← La bibliothèque
Le recueil exhaustif des sciences de l'Imam Ahmad - Usul al-Fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
Ahmad ibn Hanbal · Fondements du droit islamique (Usul al-Fiqh)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- كتاب العلم
- [باب. . .]
- ١ - بيان فضل العلم ومنزلته والتحذير من الجهل
- ٢ - منزلة العلماء
- ٣ - الحث على طلب العلم والرحلة إليه
- ٤ - هل يشترط إذن الوالدين في الخروج لطلب العلم؟
- ٥ - الواجب عليه طلبه من العلم
- ٦ - كيفية مذاكرة العلم
- ٧ - استحباب ترديد العلم لتفهمه
- ٨ - النهي عن التكلف في المسألة
- ٩ - جواز كتم بعض العلم عن غير أهله
- ١٠ - تواضع العالم للطلاب
- باب: الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم
- ١١ - النية في طلب العلم
- ١٢ - ينبغي أن يتعلم العلم للعمل
- ١٣ - أثر العلم إن لم تصحبه التقوى
- ١٤ - ما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق
- ١٥ - إجلال العلماء وتعظيم مكانتهم
- ١٦ - صيانة كتب العلم
- كتاب أصول الفقه
- باب مقدمات في أصول الفقه
- ١٧ - هل العقل غريزة أم اكتساب؟
- ١٨ - محل العقل
- ١٩ - تعريف الدال والدليل والمبين والمستدل
- باب: الأوامر
- ٢٠ - هل تشترط إرادة الآمر المأمور به؟
- ٢١ - هل المندوب إليه مأمور به؟
- ٢٢ - ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائن
- ٢٣ - هل يقتضي الأمر المطلق التكرار؟
- ٢٤ - هل يقتضي الأمر المطلق الفورية؟
- ٢٥ - إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، هل الواجب واحد، أم الجميع؟
- ٢٦ - هل هناك فرقا بين الفرض والواجب؟
- ٢٧ - الأمر للنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر لأمته؟
- ٢٨ - أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- لها دليل
- ٢٩ - أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- هل هي على الوجوب؟
- ٣٠ - العبيد يدخلون في الخطاب المطلق
- ٣١ - دخول النساء في عموم الذكور
- ٣٢ - دخول الكفار في الأمر المطلق
- ٣٣ - تعلق الأمر بالمعدوم
- ٣٤ - الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المأمور لا يفعله
- ٣٥ - باب النواهي ما يدل عليه النهي
- ٣٦ - إطلاق النهي يقتضي الفساد
- باب دليل الخطاب
- ٣٧ - حجية دليل الخطاب
- ٣٨ - إذا علق الشارع الحكم على صفة في جنس دل على نفي ما عدا الجنس المعلق فيه
- ٣٩ - مفهوم الخطاب
- باب العموم والخصوص
- ٤٠ - إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس، فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟
- ٤١ - إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟
- ٤٢ - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة
- ٤٣ - تخصيص عام السنة بخاص القرآن
- ٤٤ - تخصيص العموم بأفعال النبي -صلى الله عليه وسلم-
- ٤٥ - تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه، وكذلك تفسير الآية المحتملة
- ٤٦ - إن ترك الراوي لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- وعمل بخلافه، هل يجب العمل به؟
- ٤٧ - العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقى ويستدل به فيما خلا المخصوص
- ٤٨ - تخصيص العموم بالقياس
- ٤٩ - اللفظ العام هل يجوز تخصيصه بعادة المكلفين؟
- ٥٠ - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وكان الجواب عاما ولم يخص، فيحمل الجواب على عمومه
- ٥١ - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وقد ورد الجواب على سبب لم يجز خروج السبب من الخطاب
- ٥٢ - التوفيق بين الأحاديث إذا كان ظاهرها التعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد
- ٥٣ - إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، والخاص موافق للعام، أو أحدهما والآخر مقيد، فهل يقضي بالعام على الخاص، والمطلق على المقيد؟
- ٥٤ - أقل الجمع ثلاثة
- ٥٥ - ألفاظ الجمع إذا لم يدخلها الألف واللام تحمل على أقل الجمع، وقد تحمل على العموم واستغراق الجنس
- باب الاستثناء
- ٥٦ - الاستثناء يصح إذا اتصل بالكلام، فهل إذا انقطع يعمل؟
- ٥٧ - الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض، وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره
- باب النسخ
- ٥٨ - النسخ في الشريعة عقلا وشرعا
- ٥٩ - مما يعلم به النسخ
- ١ - النطق
- ٢ - أن يرد خبران متعارضان، ويعلم أن أحدهما يغير الآخر
- ٦٠ - هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟
- ٦١ - هل يجوز نسخ السنة بالقرآن؟
- ٦٢ - متى يؤخذ بقول الصحابي في إثبات النسخ، وهل يؤخذ بقول التابعي في ذلك؟
- باب ما جاء في أدلة الأحكام
- أولا: القرآن الكريم
- ٦٣ - المحكم والمتشابه
- ثانيا: السنة النبوية
- ٦٤ - مكانة السنة من الكتاب
- ٦٥ - رد حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والحكم فيمن رده
- ٦٦ - خبر الواحد والعمل به
- ٦٧ - خبر الواحد ظني الثبوت
- ٦٨ - الخبر المرسل حجة ويجب العمل به؟
- ٦٩ - العمل بالحديث الضعيف
- ثالثا الإجماع
- ٧٠ - حجية الإجماع
- ٧١ - انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره
- ٧٢ - إذا اختلف الصحابة في المسألة، لا يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة على صحة قول الصحابي
- ٧٣ - إذا اختلف الصحابة على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟
- ٧٤ - إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعا
- ٧٥ - الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامة
- ٧٦ - من كان منتسبا إلى العلم، هل يعتد بخلافه؟
- ٧٧ - هل يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق؟
- ٧٨ - أهل المدينة وغيرها في الإجماع سواء؟
- رابعا القياس
- ٧٩ - هل يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا؟
- ٨٠ - معنى القياس
- ٨١ - التعليل بالاسم
- ٨٢ - إثبات الأسماء بالقياس
- ٨٣ - ضوابط رد الفرع إلى الأصل
- ٨٤ - الطرد شرط في صحة العلة
- ٨٥ - القياس على ما ثبت بالقياس
- ٨٦ - إثبات الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال بالقياس
- ٨٧ - البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس
- خامسا: الاستحسان
- ٨٨ - حكم الأخذ به
- سادسا: شرع من قبلنا
- ٨٩ - هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- متعبدا بشرع من قبلنا قبل البعثة؟
- ٩٠ - شرع من قبلنا هل هو شريعة لنا؟
- سابعا: قول الصحابي
- ٩١ - التابعي إذا أدرك عصر الصحابة، وهو من أهل الاجتهاد، هل يعتد بخلافه؟
- ٩٢ - الإجماع السكوتي
- ٩٣ - إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يظهر في الباقين، ولم يعرف له مخالف، فإن كان على القياس هل يجب المصير إليه؟
- ٩٤ - إذا لم يكن مع قول الصحابي قياس، هل يجب المصير إليه؟
- ٩٥ - اتفاق الأئمة الأربعة
- ٩٦ - قول أحد الأئمة حجة إذا خالفه غيره؟
- ٩٧ - إذا خالف بعضهم بعضا، هل يقول لمخالفه: إنه مخطئ؟
- ٩٨ - إذا قال التابعي قولا لا يهتدي إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي؟
- باب الاجتهاد
- [فصل. . .]
- ٩٩ - اجتهاد الأنبياء عليهم السلام؟
- ١٠٠ - صفة المستفتي
- ١٠١ - الشروط التي يجب توافرها فيمن يتصدى للفتوى
- ١٠٢ - التحذير من فتيا من يرغب في المال والشرف من العلماء
- ١٠٣ - الرجل يفتي بغير علم
- ١٠٤ - التورع عن الفتوى إذا لم يحسنها
- ١٠٥ - التوقف عن الفتوى عند تعارض الأدلة
- ١٠٦ - إن أفتى العالم بما هو مخالف لما جاء عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أو التابعين هل يؤخذ بقوله؟
- ١٠٧ - هل يجوز أن يقال في المسألة الواحدة بقولين في وقت واحد؟
- ١٠٨ - العامي إذا سأل عالمين، فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة، هل يجوز له أن يأخد بقول من أفتاه بالإباحة؟
- ١٠٩ - لا يجوز تتبع الرخص
- ١١٠ - الحق في أحكام الفروع واحد عند الله تعالى
- ١١١ - لا يحمل المفتي الناس على مذهبه
- ترجيحات الألفاظ عند التعارض كيفية ترجيح الألفاظ بعضها على بعض
- أولا: ما يرجع إلى الإسناد
- ١١٢ - ١ - أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فيجب تقديمه
- ١١٣ - ٢ - أن يكون أحد الراويين أتقن وأعلم فتكون روايته أولى
- ١١٤ - ٣ - أن يكون أحدهما مسندا والآخر مرسلا، فالمسند أولى
- ثانيا: الترجيح الذي يرجع إلى المتن
- ١١٥ - ١ - أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فيكون الإثبات أولى
- ١١٦ - ٢ - أن يكون أحدهما متأخرا
- ١١٧ - ٣ - أن يكون أحدهما حاظرا والآخر مبيحا، فالحاظر أولى
- ثالثا: الترجيح الذي يرجع إلى غير الإسناد والمتن
- ١١٨ - ١ - أن يكون أحدهما موافقا لطاهر القرآن، أو موافقا لسنة أخرى
- ١١٩ - ٢ - أن يكون أحدهما عمل به الأئمة الأربعة
- ١٢٠ - هل يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة؟
- فصل في معنى اللفظ المحتمل من كلام الإمام أحمد
- ١٢١ - جوابه بـ: أخاف
- ١٢٢ - جوابه بـ: لا أدري
- ١٢٣ - جوابه بـ: أحب ولا أحب
- ١٢٤ - جوابه بأن هذا يشنع عند الناس
- ١٢٥ - باب في مدح الاتباع وذم التقليد والرأي
- ١٢٦ - من هم أصحاب الرأي
- ١٢٧ - حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع
- ١٢٨ - باب إبطال الحيل
- أخطاء طباعية واستدراكات
- المجلد الخامس