← La bibliothèque
Le Kharaj de Yahya ibn Adam
الخراج ليحيى بن آدم
Yahya ibn Adam al-Qurashi · Livres de la Sunna (Kutub al-Sunna)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- باب: وأما الجزية والخراج
- باب القطائع
- باب غرس النخل والزرع
- باب من أحيا أرضا ميتة
- باب التحجير أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: يحيى، قال:: " والتحجير فهو غير إحياء الأرض ". قال ابن مبارك: " التحجير أن يضرب على الأرض الأعلام والمنار، فهذا الذي قيل فيه: إن عطلها ثلاث سنين، فهي لمن أحياها بعده "
- باب العيون والأنهار وما ذكر في بيع فضل الماء
- باب الزكاة في الأرض والزرع والثمار أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: وأما الزكاة في الأرض والزرع والثمار، فما كان من أرض من هذه الأرضين التي لم يوضع عليها الخراج، فهي أرض عشر، والعشر هو الصدقة، وهو الزكاة المفروضة
- باب ما سقت السماء , أو سقي بغرب
- باب قوله: وآتوا حقه يوم حصاده
- باب الجذاذ والحصاد بالليل , والنهي عنه
- باب فضل التجارة والزرع والنخل
- باب ما يكره أن يعطى في الصدقة
- باب الأوساق , وما يجب فيه الزكاة
- باب: مبلغ كيل الوسق صاعا ومقداره
- باب مقدار الصاع
- باب من قال: فيما أخرجت الأرض قليل أوكثير الصدقة فمنهم إبراهيم وغيره، واختلفوا عن إبراهيم فيه، وعن عطاء
- باب: من قال: الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب خاصة , وليس في صدقة والخضر عندنا: الرطاب، والرياحين، والبقول، والفاكهة، مثل الكمثرى والسفرجل والخوخ، والتفاح، والتين، والإجاص، والمشمش، والرمان، والخيار، والقثاء، والنبق، والباقلى ,
- باب: من قال ما يحيل في أيدي الناس مما يكال من الحب ونحوه
- باب