← La bibliothèque
Le statut de la Zakat dans l'Islam
منزلة الزكاة في الإسلام
Sa'id ibn Wahf al-Qahtani · Questions de jurisprudence (Masa'il Fiqhiyya)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- المقدمة
- المبحث الأول: مفهوم الزكاة: لغة، وشرعا
- الزكاة لغة
- والزكاة أنواع ثلاثة
- النوع الأول: زكاة النفس
- النوع الثاني: زكاة البدن
- النوع الثالث: زكاة الأموال
- الزكاة شرعا
- الصدقة
- النوع الأول: صدقة تطلق على صدقة التطوع
- النوع الثاني: صدقة تطلق على صدقة الفرض
- العطية
- المبحث الثاني: منزلة الزكاة في الإسلام
- المبحث الثالث: فوائد الزكاة وحكمها
- ١ - إتمام إسلام العبد
- ٢ - حصول طاعة الله بتنفيذ أمره
- ٣ - تثبيت أواصر المحبة بين الغني والفقير
- ٤ - تطهير النفس وتزكيتها
- ٥ - تعويد المسلم على صفة الجود
- ٦ - حفظ النفس عن الشح
- ٧ - استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله تعالى
- ٨ - برهان على صدق إسلام مخرجها
- ٩ - تشرح الصدر
- ١٠ - تلحق المسلم بالمؤمن الكامل
- ١١ - من أسباب دخول الجنة
- ١٢ - تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة
- ١٣ - تطفئ حرارة ثورة الفقراء
- ١٤ - تمنع الجرائم المالية
- ١٥ - النجاة من حر يوم القيامة
- ١٦ - تعين المسلم على معرفة حدود الله والفقه في دينه تعالى
- ١٧ - سبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات
- ١٨ - تطفئ الخطايا وتكفرها
- ١٩ - أداء الزكاة من شكر النعم
- ٢٠ - مضاعفة الأجر عند الله تعالى
- ٢١ - وقاية صاحب المال من العذاب به
- ٢٢ - الزكاة تحصن المال
- ٢٣ - ذهاب شر المال ووباله
- ٢٤ - تطهير المال
- ٢٥ - وقاية المال من الفساد
- ٢٦ - استعانة الفقير بما يأخذ من الزكاة على طاعة الله
- ٢٧ - ترغيب الفقير في فعل الخيرات والإحسان إلى من دونه
- ٢٨ - تحقيق أهم عناصر التمكين في الأرض والنصر على الأعداء
- ٢٩ - يزيد الله تعالى من أدى الزكاة طيبة بها نفسه هدى وإيمانا
- ٣٠ - شهد الله تعالى للمنفقين بالهدى والفلاح
- ٣١ - أداء الزكاة والصدقة من أعظم قضاء الحوائج وتفريج الكربات والستر في الدنيا ويوم القيامة
- ٣٢ - أداء الزكاة أو الصدقة إلى الضعفاء الفقراء من أسباب النصر والرزق
- ٣٣ - المتصدق ابتغاء مرضاة الله تعالى يفوز بثناء الله تعالى
- ٣٤ - من أعظم أسباب رحمة الله تعالى للعبد في الدنيا والآخرة
- ٣٥ - وعد الله تعالى المؤمنين المتصدقين بالجنة وما فيها من النعيم المقيم
- ٣٦ - أداء الزكاة من أعظم أنواع الإحسان
- ٣٧ - في إعطاء العاملين على الزكاة منها
- ٣٨ - في إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم
- ٣٩ - في إعطاء الغارمين الزكاة نوع من التخفيف عنهم من هم الديون
- ٤٠ - تجهيز المقاتلين في سبيل الله تعالى
- ٤١ - مساعدة المسلم المسافر إذا انقطع من النفقة في طريقه لنفاد نفقته أو سرقة أو ضياع
- ٤٢ - في إعطاء الزكاة في تحرير الرقاب تحرير للرقيق الذي أذله الرق
- ٤٣ - يترتب على أداء الزكاة الأجر العظيم
- المبحث الرابع: حكم الزكاة في الإسلام
- المبحث الخامس: شروط وجوب الزكاة خمسة على النحو الآتي:
- الشرط الأول: الإسلام
- الشرط الثاني: الحرية
- الشرط الثالث: ملك نصاب
- الشرط الرابع: استقرار الملك
- الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر
- ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول وهي على النحو الآتي:
- الأول: المعشر
- الثاني: نتاج السائمة أي أولادها
- الثالث: ربح التجارة حوله حول رأس المال
- الرابع: الركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية
- الخامس: المعدن
- وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي:
- الأول: إذا نقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه انقطع الحول
- الثاني: إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فرارا من الزكاة
- الثالث: إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فرارا من الزكاة
- أما إذا باعه أو أبدله بجنسه؛ فإن الحول لا ينقطع
- أما حول عروض التجارة
- المبحث السادس: زكاة الدين على النحو الآتي
- ١ - الصواب من أقوال أهل العلم أن الدين الذي ينقص النصاب لا يمنع الزكاة
- ٢ - زكاة الدين على نوعين:
- النوع الأول: دين على مليء معترف به باذل له
- النوع الثاني: أن يكون الدين على معسر
- ٣ - حكم إسقاط الدين من الزكاة:
- المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة
- المسألة الأولى: تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة
- المسألة الثانية: لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء
- المسألة الثالثة: لا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال
- المسألة الرابعة: الزكاة كالدين في التركة
- المسألة الخامسة: تجب الزكاة على الفور
- المسألة السادسة: شروط صحة الزكاة
- المسألة السابعة: وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون
- المسألة الثامنة: المال المستفاد
- المسألة التاسعة: جواز تقديم الزكاة إذا وجد سبب وجوبها
- المسألة العاشرة: كل شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه
- المسألة الحادية عشرة: الأموال التي تجب فيها الزكاة
- الصنف الأول: زكاة السائمة
- تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة:
- الشرط الأول: أن تتخذ للدر والنسل، والتسمين، لا للعمل.
- الشرط الثاني: السوم أكثر الحول،
- الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولا كاملا.
- الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي
- أولا: نصاب الإبل
- ثانيا: نصاب زكاة البقر
- ثالثا: نصاب زكاة الغنم
- ولا شك أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام أربعة:
- القسم الأول: أن تكون عروض تجارة
- القسم الثاني: أن تكون متخذة للدر والنسل
- القسم الثالث: السوائم التي تسوم
- القسم الرابع: العوامل، وهذه ليس فيها زكاة
- الصنف الثاني: زكاة الخارج من الأرض
- الشرط الأول: أن تبلغ الحبوب أو الثمار نصابا
- الشرط الثاني: أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوب الزكاة
- الصنف الثالث: زكاة الأثمان: الذهب والفضة
- الصنف الرابع: زكاة عروض التجارة
- مصارف الزكاة: أهل الزكاة ثمانية على النحو الآتي:
- ١ - الفقير
- ٢ - المسكين
- ٣ - العامل عليها
- ٤ - المؤلف
- ٥ - المكاتب
- ٦ - الغارم
- ٧ - الغازي في سبيل الله الذي ليس له مرتب
- ٨ - ابن السبيل: وهو الغريب المنقطع المسافر لغير بلده
- أصناف الذين لا يصح دفع الزكاة إليهم على النحو الآتي:
- ١ - آل النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - وهم بنو هاشم
- ٢ - الأغنياء بمال أو كسب
- ٣ - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم
- ٤ - الرقيق المملوك
- ٥ - من تلزم نفقته
- ٦ - الفاسق والمبتدع
- ٧ - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية