← La bibliothèque
Le recueil authentique d'Ibn Khuzaymah
صحيح ابن خزيمة ط 3
Ibn Khuzaymah · Livres de la Sunna (Kutub al-Sunna)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة المحقق
- مقدمة المحقق للطبعة الثالثة
- شكر وتقدير
- ابن خزيمة وصحيحه
- رحلاته لطلب العلم
- شجاعته الأدبية
- كرمه وسخاؤه
- ثناء الأئمة عليه
- وفاته
- مؤلفاته
- صحيح ابن خزيمة، تسميته
- كيف ألف ابن خزيمة "الصحيح" أو "مختصر المسند"؟
- المسند الكبير لابن خزيمة
- منهجه في التأليف
- "صحيح ابن خزيمة" ومنزلته العلمية
- ابن خزيمة وشدة تحريه في صحيحه
- ما ألف على "الصحيح" من الكتب
- المستخرج على صحيح ابن خزيمة
- رجال صحيح ابن خزيمة
- أطراف صحيح ابن خزيمة
- نسختنا، وصفها، وصحة نسبتها إلى المؤلف، والقطع بصحة عنوانها.
- وصف المخطوطة
- صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف
- صحة عنوان الكتاب
- رواة هذا الكتاب من المؤلف
- رواة هذه النسخة وتراجمهم
- ١ - أبو طاهر محمد بن الفضل بن إسحاق بن خزيمة
- ٢ - الصابوني
- ٣ - عبد العزيز الكتاني
- ٤ - علي بن المسلم السلمي
- تاريخ نسخ المخطوطة
- قيمة نسخة "صحيح ابن خزيمة" الموجودة في أيدينا
- منهجي في تحقيق هذا الكتاب
- كتاب الوضوء
- (١) باب ذكر الخبر الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بأن إتمام الوضوء من الإسلام.
- (٢) باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة
- (٣) باب ذكر فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده [٢ - ب] صلاة تطوع لا يحدث المصلي فيها نفسه]
- (٤) [باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده]
- (٥) [باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره وفضل انتظار الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله]
- (٦) باب ذكر علامة أمة النبي - صلى الله عليه وسلم- الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس -بآثار الوضوء يوم القيامة، علامة يعرفون بها في ذلك اليوم
- (٧) باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء، إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى- صلى الله عليه وسلم -.
- (٨) باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء، بذكر خبر مجمل غير مفسر
- (٩) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم- إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء، لا كل قائم إلى الصلاة وإن كان غير محدث حدثا يوجب الوضوء
- (١٠) باب ذكر الدليل على أن الله -عز وجل- إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة، لا على كل قائم إلى الصلاة في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: ٦] الآية. إذ الله جل وعلا ولى نبيه -صلى الله عليه وسلم- بيان ما أنزل عليه خاصا وعاما، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم- بسنته [٤ - أ] أن الله إنما أمر بالوضوء بعض
- (١١) باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث
- (١٢) باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم- على طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء.
- (١٣) باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم.
- (١٤) باب ذكر وجوب الوضوء من المذي
- (١٥) باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء
- (١٦) باب الأمر بنضح الفرج من المذي
- (١٧) باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب
- (١٨) باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن، أو يوجد رائحتها بالأنف
- (١٩) باب ذكر الدليل [على] أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث. إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك وارتياب. وإنما يزول اليقين باليقين. فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث
- (٢٠) باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم
- (٢١) باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة
- (٢٢) باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها. والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح
- (٢٣) باب ذكر الدليل [على] أن اللمس قد يكون باليد، ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج
- (٢٤) باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل
- (٢٥) باب استحباب الوضوء من مس الذكر
- (٢٦) باب ذكر الدليل [على] أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة
- (٢٧) باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء
- (٢٨) باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء
- (٢٩) باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته
- (٣٠) باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الوضوء من أكله كان لحم غنم، لا لحم إبل
- (٣١) باب ذكر الدليل على أن ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الوضوء مما مست النار أو غيرت، ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت
- (٣٢) باب الرخصة في ترك غسل اليدين، والمضمضة من أكل اللحم، إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا
- (٣٣) باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا
- (٣٤) باب استحباب المضمضة من شرب اللبن
- (٣٥) باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم وإذهابه، لا لإيجاب المضمضة من شربه
- (٣٦) باب ذكر ما كان الله -عز وجل- فرق به بين نبيه -صلى الله عليه وسلم-، وبين أمته في النوم من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام
- (٣٧) باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس
- (٣٨) باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول
- (٣٩) باب استحباب الاستتار عند الغائط
- (٤٠) باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري
- (٤١) باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب، والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن أو الثياب
- (٤٢) باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول، بلفظ عام مراده خاص
- (٤٣) باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه مجملا غير مفسر [١١ - ب]. قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل، وفي أي موضع كان. ويتوهم من لا يفهم العلم ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة
- (٤٤) باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحاري والمواضع اللواتي لا سترة فيها، وأن الرخصة في ذلك في الكنف والمواضع التي [فيها] بين المتغوط والبائل وبين القبلة حائط أو سترة
- (٤٥) باب الرخصة في البول قائما
- (٤٦) باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما، إذ هو أحرى أن لا ينشر البول على الفخذين والساقين
- (٤٧) باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء
- (٤٨) باب الرخصة في البول في الطساس
- (٤٩) باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري
- (٥٠) باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم]
- (٥١) باب النهي عن مس الذكر باليمين
- (٥٢) باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ
- (٥٣) باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط
- (٥٤) باب النهي عن المحادثة على الغائط
- (٥٥) باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم
- (٥٦) باب كراهية رد السلام يسلم على البائل
- (٥٧) باب الأمر بالاستطابة بالأحجار، والدليل على أن الاستطابة بالأحجار يجزي دون الماء
- (٥٨) باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا
- (٥٩) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترا، هو الوتر الذي يزيد على الواحد، الثلاث فما فوقه من الوتر، إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر، والاستطابة بحجر واحد غير مجزية [١٤ - أ] إذ النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أمر أن لا يكتفى بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة
- (٦٠) باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب، وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله، إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة
- (٦١) باب النهي عن الاستطابة باليمين
- (٦٢) باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار
- (٦٣) باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار
- (٦٤) باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث
- (٦٥) باب ذكر ثناء الله - عز وجل - على المتطهرين بالماء
- (٦٦) باب ذكر استنجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- بالماء
- (٦٧) باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة
- (٦٨) باب دلك اليد بالأرض، وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء
- (٦٩) باب القول عند الخروج من المتوضأ
- (٧٠) باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في نفي تنجيس الماء، بلفظ مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص
- (٧١) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد بقوله: "الماء لا ينجسه شيء"، بعض المياه لا كل
- (٧٢) باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، بلفظ عام مراده خاص، وفيه دليل على أن قوله -صلى الله عليه وسلم -: "الماء لا ينجسه شيء" -لفظ عام مراده خاص، على ما بينت قبل- أراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا
- (٧٣) باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه، والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص
- (٧٤) باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء، لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد وأن الإناء طاهر، والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز، وشرب ذلك الماء طلق مباح
- (٧٥) باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب، وغسل الإناء من ولوغ الكلب، وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر، والأمر بغسل الإناء تعبد، إذ غير جائز أن يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بهراقة ماء طاهر غير نجس
- (٧٦) باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها
- (٧٧) باب ذكر الدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد بقوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده منه"، أي أنه لا يدري أين أتت يده من جسده
- (٧٨) باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس
- (٧٩) باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة، والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع، ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا ماس الماء الذي دون القلتين، ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناقيرها إن ذلك لا ينجس الماء، إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر، وقد أباح النبي -صلى الله عليه وسلم- الوضوء بفضل سؤرها، فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا ماس الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك، ما خلا الكلب الذي قد حض النبي -صلى الله عليه وسلم- بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا، وخلا الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله
- (٨٠) باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه، وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء، وإن كان لا يجوز أكل لحمه، إلا ما خص النبي -صلى الله عليه و
- (٨١) باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل. والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء، وكان الماء طاهرا. إذا كان الموضع المغسول من البدن طاهرا لا نجاسة عليه
- (٨٢) باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ
- (٨٣) باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة
- (٨٤) باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة
- (٨٥) باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس. وإباحة الوضوء والغسل به، إذ هو طاهر غير نجس. إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي -صلى الله عليه وسلم- ماء نجسا غير مضطر إلى شربه
- (٨٦) باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر، إذ ماؤه طهور، ميتته حل، ضد قول من كره الوضوء والغسل من ماء البحر؛ وزعم أن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا، حتى عد سبعة أبحر، وسبع نيران. وكره الوضوء والغسل من مائه لهذه العلة زعم
- (٨٧) باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم، والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه
- (٨٨) باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت
- (٨٩) باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ولا ينجس الماء إذا خالطه. إذ النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها، ولو كان نجسا لم يأمر بشربه، وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم، وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل، ولو كان نجسا كان محرما، كان داء لا دواء، وما كان فيه شفاء كما أعلم -صلى الله عليه وسلم- لما سئل: أيتداوى [١٩ - ب] بالخمر؟ فقال: إنما هي داء وليست بدواء"
- (٩٠) باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في إجازة الوضوء بالمد من الماء، أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه
- (٩١) باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء، أن الوضوء بالمد يجزئ، لا أنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه، إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه، كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء فيتوضأ به، لا يبقي منه شيئا. وقد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء فيكفي بغسل أعضاء الوضوء، ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء
- (٩٢) باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء
- (٩٣) باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء، فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه، إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقدار لا يجوز أن يزيد عليه ولا ينقص منه شيئا، لما جاز أن يجتمع اثنان ولا جماعة على إناء واحد، فيتوضئوا منه جميعا. والعلم محيط أنهم إذا اجتمعوا على إناء واحد يتوضئون منه، فإن بعضهم أكثر حملا للماء من بعض
- (٩٤) باب استحباب القصد في صب الماء وكراهة التعدي فيه، والأمر باتقاء وسوسة الماء
- (٩٥) باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس
- (٩٦) باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج، ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف. إذ الخزف أصلب وأبقى من الزجاج
- (٩٧) باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب
- (٩٨) باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع
- (٩٩) باب الأمر بتغطية الأواني: التي يكون فيها الماء للوضوء، بلفظ مجمل غير مفسر، ولفظ عام مراده خاص
- (١٠٠) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أمر بتغطية الأواني بالليل، لا بالنهار جميعا
- (١٠١) باب الأمر بتسمية الله -عز وجل- عند تخمير الأواني، والعلة التي من أجلها أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتخمير الإناء
- (١٠٢) باب [٢٢ - أ] بدء النبي -صلى الله عليه وسلم- بالسواك عند دخول منزله
- (١٠٣) باب فضل السواك وتطهير الفم به
- (١٠٤) باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد
- (١٠٥) باب فضل السواك وتضعيف فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها -إن صح الخبر-
- (١٠٦) باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة، لا أمر وجوب وفريضة
- (١٠٧) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة. إذ لو كان السواك فرضا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق. وقد أعلم -صلى الله عليه وسلم- أنه كان آمرا به أمته عند كل صلاة، لولا أن ذلك يشق عليهم. فدل هذا القول منه -صلى الله عليه وسلم- أن أمره بالسواك أمر فضيلة. وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه، دون من يشق ذلك عليه
- (١٠٨) باب صفة استياك النبي - صلى الله عليه وسلم -
- (١٠٩) باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل
- (١١٠) باب ذكر تسمية الله -عز وجل- عند الوضوء
- (١١١) باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا، عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء
- (١١٢) باب كراهة معارضة خبر النبي- عليه السلام- بالقياس والرأي. والدليل على أن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- يجب قبوله إذا علم المرء به، وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه. قال الله -عز وجل-: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) [الأحزاب: ٣٦]
- (١١٣) باب صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. وصفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم -.
