← La bibliothèque
L'Éclaircissement sur les Fondements de la Jurisprudence
التبصرة في أصول الفقه
Abu Ishaq al-Shirazi · Fondements du droit islamique (Usul al-Fiqh)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- [مسائل الأمر والنهي]
- مسألة ١ الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه
- مسألة ٢ للأمر صيغة موضوعة في اللغة وهو قول الرجل لمن هو دونه افعل
- مسألة ٣ إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب
- مسألة ٤ المندوب إليه غير مأمور به في أحد الوجهين ومأمور به في الوجه الثاني
- مسألة ٥ إذا ورد الأمر بعد الحظر متجردا على القرائن اقتضى الوجوب
- مسألة ٦ الأمر المجرد لا يقتضي التكرار في قول أكثر أصحابنا ومنهم من قال إنه يقتضي التكرار
- مسألة ٧ إذا علق الأمر بشرط وقلنا إن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار ففي المعلق بشرط وجهان
- مسألة ٨ تكرار الأمر بالشيء يقتضي تكرار المأمور به
- مسألة ٩ الأمر المطلق لا يقتضي الفعل على الفور في قول أكثر أصحابنا
- مسألة ١٠ إذا أمر بعبادة في وقت أوسع من قدر العبادة كالصلاة تعلق الوجوب بأول الوقت
- مسألة ١١ إذا فات وقت العبادة سقطت ولا يجب قضاؤها إلا بأمر ثان
- مسألة ١٢ الصوم واجب على المريض والمسافر والحائض في حال المرض والسفر والحيض وما يأتون به عند زوال العذر فهو قضاء لما وجب عليهم في حال العذر
- مسألة ١٣ إذا أمر بشيئين أو بثلاثة أشياء وخير فيها كان الواجب منها واحدا غير معين
- مسألة ١٤ لا يدخل الآمر في الأمر
- مسألة ١٥ يدخل العبيد في مطلق أمر صاحب الشرع
- مسألة ١٦ لا يدخل النساء في خطاب الرجال
- مسألة ١٧ الكفار مخاطبون بالشرعيات في قول أكثر أصحابنا
- مسألة ١٨ الأمر بالشيء يدل على إجزاء المأمور به
- مسألة ١٩ إذا فعل زيادة على ما تناوله الاسم من الفعل المأمور به مثل أن يزيد على ما يقع عليه اسم الركوع أو يزيد على ما يقع عليه اسم القراءة فالواجب منه ما يتناوله الاسم وما زاد عليه فهو نفل
- مسألة ٢٠ الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى
- مسألة ٢١ الأمر بفعل العبادة لا يقتضي فعلها على وجه مكروه ولا يدخل فيه كالطواف بغير طهارة لا يدخل في قوله {وليطوفوا بالبيت العتيق}
- مسألة ٢٢ الفرض والواجب واحد وهو ما يعاقب على تركه
- مسألة ٢٣ إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز أن يحتج به على الجواز في أحد الوجهين
- مسألة ٣ النهي يقتضي التحريم
- مسألة ٤ النهي يقتضي فساد المنهي عنه في قول عامة أصحابنا
- مسألة ٥ وإذا نهى عن أحد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ويجوز فعل أحدهما
- مسائل العموم والخصوص
- مسألة ١ للعموم صيغة بمجردها تدل على استغراق الجنس والطبقة
- مسألة ٢ الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فهو للجنس والطبقة
- مسألة ٣ أسماء الجموع إذا تجردت عن الألف واللام لم تقض العموم
- مسألة ٤ إذا ورد لفظ من ألفاظ العموم لم يجز اعتقاد عمومه حتى ينظر في الأصول فإن لم يجد ما يخصه اعتقد عمومه في قول أبي العباس
- مسألة ٥ العموم إذا خص لم يصر مجازا فيما بقي
- مسألة ٦ يجوز تخصيص أسماء الجموع إلى أن يبقى واحد من قول أكثر أصحابنا
- مسألة ٧ أقل الجمع ثلاثة
- مسألة ٨ يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد
- مسألة ٩ يجوز تخصيص عموم السنة بالكتاب
- مسألة ١٠ يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي
- مسألة ١١ يجوز تخصيص الخبر كما يجوز تخصيص الأمر والنهي
- مسألة ١٢ إذا ورد العام على سبب خاص واللفظ مستقل بنفسه حمل
- مسألة ١٣ تخصيص العموم بقول الراوي ومذهبه لا يجوز ولا يجوز أيضا ترك شيء من الظواهر بقوله
- مسألة ١٤ إذا تعارض لفظان خاص وعام بنى العام على الخاص
- مسألة ١٥ إذا تعارض عام وخاص بني العام على الخاص وإن كان الخاص متقدما على العام
- مسألة ١٦ يجب بناء العام على الخاص وإن كان العام متفقا على استعماله والخاص مختلفا فيه
- مسألة ١٧ إذا تعارض خبران وأمكن استعمالهما بني أحدهما على الآخر
- مسائل الاستثناء
- مسألة ١ لا يصح الاستثناء إلا إذا اتصل الكلام
- مسألة ٢ الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لا يكون استثناء حقيقة
- مسألة ٣ يصح الاستثناء الأكبر من الجملة
- مسألة ٤ إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع الاستثناء إلى الجميع
- مسائل المجمل والمفصل
- مسألة ١ في القرآن مجاز
- مسألة ٢ ليس في القرآن شيء غير العربية
