← La bibliothèque
Le Musnad d'Umar ibn al-Khattab par al-Najjad
مسند عمر بن الخطاب للنجاد
Abu Bakr al-Najjad · Livres de la Sunna (Kutub al-Sunna)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر من حيضتها، إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها عنده، وهي واحدة
- ارتجعها حتى تطهر ثم تحيض، فإنها العدة التي أمر الله بها
- مر عبد الله فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فإن
- مره فليراجعها فإذا طهرت ثم حاضت، ثم طهرت، فإن بدا له أن يمسكها فليمسكها، وإن بدا له أن
- يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض فإذا طهرت طلقها إن شاء، فتلك العدة التي
- فأمره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم يمهلها حتى تحيض عنده حيضة، ثم يمهلها حتى تطهر،
- مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق
- فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس،
- يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن
- يراجعها ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد
- أمر أن يراجعها في طلاق بقي له، فأنت لم يبق لك ما ترجع به امرأتك
- بئس ما صنع، مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها طاهرا في غير جماع
- فأمره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر فإن بدا له أن يطلقها قبل أن
- التقى آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وأدخلك
- لو لم يكن الحجر من البيت ما طفت
- لا تتخذوا من وراء الروحا مالا ولا ترتدوا على أعقابكم بعد الهجرة، ولا تزوجوا طلقاء مكة
- من كان له بخيبر نصيب فليحضر حتى نقسمها بينكم، فإنهم قد فعلوا وفعلوا، وغشوا المسلمين
- ما بلت قائما منذ أسلمت
- لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عز وجل
- لا تمنعوا إماء الله مساجد الله
- لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لم يذكر عمر
- فرض عمر لأسامة أكثر مما فرض لي، فقلت له: هجرتي وهجرته واحدة، قال: فإنه كان أحب إلى رسول
- لأن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك
- خيرت: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم} [التوبة: ٨٠] ، قال: فنزلت: {ولا تصل على أحد منهم مات}
- خيرني فقال: إن شئت {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة} [التوبة: ٨٠]
- أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، له سهم ولفرسه سهمان
- سابق بين الخيل المضمرة من ثنية الوداع إلى الحفياء، وأرسل التي لم تضمر إلى مسجد بني
- أوضع في وادي محسر قال: حسين رفعه مرة وأحيانا لم يرفعه
- ضرب لليهود والنصارى والمجوس أجلا: ثلاثة أيام بالمدينة، يبيعون فيها، فزعم أن عمر أجلاهم من
- لا يجتمع دينان في جزيرة العرب
- لو بلغنا ثلاثمائة، لقد أخرجناكم منها، قال ابن عمر، فقلت لعمر: من الرجل يا أبت الذي دخل؟
- تعلموا من النجوم ما تهتدوا به في ظلمات البر والبحر، ثم انتهوا، وتعلموا من الأنساب قدر ما
- أرأيت الرجل يكون مع الرجل وليدا أو يكون معه غلاما أو يكون معه يافعا ويكون معه شبابا
- في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين
- إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب ولا يورث قال:
- حبس أصله وسبل ثمره
- احبس الأصل، وسبل الثمرة
- احبس أصلها، وسبل ثمرها
- احبس أصلها، واجعل ثمرها صدقة
- أصبت مالا نفيسا أتصدق به قال: فجعلها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، يليها ذوو الرأي من
- عبد الله بن عمر كان يهدي إلى عبد الله بن صفوان بن أمية، ٥٢ - حدثنا الحسن بن علي، ثنا
- تصدق بثمره وحبس أصله، لا يباع ولا يورث،
- لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله ٥٧ - حدثنا
- لأعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لفظ
- لأقبلك، وإني لأعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
- أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم أسارى حنين
- صلوا في الرحال
- أريد أن أزيد في قبلتها ما زدت، قال العمري: فزاد ما بين المنبر والمقصورة لفظ
- ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ليحلف حالف بالله أو ليصمت
- أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ
- لا تجعلوا صدقة النساء أكثر من أربع مائة
- فرض للحسن والحسين رضي الله عنهما كما فرض للمهاجرين
- إذا جعلنا شيئا في سبيل الله أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فيضعه حيث
- إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني
- سبع مواطن لا يجوز فيها الصلاة: ظهر بيت الله عز وجل، والمقبرة، والمزبلة، وأعطان الإبل،
- ما أسكر كثيره فقليله حرام
- لتتوضأ ليس فيه ابن عمر
- كل مسكر حرام، كل مسكر خمر ليس فيه عمر
- ما أسكر كثيره فقليله حرام
- لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما
- إذا صلى أحدكم فليصل في ثوبين؛ فإن الله أحق من تزين له، وإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به،
- لما اجتمعنا للهجرة اتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة، وهشام بن العاص بن وائل، فقلنا: الميعاد
- من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع
- إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فلا يبك أحد منكم علينا
- عامل يهود أهل خيبر على أن يجليهم إذا شاء، وقد عدوا على عبد الله بن عمر مع عدوهم على
- يحب الصوت الخفيض، ويبغض الصوت الرفيع