← La bibliothèque
L'éclaircissement des preuves dans la distinction entre les questions
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
al-Zurayrani, Sharaf al-Din Abd al-Rahim · Fondements du droit islamique (Usul al-Fiqh)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- [مقدمة المحقق]
- المقدمة
- الفصل الأول علم الفروق الفقهية
- المبحث الأول تعريف الفروق
- تعريف الفروق الفقهية اصطلاحا
- التعريف المختار
- المبحث الثاني أهمية علم الفروق الفقهية
- المبحث الثالث مبنى الفرق بين المسائل المتشابهة، وطريق إدراكه
- المبحث الرابع نشأة علم الفروق الفقهية
- المبحث الخامس المصنفات في علم الفروق الفقهية ومناهجها
- المطلب الأول المصنفات في علم الفروق الفقهية
- أولا: المذهب الحنفي
- ثانيا: المذهب المالكي
- ثالثا: المذهب الشافعي
- رابعا: المذهب الحنبلي
- المطلب الثاني مناهج المؤلفين في الفروق الفقهية
- القسم الأول: المؤلفات في بيان الفروق بين القواعد الفقهية.
- القسم الثاني: المؤلفات في بيان الفرق بين المسائل الفرعية.
- الفصل الثاني عصر المؤلف
- المبحث الأول الحالة السياسية
- سقوط بغداد في أيدي التتار
- إسلام السلطان محمود غازان
- السلطان محمد خدا بنده بن أركون بن أبغا بن هولاكو (٧٠٣ - ٧١٦ هـ)
- السلطان بوسعيد بن محمد خدابنده. (٧١٦ - ٧٣٦ هـ)
- الأوضاع بعد وفاة السلطان بوسعيد
- السلطان حسن بزرك (الكبير) الجلائري. (٧٣٨ - ٧٥٧ هـ)
- المبحث الثاني الحالة الثقافية
- تمهيد
- المطلب الأول المراكز العلمية
- أولا: المساجد
- ثانيا: المدارس
- ١ - المدرسة المستنصرية
- ٢ - المدرسة النظامية
- ٣ - المدرسة المجاهدية
- ٤ - المدرسة البشيرية
- ٥ - المدرسة العصمتية
- ٦ - المدرسة الشرابية
- ٧ - المدرسة الشرفية (مدرسة أبي حنيفة)
- ٨ - المدرسة الغازانية
- ثالثا: المكتبات
- المطلب الثاني مشاهير العلماء ببغداد
- أولا: في القراءات
- ثانيا: في الحديث
- ثالثا: في الفقه
- فقهاء المالكية
- فقهاء الشافعية
- فقهاء الحنابلة
- رابعا: في العربية
- خامسا: في التاريخ
- المطلب الثالث الصلات العلمية بين علماء بغداد والمدن الإسلامية الأخرى
- الفصل الثالث حياة المؤلف، وترجمة صاحب الأصل
- المبحث الأول حياة المؤلف
- المطلب الأول اسمه، ونسبه، ومولده
- اسمه، ونسبه
- مولده
- المطلب الثاني حياته العلمية
- رحلته العلمية
- شيوخه
- تلاميذه
- المطلب الثالث حياته العملية
- ١ - القضاء
- ٢ - التدريس
- ٣ - الإفتاء
- المطلب الرابع آثاره العلمية
- المطلب الخامس مكانته العلمية
- أولا: توليه المناصب الدينية الهامة في بغداد
- ثانيا: ثناء العلماء عليه
- المطلب السادس وفاته
- المبحث الثاني ترجمة صاحب الأصل
- الفصل الرابع التعريف بكتاب إيضاح الدلائل فى الفرق بين المسائل
- المبحث الأول اسم الكتاب ونسبته للمؤلف
- المبحث الثاني منهج الكتاب
- المبحث الثالث مصادر الكتاب
- أولا: المصادر الحديثية
- ثانيا: المصادر الفقهية
- المبحث الرابع منزلة الكتاب بين كتب الفروق
- المبحث الخامس الموازنة بين الكتاب وبين فروق السامري
- المبحث السادس تقويم الكتاب
- أولا: مزايا الكتاب
- ١ - أمانة المؤلف العلمية
- ٢ - ظهور شخصيته
- ثانيا: الملحوظات على الكتاب
- تمهيد
- وصف نسخة الكتاب
- وصف نسخ أصل الكتاب (فروق السامري)
- ١ - نسخة ألمانيا
- ٢ - نسخة العباسية
- ٣ - نسخة الظاهرية
- منهجي في تحقيق الكتاب
- مقدمة المؤلف
- كتاب المياه
- ١ - إذا ألقي في الماء تراب، فتغيرت إحدى صفاته لم يسلبه الطهورية
- ٢ - إذا جرى الماء على معدن الكبريت، ونحوه، فتغير لم يتأثر
- ٣ - إذا ألقي في الماء ملح مائي، فغيره لم يتأثر
- ٤ - إذا لاقت نجاسة قلتي ماء، ولم يتغير لم ينجس
- ٥ - إذا زال تغير القلتين طهرتا
- ٦ - إذا وقع في قلتين رطل من بول كلب ولم يتغيرا، جاز استعمالهما غرفة غرفة
- ٧ - إذا ولغ الكلب في إناء فيه قلتان، فالإناء والماء طاهران
- ٨ - اتخاذ الآنية من النقدين حرام
- ٩ - إذا اشتبه طهور بنجس تحرى، وشرب إن اضطر
- ١٠ - يصلي بالتيمم عند اشتباه الماء صلاة واحدة
- ١١ - إذا قال ثقة: ولغ هذا الكلب في هذا الإناء، وقال آخر: بل ذلك، ولم يوقتا، حكم بنجاستهما
- ١٢ - يصح الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها
- ١٣ - الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب
- ١٤ - إذا توضأ لنافلة صلى به فريضة
- ١٥ - يجوز المسح في الطهارة الصغرى على الخف، والجرموق والعمامة
- ١٦ - المسح على ما تقدم مؤقت، بخلاف الجبيرة
- ١٧ - إذا لبس الخف في إحدى رجليه قبل غسل الأخرى، لم يجزئه المسح
- ١٨ - إذا لبس الخفين على غير طهارة، ثم أحدث وتوضأ، ونزعهما قبل
- ١٩ - يصح الوضوء قبل الاستنجاء، دون التيمم
- ٢٠ - إذا أمسك المستجمر الحجر بيمينه، وذكره بيساره، فأمره على الحجر لم يكره
- ٢١ - خروج يسير الدم من السبيلين ينقض الوضوء
- ٢٢ - كثير النجاسة من غير السبيلين ينقض، دون يسيرهما
- ٢٣ - خروج يسير النجاسة من غير السبيلين لا ينقض
- ٢٤ - خروج الدودة من أحد السبيلين ينقض
- ٢٥ - نزول الدم الناقض إلى قصبة الأنف ينقض
- ٢٦ - لمس المرأة لشهوة ينقض
- ٢٧ - مس الرجل ذكر الخنثى المشكل ينقض
- ٢٨ - مس المرأة قبل الخنثى المشكل ينقض
- ٢٩ - مس الذكر ينقض الوضوء
- ٣٠ - أكل لحم الجزور بنقض
- ٣١ - يجوز وطء من عليها غسل جنابة
- ٣٢ - إذا دخل في الصلاة متيمما، فوجد الماء في الصلاة بطلت، واستأنفها
- ٣٣ - إذا [وجد ماء] يكفي بعض طهره لزمه استعماله، ثم تيمم للباقي
- ٣٤ - إذا تيمم الجريح لجرحه، وجب معه المسح في رواية
- ٣٥ - إذا نوى بتيممه الحدثين، ثم أحدث حدثا أصغر، بطل تيممه للأصغر، دون الأكبر
- ٣٦ - إذا انقطع دم الحائض فتيممت لإباحة وطئها، ثم أحدثت لم يمنع ذلك وطأها بالتيمم
- ٣٧ - صوف الميتة وشعرها طاهر
- ٣٨ - إذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت
- ٣٩ - لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة
- ٤٠ - يطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضحه
- ٤١ - الحيض يمنع وجوب الصلاة
- ٤٢ - يلزم المرأة نقض شعرها لغسل الحيض
- ٤٣ - إذا انقطع دم الحائض صح الصوم منها
- ٤٤ - لأقل الحيض حد
- كتاب الصلاة
- ٤٥ - يكفر المسلم المكلف بترك الصلاة من غير عذر معتقدا وجوبها في الصحيح من المذهب
