← La bibliothèque
Le recueil des questions des fondements de la jurisprudence et leurs applications selon l'école prépondérante
الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح
Abd al-Karim al-Namlah · Fondements du droit islamique (Usul al-Fiqh)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- المقدمة
- الفصل الأول في المقدمات
- المسألة الأولى: تعريف أصول الفقه
- المسألة الثانية: الفرق بين أصول الفقه والفقه
- المسألة الثالثة: أهم الفروق بين القواعد الأصولية، والقواعد الفقهية
- المسألة الرابعة: موضوع أصول الفقه
- المسألة الخامسة: تعلم أصول الفقه فرض عين بالنسبة لمن يريد بتعلم هذه الشريعة الوصول إلى درجة الاجتهاد
- المسألة السادسة: فوائد علم أصول الفقه
- المسألة السابعة: يقدم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه
- المسألة الثامنة: المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه مادته ثلاثة
- المسألة التاسعة: نشأة علم أصول الفقه وطرق التأليف فيه
- الفصل الثاني في الحكم الشرعي وأقسامه
- القسم الأول الحكم التكليفي وأنواعه
- النوع الأول الواجب
- النوع الثاني المندوب
- النوع الثالث المباح
- النوع الرابع المكروه
- النوع الخامس الحرام
- القسم الثاني الحكم الوضعي وأنواعه
- النوع الأول السبب
- النوع الثاني الشرط
- النوع الثالث المانع
- النوع الرابع العزيمة والرخصة
- الفصل الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
- القسم الأول الأدلة المتفق عليها
- الدليل الأول القرآن الكريم
- المسألة الأولى: القرآن هو: الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه، أو أقل منها، المتعبد بتلاوته.
- المسألة الثانية: القراءة المتواترة
- المسألة الثالثة: القراءة الشاذة حجة - أي: تؤثر في الأحكام الفقهية إثباتا ونفيا
- المسألة الرابعة: لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة
- المسألة الخامسة: القرآن فيه مجاز
- المسألة السادسة: القرآن يشتمل على ألفاظ أصولها غير عربية
- المسألة السابعة: القرآن مشتمل على ما هو محكم وعلى ما هو متشابه
- المسألة الثامنة: المتشابه لا يمكن إدراك المراد منه ولا يعلم تأويله إلا الله تعالى
- المسألة التاسعة: يوجد في القرآن لفظ مشترك
- الدليل الثاني السنة
- المسألة الأولى: السنة هي: ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن من قول، أو فعل، أو تقرير، مما يخص الأحكام التشريعية.
- المسألة الثانية: السنة حجة يجب قبولها والعمل بها كما يجب قبول القرآن
- المسألة الثالثة: الخبر من حيث سنده ينقسم إلى قسمين:
- المسألة الرابعة: الخبر المتواتر
- المسألة الخامسة: العلم الحاصل بالمتواتر ضروري لا نظري
- المسألة السادسة: شروط المتواتر
- المسألة السابعة: لا يشترط في المتواتر عدد محصور
- المسألة الثامنة: لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين وعدولا
- المسألة التاسعة: لا يشترط في المتواتر كون المخبرين لا يحصرهم عدد
- المسألة العاشرة: لا يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم وأوطانهم
- المسألة الحادية عشرة: لا يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين
- المسألة السابعة عشرة: الرواية في الزنا لا يشترط فيها أن يكون الرواة أربعة
- المسألة الثامنة عشرة: الصحابي هو
- المسألة التاسعة عشرة: يعرف الصحابي بطرق هي
- المسألة العشرون: يقبل خبر الصحابي مطلقا لثبوت عدالته في الكتاب، والسنة، والعقل.
