← La bibliothèque
Le jet des pierres (aux jamarats) à la lumière du Coran et de la Sunna et des récits des Compagnons - qu'Allah les agrée -
رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم
Sa'id ibn Wahf al-Qahtani · Questions de jurisprudence (Masa'il Fiqhiyya)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- المقدمة
- المبحث الأول: مفهوم رمي الجمرات: لغة، واصطلاحا
- الرمي
- الجمرات
- المبحث الثاني: سبب مشروعية الرمي وحكمته
- المبحث الثالث: رمي جمرة العقبة وآدابه
- أولا: يقطع التلبية عند جمرة العقبة
- ثانيا: يستحب له أن يجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره
- ثالثا: وقت رمي جمرة العقبة
- رابعا: الحلق أو التقصير، والحلق أفضل
- المبحث الرابع: رمي الجمرات أيام التشريق وآدابه
- أولا: الرمي أيام التشريق واجب
- الدليل الأول: حديث جابر - رضي الله عنه -
- الدليل الثاني: رمي النبي - صلى الله عليه وسلم - في أيام التشريق الجمار الثلاث بعد الزوال
- الدليل الثالث: أمر الله تعالى بذكره في أيام التشريق
- ثانيا: وقت الرمي أيام التشريق: أوله وآخره على النحو الآتي:
- ١ - أول وقت الرمي أيام التشريق
- الدليل الأول: رمى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الزوال
- الدليل الثاني: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نأخذ عنه مناسك الحج
- الدليل الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنهما
- الدليل الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها
- الدليل الخامس: حديث ابن عمر رضي الله عنهما،
- الدليل السادس: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
- الدليل السابع: حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
- الدليل الثامن: حديث عائشة رضي الله عنها
- الدليل التاسع: أن الرمي لو كان قبل الزوال في أيام التشريق جائزا، لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -
- الدليل العاشر: أن الرمي لو كان قبل الزوال جائزا؛ لبادر إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم -
- الدليل الحادي عشر: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بادر بالرمي حين زالت الشمس، فرمى قبل
- الدليل الثاني عشر: عمل جميع الصحابة بلا استثناء في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعد مماته
- لم يثبت عن صحابي واحد أنه أفتى بالرمي قبل الزوال، أو رمى قبل الزوال
- الثالث عشر: الذي يظهر: أن الثابت عن عطاء: أنه لا يجيز الرمي قبل الزوال
- الرابع عشر: المحققون العلماء الربانيون
- * منهم هؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة
- * وتبع هؤلاء الأئمة علماء الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا من شذ بقوله ورأيه
- * قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله
- * وقال العلامة المحقق محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله
- * وقال العلامة الإمام مفتي المملكة العربية السعودية، ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية في عصره
- أما الكتاب فقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه}
- وأما السنة فرميه - صلى الله عليه وسلم - بعد الزوال على وجه الامتثال والتفسير المفيد للوجوب
- وأما الإجماع فأمر معلوم،
- الخامس عشر: رمي الجمرات عبادة توقيفية في كيفيتها، وفي زمانها، ومكانها لا يجوز القول فيها بالرأي:
- الأمر الأول: قال الله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن}
- الأمر الثاني: قال الله تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين}
- الأمر الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
- الأمر الرابع: ذم السلف للرأي المخالف للدليل، والتحذير من القول بالرأي:
- ١ - قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ((إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن،))
- ٢ - قال عروة بن الزبير - رضي الله عنه -: ((السنن، السنن، فإن السنن قوام الدين [أزهد الناس في]))
- ٣ - قال سهل بن حنيف - رضي الله عنه -: ((اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع))
- ٤ - قال الإمام أحمد رحمه الله: ((لا تكاد ترى أحدا نظر في هذا الرأي إلا وفي))
- ٥ - قال الأوزاعي رحمه الله: ((إذا أراد الله - عز وجل - أن يحرم عبده بركة العلم))
- قال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة
- والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرأي، بل يرجع إلى الكتاب والسنة
- الأمر الخامس: قول العالم الرباني فيما لا يعلم: الله أعلم
- ١ - قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: ((يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به،))
- ٢ - وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أيضا: من علم علما فليقل به
- ٣ - قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أيضا: ((إن من يفتي في كل ما يستفتونه لمجنون))
- ٤ - سئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: ((لا أعلم))،ثم قال: ((ويل للذي يقول لما لا يعلم: إني أعلم))
- ٥ - قال مالك: ((ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول: لا أدري؛))
- ٦ - قال مالك: ((من أين علموا ذلك؟ قال: منك يا أبا عبد الله، فقال: ما أعلمها أنا))
- ٧ - عن مالك رحمه الله قال: ((جنة العالم لا أدري، فإذا أغفلها أصيبت مقاتله))
- ٨ - قال الهيثم بن جميل: سمعت مالكا سئل عن ثمان وأربعين
- ٩ - قال خالد بن خداش: ((قدمت على مالك بأربعين مسألة، فما أجابني منها إلا في خمس مسائل))
- ١٠ - ينبغي للعالم أن يورث جلساءه
- ١١ - قال ابن وهب: ((لو كتبنا عن مالك: لا أدري؛ لملأنا الألواح))
- ١٢ - عن عقبة بن مسلم أنه قال: صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهرا
- ١٣ - قال أبو داود: ((قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم نصف العلم))
- السادس عشر: أدوار الجسور المتكررة حصل بها اليسر والتيسير
- ٢ - آخر وقت الرمي أيام التشريق الثلاثة
- والأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترمى قبل الغروب
- أما الرمي بعد غروب الشمس ليلا فقد أجازه بعض أهل العلم
- لا بأس أن يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل
- واستدل على جواز الرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه بأدلة:
- الدليل الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما
- الدليل الثاني: عن نافع عن ابن عمر أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة
- الدليل الثالث: حديث ابن عمر رضي الله عنهما
- الدليل الرابع: اليوم وقت للرمي والليل يتبعه
- الدليل الخامس: تأمل الواقع
- الدليل السادس: الرمي في الليل جائز
- ثالثا: صفة رمي الجمرات أيام التشريق الثلاثة:
- ١ - يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة
- ٢ - يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة
- ٣ - ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة
- رابعا: إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم
- خامسا: من عجز عن الرمي
- أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي
- وهكذا الصبي يجوز أن يرمي عنه وليه
- والصواب إن شاء الله تعالى أنه يشترط في الوكيل أن يكون حاجا ذلك العام
- سادسا: من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى
- سابعا: بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال إن شاء الحاج تعجل