- (١١٤) باب إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، والوضوء مرة مرة
- (١١٥) باب الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم، وذكر العلة التي من أجلها أمر به
- (١١٦) باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضئ مفطرا غير صائم
- (١١٧) باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه
- (١١٨) باب استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه
- (١١٩) باب استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين
- (١٢٠) باب استحباب مسح الرأس باليدين جميعا ليكون أوعب لمسح جميع الرأس. وصفة المسح، والبدء بمقدم الرأس قبل المؤخر في المسح
- (١٢١) باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين، لا بنفس الماء كما يكون الغسل بالماء
- (١٢٢) باب مسح جميع الرأس في الوضوء
- (١٢٣) باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما
- (١٢٤) باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما، العظمان الناتئان في جانبي القدم، لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم، على ما يتوهمه من يتحذلق ممن لا يفهم العلم ولا لغة العرب
- (١٢٥) باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء. والدليل على أن الفرض غسل القدمين، لا مسحهما، إذا كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف، لا على ما [٢٥ - ب] زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما، إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض، لما جاز أن يقال لتارك فضيلة: ويل له. وقال -صلى الله عليه وسلم-: "ويل للأعقاب من النار"، إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه
- (١٢٦) باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء. وفيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض، لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما، لا غسل جميع القدمين
- (١٢٧) باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز، لا كما زعمت الروافض، والخوارج
- (١٢٨) باب ذكر البيان أن الله -جل وعلا- أمر بغسل القدمين في قوله: (وأرجلكم إلى الكعبين) لا بمسحهما، على ما زعمت الروافض والخوارج. والدليل على صحة تأويل المطلبي -رحمه الله- أن معنى الآية على التقديم والتأخير، على معنى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم؛ [٢٦ - أ] فقدم ذكر المسح على ذكر الرجلين، كما قال ابن مسعود، وابن عباس، وعروة بن الزبير: وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا: رجع الأمر إلى الغسل
- (١٢٩) باب التغليظ في المسح على الرجلين وترك غسلهما في الوضوء، والدليل على أن الماسح على القدمين التارك لغسلهما، مستوجب للعقاب بالنار، إلا أن يعفو الله ويصفح، نعوذ بالله من عقابه
- (١٣٠) باب غسل أنامل القدمين في الوضوء، وفيه ما دل على أن الفرض غسلهما لا مسحهما
- (١٣١) باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء
- (١٣٢) باب صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثا ثلاثا
- (١٣٣) باب إباحة الوضوء مرتين مرتين
- (١٣٤) باب إباحة الوضوء مرة مرة. والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤد لفرض الوضوء. إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل. والله -عز وجل- أمر بغسل أعضاء الوضوء بلا ذكر توقيت. وفي وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وغسل بعض أعضاء الوضوء شفعا، وبعضه وترا، دلالة على أن هذا كله مباح. وأن كل من فعل في الوضوء ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض الأوقات مؤد لفرض الوضوء. لأن هذا من اختلاف المباح، لا من الاختلاف الذي بعضه مباح وبعضه محظور
- (١٣٥) باب إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا
- (١٣٦) باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث، والدليل على أن فاعله مسيء ظالم، أو متعد ظالم
- (١٣٧) باب الأمر بإسباغ الوضوء
- (١٣٨) باب ذكر تكفير الخطايا، والزيادة في الحسنات بإسباغ الوضوء على المكاره
- (١٣٩) باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب
- (١٤٠) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالبدء بالميامن في الوضوء أمر استحباب واختيار، لا أمر فرض وإيجاب
- (١٤١) باب الرخصة في المسح على العمامة
- (١٤٢) باب ذكر المسح على الخفين من غير ذكر توقيت للمسافر وللمقيم بذكر أخبار مجملة [٢٨ - أ] غير مفسرة
- (١٤٣) باب ذكر مسح النبي -صلى الله عليه وسلم- على الخفين في الحضر
- (١٤٤) باب ذكر مسح النبي -صلى الله عليه وسلم- على الخفين بعد نزول سورة المائدة، ضد قول من زعم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما مسح على الخفين قبل نزول المائدة
- (١٤٥) باب الرخصة في المسح على الموقين
- (١٤٦) باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها. والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على طهارة، دون لابسها محدثا غير متطهر
- (١٤٧) باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين، إذا لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى، غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث، إذ هو لابس أحد الخفين قبل كمال الطهارة. والنبي -صلى الله عليه وسلم- إنما رخص في المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة. ومن ذكرنا في هذا الباب صفته، هو لابس أحد الخفين على غير طهر، إذ هو غاسل إحدى الرجلين لا كلتيهما عند لبسه أحد الخفين
- (١٤٨) باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر
- (١٤٩) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة، أن المسح يقوم مقام غسل القدمين، إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف، وإن خالع الخف وإن كان لبسه على طهارة، إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض، غير عاص، إلا أن يكون تاركا للمسح رغبة عن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم -
- (١٥٠) باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل
- (١٥١) باب التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة
- (١٥٢) باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين
- (١٥٣) باب ذكر أخبار رويت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسح على النعلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث
- (١٥٤) باب ذكر الدليل على أن مسح النبي -صلى الله عليه وسلم- على النعلين كان في وضوء متطوع به، لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء
- (١٥٥) باب ذكر أخبار رويت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسح على الرجلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم الروية في الأخبار، وأباح للمحدث المسح على الرجلين
- (١٥٦) باب ذكر الدليل على أن مسح النبي -صلى الله عليه وسلم- على القدمين كان وهو طاهر لا محدث
- (١٥٧) باب الرخصة في استعانة المتوضئ ممن يصب عليه الماء ليتطهر، خلاف مذهب من يتوهم من المتصوفة أن هذا من الكبر
- (١٥٨) باب الرخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد
- (١٥٩) باب الرخصة في وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد
- (١٦٠) باب استحباب الوضوء لذكر الله، وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا
- (١٦١) باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي -صلى الله عليه وسلم- لذكر الله على [٣١ - أ] غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل، لا أنه غير جائز أن يذكر الله على غ
- (١٦٢) باب الرخصة في قراءة القرآن، وهو أفضل الذكر، على غير وضوء
- (١٦٣) باب استحباب الوضوء للدعاء، ومسألة الله، ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة
- (١٦٤) باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم
- (١٦٥) باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة، إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا
- (١٦٦) باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب النوم
- (١٦٧) باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل
- (١٦٨) باب استحباب الوضوء عند النوم، وإن لم يكن المرء جنبا ليكون مبيته على طهارة
- (١٦٩) باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء
- (١٧٠) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب وإرشاد، وفضيلة وإباحة
- (١٧١) باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكرت من الأبواب من وضوء الاستحباب على ما ذكرت، أن الأمر بالوضوء من ذلك كله أمر ندب وإرشاد وفضيلة، لا أمر فرض وإيجاب
- (١٧٢) باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع بلفظ مجمل غير مفسر
- (١٧٣) باب ذكر الدليل على أن الوضوء لمعاودة لجماع كوضوء الصلاة
- (١٧٤) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع [أمر ندب وإرشاد]
- (١٧٥) باب فضل التهليل والشهادة للنبي -صلى الله عليه وسلم- بالرسالة والعبودية، وأن لا يطرى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إذا شهد له بالعبودية مع الشهادة له بالرسالة عند الفراغ من الوضوء
- (١٧٦) باب ذكر أخبار رويت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرخصة في ترك الغسل في الجماع من غير إمناء قد نسخ بعض أحكامها
- (١٧٧) باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء
- (١٧٨) باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما [٣٣ - ب] وإن لم يكن أمنى
- (١٧٩) باب إيجاب إحداث النية للاغتسال من الجنابة. والدليل على ضد قول من زعم أن الجنب إذا دخل نهرا ناويا للسباحة فماس الماء جميع بدنه ولم ينو غسلا ولا أراده إذا فرض الغسل، ولا تقربا إلى الله -عز وجل- أو صب عليه ماء، وهو مكره، فماس الماء جميع جسده، أن فرض الغسل ساقط عنه