- المسألة الواحدة والعشرون: لا يقبل خبر غير الصحابي إلا بشروط هي:
- المسألة الثانية والعشرون: لا يشترط في الراوي كونه فقيها، لدليلين:
- المسألة الثالثة والعشرون: لا تشترط في الراوي كثرة مجالسته للعلماء
- المسألة الرابعة والعشرون: لا تشترط في الراوي كثرة روايته للأحاديث
- المسألة الخامسة والعشرون: لا يشترط في الراوي: كونه مشاهدا حال السماع منه
- المسألة السادسة والعشرون: لا يشترط في الراوي: كونه عالما باللغة العربية
- المسألة السابعة والعشرون: لا يشترط في الراوي: كونه ذكرا
- المسألة الثامنة والعشرون: لا يشترط في الراوي عدم القرابة
- المسألة التاسعة والعشرون: الكافر الأصلي هو: الخارج عن الإسلام كاليهودي والنصراني لا يقبل خبره
- المسألة الثلاثون: الفاسق بعمل الجوارح لا يقبل خبره
- المسألة الواحدة والثلاثون: الصبي لا يقبل خبره
- المسألة الثانية والثلاثون: مجهول الحال في الإسلام، والتكليف، والضبط، لا يقبل خبره إجماعا
- المسألة الثالثة والثلاثون: مجهول الحال في العدالة لا يقبل خبره
- المسألة الرابعة والثلاثون: التعديل: هو
- المسألة الخامسة والثلاثون: يحصل تعديل الشخص بأمور:
- المسألة السابعة والثلاثون: إذا اشتهر شخص بين طائفة من الناس بالعدالة
- المسألة الثامنة والثلاثون: إذا لم يحكم الحاكم بشهادة الراوي ولم يعمل بها فإن هذا لا يعتبر جرحا
- المسألة التاسعة والثلاثون: يكتفى في الجرح والتعديل بقول واحد ليس من عادته التساهل في التعديل أو المبالغة في الجرح
- المسألة الأربعون: تعديل العبد والمرأة للراوي مقبول؛ قياسا على روايتهما
- المسألة الواحدة والأربعون: إذا عدل الثقة العدل شخصا، أو جرحه، فإنه يجب ذكر سبب التعديل والجرح
- المسألة الثانية والأربعون: إذا ذكر اسم راوي الحديث، وهذا الاسم معدل، ولكنه اشتبه باسم رجل آخر مجروح فإن خبره لا يقبل
- المسألة الثالثة والأربعون: إذا عدل زيد الراوي؛ وجرحه بكر
- المسألة الرابعة والأربعون: إذا ورد التعديل والتجريح من واحد
- المسألة الخامسة والأربعون: إذا زاد عدد المعدلين على الجارحين
- المسألة السادسة والأربعون: رواية المحدود في القذف مقبولة بشرط
- المسألة السابعة والأربعون: ألفاظ الصحابي في نقل الخبر
- المسألة الثامنة والأربعون: ألفاظ الراوي غير الصحابي في نقل الخبر
- المسألة التاسعة والأربعون: زيادة الثقة في الحديث
- المسألة الخمسون: إذا عمل الرواي بخلاف الحديث الذي رواه
- المسألة الواحدة والخمسون: إذا عمل أكثر الأمة بخلاف حديث من الأحاديث
- المسألة الثانية والخمسون: إذا خالف القياس خبر الواحد فإنا نعمل بخبر الواحد
- المسألة الثالثة والخمسون: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
- المسألة الرابعة والخمسون: خبر الواحد الوارد بإثبات حد أو ما يجري مجراه
- المسألة الخامسة والخمسون: تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط
- المسألة السادسة والخمسون: مرسل الصحابي
- المسألة السابعة والخمسون: مرسل غير الصحابي
- المسألة الثامنة والخمسون: إذا تعارض المرسل مع المسند فإنه يقدم المسند
- المسألة التاسعة والخمسون: أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - أقسام
- المسألة الستون: تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم -
- ما يشترك فيه الكتاب والسنة
- المبحث الأول النسخ
- المسألة الأولى: النسخ: هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه
- المسألة الثانية: شروط النسخ أربعة
- المسألة الثالثة: النسخ والتخصيص يشتركان في
- المسألة الرابعة: الفروق بين النسخ والتخصيص
- المسألة الخامسة: النسخ جائز عقلا؛ لأمور
- المسألة السادسة: النسخ جائز شرعا لأمرين
- المسألة السابعة: من حكم النسخ ما يلي
- المسألة الثامنة: النسخ بعد الاستقراء والتتبع قد وقع
- المسألة التاسعة: يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمها، ويجوز العكس، ونسخهما معا
- المسألة العاشرة: يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وامتثاله
- المسألة الحادية عشرة: الزيادة المستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلق به، وليست من جنس المزيد عليه
- المسألة الثانية عشرة: الزيادة المستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلق به، وهي من جنس المزيد عليه
- المسألة الثالثة عشرة: الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد عليه تعلق الجزء بالكل
- المسألة الرابعة عشرة: الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط
- المسألة الخامسة عشرة: نسخ جزء العبادة أو شرط من شروطها ليس بنسخ؛ لأمرين
- المسألة السادسة عشرة: يجوز نسخ الحكم من غير أن يأتي ببدل عنه؛ لأمرين
- المسألة السابعة عشرة: يجوز نسخ الحكم ببدل هو أخف من المنسوخ
- المسألة الثامنة عشرة: يجوز نسخ الحكم ببدل مثله في التخفيف والتثقيل
- المسألة التاسعة عشرة: يجوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل؛ لأمرين
- المسألة العشرون: إذا بلغ الناسخ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يبلغ بعض الأمة، فإنه لا يكون نسخا في حق من لم يبلغه
- المسألة الواحدة والعشرون: يجوز نسخ القرآن بالقرآن؛ لأمرين
- المسألة الثانية والعشرون: يجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة؛ لأمرين
- المسألة الثالثة والعشرون: يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية؛ لأمرين
- المسألة الرابعة والعشرون: يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة المتواترة
- المسألة الخامسة والعشرون: يجوز نسخ السنة بالقرآن
- المسألة السادسة والعشرون: يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة
- المسألة السابعة والعشرون: لا يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعا؛ لأمرين
- المسألة الثامنة والعشرون: الإجماع لا يكون منسوخا
- المسألة التاسعة والعشرون: الإجماع لا يكون ناسخا
- المسألة الثلاثون: القياس ينسخ بقياس أجلى وأقوى منه
- المسألة الواحدة والثلاثون: إذا نسخ حكم الأصل في القياس فإن حكم الفرع ينسخ تبعا
- المسألة الثانية والثلاثون: مفهوم الموافقة يقع ناسخا ومنسوخا
- المسألة الثالثة والثلاثون: مفهوم المخالفة يأتي منسوخا
- المسألة الرابعة والثلاثون: مفهوم المخالفة لا يكون ناسخا
- المسألة الخامسة والثلاثون: طرق معرفة الناسخ من المنسوخ هي
- المبحث الثاني الألفاظ ودلالتها على الأحكام
- المطلب الأول في اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية؟
- المطلب الثاني في الاشتقاق
- المطلب الثالث في الاشتراك
- المطلب الرابع في الترادف
- المطلب الخامس في التأكيد
- المطلب السادس في التابع
- المطلب السابع في الحقيقة
- المطلب الثامن في المجاز
- المطلب التاسع في النص
- المطلب العاشر في الظاهر
- المطلب الحادي عشر في التأويل
- المطلب الثاني عشر في المجمل
- المطلب الثالث عشر المبين، والمبين، والبيان
- المطلب الرابع عشر في حروف المعاني
- المطلب الخامس عشر في الأمر
- المطلب السادس عشر في النهي
- المطلب السابع عشر في العموم
- المطلب الثامن عشر في التخصيص
- المطلب التاسع عشر في المطلق والمقيد
- المطلب العشرون في المنطوق
- المطلب الواحد والعشرون في المفهوم
- الدليل الثالث الإجماع
- المسألة الأولى: الإجماع هو
- المسألة الثانية: الإجماع ممكن عادة