- ٤٦ - إذا اشتبهت عليه القبلة في السفر أجزأه أن يصلي مرة واحدة بالاجتهاد، ولا يلزمه أن يصلي إلى أربع جهات
- ٤٧ - إذا اشتبهت القبلة فصلى أربع صلوات إلى أربع جهات أجزأته كلها، مع القطع بكونه صلى ثلاثا إلى غير القبلة
- ٤٨ - إذا خفي عليه وقت الصلاة فتحرى وصلى، فبان قبله لم يجزئه
- ٤٩ - إذا صلى المسافر فرضا في سفينة لزمه التوجه إلى القبلة في صلاته كلها
- ٥٠ - إذا وهب سترة للصلاة عادمها لم يلزمه قبولها
- ٥١ - يجوز الأذان للفجر قبل دخول وقتها
- ٥٢ - إذا صلى على منديل، فرأى نجاسة موضع سجوده، فغطاها بطرفه الطاهر، وسجد علبها صحت صلاته
- ٥٣ - لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، وهي التي تقيم فيها
- ٥٤ - إذا صلى ناسيا لحدثه لم تصح الصلاة
- ٥٥ - لا تصح إمامة الأخرس بناطق، ولا بمثله نص عليه وتصح إمامة الأمي بمثله
- ٥٦ - العاصي بسفره لا يقصر، ولا يجمع، ولا يفطر، ولا يزيد على مسح مقيم
- ٥٧ - إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر جاز له قصرها
- ٥٨ - إذا دخل المسافر بلدا له فيه زوجة، أو تزوج فيه، ولم ينو إقامة يصير بها في حكم المقيم، لم يجز له القصر
- ٥٩ - إذا جمع بين صلاتين في وقت أولاهما لم يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء
- ٦٠ - إذا جمع بينهما في وقت أولاهما، وفرق بينهما بوضوء، ثم بان أنه صلى الأولى محدثا بطلتا
- ٦١ - إذا صلى الصبي ظهر يوم الجمعة، ثم بلغ قبل أن تصلى الجمعة، لزمه فرض الجمعة
- كتاب الزكاة
- ٦٢ - إذا أخرج عن خمس من الابل بعيرا لم يجزئه
- ٦٣ - إذا ملك تسعا وثلاثين شاة، ثم نتجت سخلة قبل حلول الحول، فلا زكاة فيها حتى يحول الحول عليها وهي كاملة
- ٦٤ - إذا نوى علف السائمة لم ينقطع بها حكم السوم
- ٦٥ - إذا اشترى الخباز ملحا ليخبز به خبزا يبيعه، فحال الحول وقيمته نصاب، وجب عليه زكاة قيمته
- ٦٦ - إذا كانت له جارية للخدمة، فنواها للتجارة، لم تصر للتجارة ما لم يبعها
- ٦٧ - إذا ملك بالوصية عروضا، ونواها حال تملكها للتجارة، صارت للتجارة وزكاها
- ٦٨ - إذا خرصت الثمار على أربابها، وجب على الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع
- ٦٩ - إذا سرق المال أو غصب، ثم عاد إلى مالكه، لم تجب زكاته لما مضى
- ٧٠ - لا تجب زكاة المال المغصوب والضال
- ٧١ - إذا حال الحول على عبيد للتجارة وجب زكاة فطرتهم مع زكاة قيمتهم
- ٧٢ - نقصان النصاب في أثناء الحول شهرا أو شهرين يمنع وجوب الزكاة
- ٧٣ - ما زاد على نصاب النقدين تجب الزكاة فيه بحسابه وإن قل، وكذا الزروع والثمار
- ٧٤ - إذا ورث جماعة أموالا فيها زكوي، فحصل لكل منهم نصاب، أو حصل النصاب لجماعتهم، وجبت الزكاة فيه قبل القسمة
- ٧٥ - إذا كان نصيب الغانمين بعد الخمس نصابا زكويا، وشروط الخلطة موجودة جرى في حول الزكاة
- ٧٦ - إذا ملك عقارا قيمته نصاب فأكثر، لم تجب زكاة قيمته، سواء كان للسكنى أو للكراء
- ٧٧ - إذا كاتب عبده على نصاب، فحال الحول عليه ولم يقبضه، فلا زكاة حتى يحول الحول بعد القبض
- ٧٨ - يلزم العامل في المساقاة والمزارعة زكاة حصته قبل القسمة
- ٧٩ - ما لا يشترط له الحول كالزروع والمعدن، لا تثنى عليه الزكاة
- ٨٠ - يشترط حول الحول في وجوب زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة
- ٨١ - تصرف الزكاة إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان مع الغنى، ولا يجوز صرفها إلى من يحج إلا مع الفقر
- ٨٢ - أجرة كيال الزروع والثمار ليعلم قدرها تخرج من سهم العامل
- ٨٣ - لا يلزم الإنسان فطرة زوجته الناشز
- كتاب الصيام
- ٨٤ - لا يصح صيام الواجب إلا بنية من الليل
- ٨٥ - إذا نوى الصوم ليلا، ثم فعل ما ينافيه، لم تنفسخ نيته ما لم يفسخها
- ٨٦ - يثبت هلال الصوم بقول عدل
- ٨٧ - إذا صام الناس بشهادة عدلين ثلاثين يوما، ولم يروا هلال شوال لغيم أفطروا
- ٨٨ - إذا أدركه الفجر مجامعا، فعليه القضاء والكفارة
- ٨٩ - قد بان أنه يفسد صومه بالنزع، فلو قال: إن وطئتك فأنت طالق، فأولج طلقت، فإذا نزع لم يلزمه مهر ولا حد
- ٩٠ - إذا أكل شاكا في طلوع الفجر لم يقض
- ٩١ - إذا أكل معتقدا بقاء النهار، فبان [أن] الشمس قد غابت، فصومه صحيح
- ٩٢ - إذا نوى الإفطار أفطر، فإن عاد فنوى الصوم أجزأه في النفل، دون الفرض
- ٩٣ - إذا تلبس بنفل صوم أو صلاة لم يلزمه إتمامه، ولا قضاؤه إن أفسده
- ٩٤ - إذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما أفطرتا وقضتا، وأطعمتا مسكينا عن كل يوم
- ٩٥ - إذا عجز الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه عن الاطعام لم يسقط عنهما
- ٩٦ - إذا جامع المسافر الصائم، ولم ينو بجماعه الفطر لزمته الكفارة
- ٩٧ - لا يصام عن الميت صوم رمضان، ويطعم عنه مسكين لكل يوم
- ٩٨ - يجوز للمسافر التطوع بالصلاة من غير كراهة
- ٩٩ - إذا نوى الصوم، ثم أغمي عليه جميع يومه، لم يصح صومه
- ١٠٠ - اذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، وقد أجزأه، إلا إذا تبين صومه قبل الشهر فلا يجزئه
- ١٠١ - إذا نذر صوم يوم الخميس، أو الصلاة فيه لم يجزئه قبله
- ١٠٢ - إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة، لم يلزمه اعتكاف ليلة أول يوم منها، ولا الليالي المتخللة في وجه
- ١٠٣ - إذا نذر اعتكاف العشر الأخير من شهر كذا، أجزأه اعتكاف ما بعد العشرين الأولين، تاما كان أو ناقصا
- كتاب الحج
- ١٠٤ - لا يجوز للمرأة أن تنشيء السفر للحج إلا بمحرم
- ١٠٥ - ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام
- ١٠٦ - إذا أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة
- ١٠٧ - يصح إدخال الحج على العمرة، وهو أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم بالحج قبل الطواف
- ١٠٨ - يحرم على المحرم صيد البر، دون صيد البحر
- ١٠٩ - إذا قتل المحرم البراغيث لم يلزمه شيء
- ١١٠ - يحرم على المحرم عقد النكاح
- ١١١ - إذا قتل المحرم صيدا بعد صيد لزمه جزاء كل واحد منهما، أخرج عن الأول أو لم يخرج
- ١١٢ - إذا قتل جماعة صيدا لزمهم جزاء واحد إن كان مالا
- ١١٣ - لا تحرم خطبة المحرمة
- ١١٤ - إذا خرج في عينه شعر يؤلمه فقطعه، فلا فدية
- ١١٥ - إذا حبس حلال حمامة في الحل فماتت، ومات فراخها في الحرم بحبسها ضمن الفراخ دونها
- ١١٦ - إذا قطع حلال غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه
- ١١٧ - إذا أتلف غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه
- ١١٨ - إذا قتل المحرم في الحرم حماما مصوتا، ضمنه غير مصوت
- ١١٩ - إذا قبل المحرم زوجته لشهوة، لزمته شاة
- ١٢٠ - إذا أرسل المحل كلبه على صيد في الحل فطارده الكلب إلى الحرم، فقتله فيه، لم يضمن
- ١٢١ - إذا تحلل من عمرته ووطئ، ثم أحرم بالحج وكمله ووطئ، ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين بغير طهارة ولم يعلم أيهما
- ١٢٢ - قد تقدم: أنه إذا ذكر أنه طاف لأحد النسكين غير طاهر لم يجزئاه عن الفرض، وعليه القضاء
- ١٢٣ - إذا حج عن نفسه، ثم أراد أن يعتمر عن غيره، أو حج عن غيره ثم أراد أن يعتمر عن نفسه
- ١٢٤ - إذا أحرم مطلقا ثم عين تمتعا، أو إفرادا أو قرانا جاز
- ١٢٥ - إذا أحرم مبهما صرفه إلى أي الأنساك شاء إن كان في أشهر الحج، وإلا انعقد بعمرة
- ١٢٦ - الطهارة شرط في حجة الطواف
- ١٢٧ - إحرام الصبي بالصلاة ينعقد بغير إذن وليه
- ١٢٨ - إذا أفسد العبد حجه بالوطء، ثم عتق قبل فوات الوقوف، أجزأه قضاؤه من قابل عن حجة الإسلام
- ١٢٩ - إذا استنيب في حجة عن غيره، فبدأ فاعتمر عن نفسه، ثم حج عن الغير ضمن جميع ما أنفق؛ لأنه صرف سفره إلى نسك عن نفسه، فإن كان المنوب [عنه] ميتا وقعت الحجة عنه، وإن كان حيا وقعت عن النائب
- ١٣٠ - اذا أتلف صيدا ماخضا ضمنه بمثله، ولا يخرجه، بل يقومه ماخضا، ثم يشتري بالقيمة طعاما يتصدق به ذكره في المجرد
- ١٣١ - اذا أتلف الذمي صيدا في الحرم ضمن
- ١٣٢ - اذا أحصر المحرم بعدو تحلل
- كتاب البيع
- ١٣٣ - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، على أن أنقصك قفيزا، وهما يعلمان كيلها صح
- ١٣٤ - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، على أن أنقصك قفيزا، وهما يعلمان قفزانها، فالبيع صحيح، وإن جهلاها لم يصح
- ١٣٥ - إذا باعه قفيزا من صبرة مجهولة الكيل صح
- ١٣٦ - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها صح
- ١٣٧ - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها، واستثنى منها جزءا مشاعا، كالثلث ونحوه صح
- ١٣٨ - إذا باعه الصبرة واستثنى منها قفيزا معلوما، وهما يجهلان كيلها لم يصح، ولو علماه صح
- ١٣٩ - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح
- ١٤٠ - إذا قال: بعتك جاريتي فلانة، ولم يرها ولم توصف له، لم يصح
- ١٤١ - إذا قال: بعتك عبدي بكذا، ولم يعرفه المشتري برؤية، ولا صفة، لم يصح
- ١٤٢ - إذا باعه قفيزا من صبرة يجهلان قفزانها صح
- ١٤٣ - إذا باعه جريبا من ضيعة يعلمان مبلغ جربانها صح
- ١٤٤ - إذا قال: بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح
- ١٤٥ - قال القاضي في المجرد: وكذا إذا باعه من الدار عشرة من هنا إلى حيث ينتهي الذرع، فإنه لا يصح
- ١٤٦ - إذا باعه مائة شاة بمائة شاة إلا شاة لم يصح
- ١٤٧ - إذا باعه ثمرة بأربعة آلاف إلا بقدر ألف صح
- ١٤٨ - إذا باعه الأصل دون الثمرة، فسقيها على مالكها
- ١٤٩ - اذا باعه رطبة بشرط القطع، فأجرته على المشتري
- ١٥٠ - إذا باعه جارية واستثنى حملها، بطل البيع والاستثناء
- ١٥١ - إذا باع حيوانا مأكولا، واستثنى رأسه وأطرافه، جاز
- ١٥٢ - إذا باع شاة على أنها حامل لم يصح
- ١٥٣ - يجوز بيع المدبر
- ١٥٤ - يجوز بيع الجاني مطلقا