- (١٨٠) باب ذكر الدليل على أن جماع نسوة لا يوجب أكثر من غسل واحد
- (١٨١) باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل، وصفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل، إذا لم يكن جماع يكون فيه التقاء الختانين
- (١٨٢) باب إيجاب الغسل من الإمناء، وإن كان الإمناء من غير جماع، يلتقي فيه الختانان أو يتماسان، كان الإمناء من مباشرة أو جماع دون الفرج، أو من قبلة أو من احتلام. كان الإمناء في اليقظة بعد الغسل من الجنابة، قبل تبول الجنب قبل الاغتسال أو بعده، أو بعد ما يبول. ضد قول من زعم أن الإمناء إذا كان بعد الجنابة وبعد الاغتسال قبل تبول الجنب أوجب ذلك المني غسلا ثانيا، وإن كان الإمناء بعد ما تبول الجنب ثم يغتسل بعد البول ما يوجب ذلك الإمناء -زعم- غسلا
- (١٨٣) باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء
- (١٨٤) باب ذكر الدليل على أن لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء، فيضيق الزيادة فيه أو النقصان منه
- (١٨٥) باب الاستتار للاغتسال من الجنابة
- (١٨٦) باب إباحة الاغتسال من القصاع والمراكن [٣٥ - أ] والطاس
- (١٨٧) باب صفة الغسل من الجنابة
- (١٨٨) باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء، قبل إفراغ الماء على الرأس. وحثي الماء على الرأس بعد التخليل حثيات ثلاث
- (١٨٩) باب اكتفاء صاحب الجمة والشعر الكثير بإفراغ ثلاث حثيات من الماء على الرأس في غسل الجنابة
- (١٩٠) باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر
- (١٩١) باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة
- (١٩٢) باب غسل المرأة من الجنابة، والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء
- (١٩٣) باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل
- (١٩٤) باب اغتسال الرجل والمرأة وهما جنبان من إناء واحد
- (١٩٥) باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء إذا أراد الاغتسال من الجنابة
- (١٩٦) باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر
- (١٩٧) باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر
- (١٩٨) باب استحباب الاغتسال من الحجامة، ومن غسل الميت
- (١٩٩) باب استحباب اغتسال المغمى عليه بعد الإفاقة من الإغماء
- (٢٠٠) باب ذكر الدليل على أن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الإغماء لم يكن اغتسال فرض ووجوب، وإنما اغتسل استراحة من الغم الذي أصابه في الإغماء ليخفف بدنه ويستريح
- (٢٠١) باب استحباب اغتسال الجنب للنوم
- (٢٠٢) باب ذكر دليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد كان يأمر بالوضوء قبل نزول سورة المائدة
- (٢٠٣) باب ذكر ما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم
- (٢٠٤) باب الرخصة في النزول في السفر على غير ماء للحاجة تبدو من منافع الدنيا
- (٢٠٥) باب ذكر ما كان الله -عز وجل- فضل به رسوله -صلى الله عليه وسلم- على الأنبياء قبله، وفضل أمته على الأمم السالفة قبلهم، بإباحته لهم التيمم بالتراب عند الإعواز من الماء
- (٢٠٦) باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب فالتيمم به جائز عند الإعواز من الماء، وإن كان التراب على بساط أو ثوب أو حيث ما كان، وإن لم يكن على الأرض، مع الدليل على أن خبر أبي معاوية الذي ذكرناه مختصر. أراد "جعلت لنا الأرض طهورا" أي عند الإعواز من الماء، إذا كان المحدث غير مريض مرضا يخاف -إن ماس الماء- التلف أو المرض المخوف أو الألم الشديد. لا أنه جعل الأرض طهورا وإن كان المحدث صحيحا واجدا للماء، أو مريضا لا يضر إمساس البدن الماء
- (٢٠٧) باب إباحة التيمم بتراب [٣٩ - أ] السباخ، ضد قول من زعم من أهل عصرنا أن التيمم بالسبخة غير جائز، وقود هذه المقالة يقود إلى أن التيمم بالمدينة غير جائز، إذ أرضها سبخة. وقد خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها طيبة أو طابة
- (٢٠٨) باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، لا ضربتان، مع الدليل على أن مسح الذراعين في التيمم غير واجب
- (٢٠٩) باب النفخ في اليدين بعد ضربهما على التراب للتيمم
- (٢١٠) باب نفض اليدين من التراب بعد ضربهما على الأرض قبل النفخ فيهما، وقبل مسح الوجه واليدين للتيمم
- (٢١١) باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر
- (٢١٢) باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح، وإن كان الماء موجودا إذا خاف -إن ماس الماء البدن- التلف، أو المرض، أو الوجع المؤلم
- (٢١٣) باب استحباب التيمم في الحضر لرد السلام وإن كان الماء موجودا
- (٢١٤) باب حت دم الحيضة من الثوب، وقرصه بالماء، ورش الثوب بعد
- (٢١٥) باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب
- (٢١٦) باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر، وحكه بالأضلاع، إذ هو أحرى أن يذهب أثره من الثوب إذا حك بالضلع، وغسل بالسدر مع الماء، من أن يغسل بالماء بحتا