- المسألة الثالثة: الاطلاع على الإجماع والعلم به
- المسألة الرابعة: يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في جميع العصور؛
- المسألة الخامسة: الإجماع حجة مطلقا
- المسألة السادسة: لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر
- المسألة السابعة: إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من المجتهدين فإن اتفاقهما يعتبر إجماعا
- المسألة الثامنة: إذا لم يوجد في العصر إلا مجتهد واحد فإن قوله لا يعتبر إجماعا
- المسألة التاسعة: العدالة تشترط في المجتهدين في الإجماع، فلا يقبل قول المجتهد الفاسق في الإجماع مطلقا
- المسألة العاشرة: لا يعتبر قول العامي في الإجماع
- المسألة الحادية عشرة: العالم بأصول الفقه دون الفروع
- المسألة الثانية عشر: انقراض أهل العصر
- المسألة الثالثة عشرة: إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة بعد اتفاقهم
- المسألة الرابعة عشرة: يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين
- المسألة الخامسة عشرة: اتفاق الأكثر ليس بإجماع
- المسألة السادسة عشرة: يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له مستند ودليل يوجب ذلك الإجماع
- المسألة السابعة عشرة: يجوز أن يكون مستند الإجماع دليلا قطعيا من الكتاب والسنة
- المسألة الثامنة عشرة: الدليل الظني يصلح أن يكون مستندا للإجماع؛ قياسا على الدليل القطعي
- المسألة التاسعة عشرة: لا يشترط نقل الإجماع بالتواتر
- المسألة العشرون: إذا اختلف الصحابة على قولين، فأجمع التابعون على أحدهما
- المسألة الواحدة والعشرون: يجوز اتفاق علماء العصر على حكم معين بعد اختلافهم في ذلك الحكم
- المسألة الثانية والعشرون: إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث
- المسألة الثالثة والعشرون: إذا استدل علماء العصر بدليل
- المسألة الرابعة والعشرون: يجوز وجود خبر أو دليل راجح
- المسألة الخامسة والعشرون: الإجماع السكوتي
- المسألة السادسة والعشرون: إذا اختلف العلماء في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة
- المسألة السابعة والعشرون: اتفاق الخلفاء الأربعة، أو اتفاق أبي بكر وعمر، أو اتفاق أهل المدينة، أو اتفاق أهل البيت والعترة ليس بحجة
- الدليل الرابع القياس
- المسألة الأولى: القياس هو
- المسألة الثانية: أركان القياس
- المسألة الثالثة: القياس حجة
- المسألة الرابعة: التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ فقط
- المسألة الخامسة: يجوز القياس في العقوبات كالحدود والكفارات
- المسألة السادسة: يجوز القياس في المقدرات
- المسألة السابعة: يجوز القياس في الأبدال
- المسألة الثامنة: يجوز إثبات الرخص بالقياس
- المسألة التاسعة: يجوز القياس في فروع العبادات لا في أصولها
- المسألة العاشرة: يجوز إثبات اللغة بالقياس
- المسألة الحادية عشرة: لا يجوز القياس في العاديات
- المسألة الثانية عشرة: القياس لا يجري في جميع الأحكام الشرعية
- المسألة الثالثة عشرة: الأمور التي لا يتعلق بها عمل كدخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة عنوة
- المسألة الرابعة عشرة: أن القياس يسمى دينا
- المسألة الخامسة عشرة: حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالعلة
- المسألة السادسة عشرة: يشترط في حكم الأصل
- المسألة السابعة عشرة: يشترط في حكم الأصل الذي قصد تعديته إلى الفرع
- المسألة الثامنة عشرة: يشترط في القياس
- المسألة التاسعة عشرة: يشترط أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولا بعمومه حكم الفرع
- المسألة العشرون: لا يشترط في الأصل: أن يقوم دليل على جواز القياس عليه
- المسألة الواحدة والعشرون: لا يشترط في الأصل: أن يكون قد اتفق العلماء على أن حكمه معلل
- المسألة الثانية والعشرون: يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين
- المسألة الثالثة والعشرون: يشترط كون حكم الأصل معللا بعلة معينة قد صرح بها
- المسألة الرابعة والعشرون: يجوز القياس على أصل ثبت بالنص
- المسألة الخامسة والعشرون: يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع
- المسألة السادسة والعشرون: يكفي اتفاق الخصمين على حكم الأصل المقيس عليه
- المسألة السابعة والعشرون: لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس
- المسألة الثامنة والعشرون: يجوز القياس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس
- المسألة التاسعة والعشرون: يشترط كون العلة الموجودة في الفرع
- المسألة الثلاثون: يشترط في الفرع: أن يكون خاليا عن نص، أو إجماع ينافي حكم القياس
- المسألة الواحدة والثلاثون: إذا وجد نص أو إجماع في حكم الفرع موافق للقياس
- المسألة الثانية والثلاثون: يكفي ظن وجود العلة في الفرع
- المسألة الثالثة والثلاثون: لا يشترط في الفرع أن يكون مما ثبت بالنص جملة
- المسألة الرابعة والثلاثون: مسالك العلة، أو طرق ثبوت العلة هي
- المسألة الخامسة والثلاثون: يشترط أن تكون العلة مشتملة على حكمة قصدها الشارع.
- المسألة السادسة والثلاثون: يشترط أن تكون العلة ظاهرة جلية
- المسألة السابعة والثلاثون: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي
- المسألة الثامنة والثلاثون: لا يجوز التعليل بالحكمة
- المسألة التاسعة والثلاثون: يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء
- المسألة الأربعون: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقا
- المسألة الواحدة والأربعون: يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة
- المسألة الثانية والأربعون: يشترط في الوصف المستنبط المعلل به أن لا يرجع على الأصل بإبطاله
- المسألة الثالثة والأربعون: لا يجوز التعليل بالاسم المجرد
- المسألة الرابعة والأربعون: يجوز التعليل بالوصف العرفي
- المسألة الخامسة والأربعون: العلة المتعدية هي: ما ثبت وجودها في الأصل والفرع
- المسألة السادسة والأربعون: فوائد التعليل بالعلة القاصرة.
- القسم الثاني الأدلة المختلف فيها
- الدليل الأول الاستصحاب
- المسألة الأولى: الاستصحاب هو
- المسألة الثانية: أنواع الاستصحاب
- المسألة الثالثة: جميع أنواع الاستصحاب السابقة حجة في ثبوت الأحكام وعدمها
- المسألة الرابعة: النافي للحكم يلزمه الدليل ويطالب به
- الدليل الثاني شرع من قبلنا
- المسألة الأولى: المراد بشرع من قبلنا هو
- المسألة الثانية: ما أورده الله تعالى في كتابه، أو أورده رسول - صلى الله عليه وسلم - في سنته
- الدليل الثالث قول الصحابي
- المسألة الأولى: المراد بقول الصحابي
- المسألة الثانية: إذا قال صحابي رأيا، ولم يرجع عنه ولم يخالف فيه قول صحابي آخر
- المسألة الثالثة: إذا قال صحابي قولا في مسألة اجتهادية، ولم يخالف فيه قول صحابي آخر، ولم ينتشر في بقية الصحابة
- الدليل الرابع الاستحسان
- المسألة الأولى: الاستحسان هو
- المسألة الثانية: أنواع الاستحسان
- المسألة الثالثة: الاستحسان بذلك التعريف حجة باتفاق العلماء
- الدليل الخامس المصلحة المرسلة
- المسألة الأولى: المصلحة المرسلة هي
- المسألة الثانية: أقسام المصالح باعتبار أهميتها
- المسألة الثالثة: أقسام المصالح من حيث اعتبار الشارع لها وعدم ذلك
- المسألة الرابعة: المصلحة المعتبرة حجة بالاتفاق
- الدليل السادس سد الذرائع
- المسألة الأولى: الذرائع
- المسألة الثانية: سد الذرائع حجة يعمل به
- الدليل السابع العرف