- مسألة ٣ يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان كالأقراء يراد به الحيض والطهر واللمس يراد به الجماع واللمس باليد وبه قال أبو علي الجبائي
- مسألة ٤ العموم إذا دخله التخصيص لم يصر مجملا ويصح الاحتجاج به فيما بقي من اللفظ وبه قال بعض أصحاب أبي حنيفة وهو قول المعتزلة
- مسألة ٥ يصح الاحتجاج بعموم اللفظ وإن اقترن بذكر المدح أو الذم كقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} وقوله {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم}
- مسألة ٦ الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج أسماء منقولة من اللغة إلى معان وأحكام شرعية إذا أطلقت حملت على تلك الأحكام والمعاني
- مسألة ٧ قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} آية مجملة وكذلك قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}
- مسألة ٨ قوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} آية عامة يصح الاحتجاج بظاهرها
- مسألة ٩ الألفاظ التي علق التحليل والتحريم فيها على الأعيان كقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} و {حرمت عليكم أمهاتكم} ظاهرة في تحريم التصرف وليست بمجملة
- مسألة ١٠ إذا علق النفي في شيء على صفة كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقوله لا نكاح إلا بولي وإنما الأعمال بالنيات وغير ذلك من الألفاظ التي تستعمل في نفي وإثبات أو رفع وإسقاط حمل ذلك على نفي الشيء ومنع الاعتداد به في الشرع
- مسألة ١١ يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في قول المزني وأبي العباس وعامة أصحابنا
- مسائل المطلق والمقيد
- مسألة ١ لا يحمل المطلق على المقيد في حكمين مختلفين كآية الظهار والقتل من غير دليل
- مسألة ٢ يجوز حمل المطلق في أحد الحكمين على المقيد في الحكم الآخر
- مسائل دليل الخطاب
- مسألة ١ إذا علق الحكم في الشيء على صفة من صفاته دل على أن ما عداها يخالفه
- مسألة ٢ إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله عليه السلام في سائمة الغنم الزكاة دل على نفيه عما عداها في ذلك الجنس ولا يدل على النفي عما عداها في سائر الأجناس
- مسألة ٣ قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} يدل على المنع من الضرب من ناحية المعنى
- مسألة ٤ الاستدلال بالقران لا يجوز
- مسألة ٥ الواو تقتضي الترتيب في قول بعض أصحابنا وهو مذهب ثعلب وأبي عمر الزاهد غلام ثعلب
- مسألة ٦ الباء إذا دخلت على فعل يتعدى من غير باء اقتضت التبعيض في قول بعض أصحابنا وذلك مثل قوله تعالى {وامسحوا برؤوسكم}
- مسألة ٧ إنما تدخل في الكلام لإثبات الحكم في المذكور وحده ونفيه عما عداه وبه قال القاضي أبو حامد مع نفيه لدليل الخطاب
- مسائل الأفعال
- مسألة ١ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة شاركته الأمة فيه
- مسألة ٢ ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم على وجه فعله وجب التوقف فيه حتى يقوم الدليل عليه في قول أكثر أصحابنا وحكى ذلك عن أبي بكر الدقاق وهو قول أكثر المتكلمين
- مسألة ٣ البيان يصح بالفعل وهو أن يفعل بعض ما دخل تحريمه في العموم ويدل ذلك على تخيص العموم
- مسألة ٤ إذا تعارض القول والفعل في البيان فالقول أولى من الفعل
- مسائل النسخ
- مسألة ١ النسخ جائز ولا يمنع منه عقل ولا شرع
- مسألة ٢ يجوز النسخ وإن اقترن بالمنسوخ ذكر التأبيد
- مسألة ٣ يجوز النسخ وإن لم يشعر عند التكليف بالنسخ
- مسألة ٤ يجوز نسخ الشيء إلى مثله وإلى أخف منه وإلى أغلظ منه
- مسألة ٥ يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله
- مسألة ٦ لا يجوز نسخ القرآن بالسنة آحادا كانت أو متواترة
- مسألة ٧ يجوز نسخ السنة بالقرآن في أحد القولين وفيه قول آخر أنه لا يجوز
- مسألة ٨ لا يجوز النسخ بالقياس
- مسألة ٩ إذا ثبت الحكم في عين لعلة وقيس عليها غيرها ثم نسخ الحكم في تلك العين بطل الحكم في فروعه
- مسألة ١٠ الزيادة في النص ليست بنسخ
- مسألة ١١ إذا نسخ بعض العبادة لم يكن ذلك نسخا للباقي وبه قال الكرخي والبصري
- مسألة ١٢ إذا نزل النسخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت النسخ في حق النبي عليه السلام وفي حق الأمة في قول بعض أصحابنا
- مسألة ١٣ شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ثبت نسخه
- مسائل الأخبار
- مسألة ١ للخبر صيغة تدل عليه بنفسه في اللغة
- مسألة ٢ يقع العلم بالأخبار المتواترة
- مسألة ٣ العلم الذي يقع بالخبر المتواتر ضرورة
- مسألة ٤ ليس في التواتر عدد محصور
- مسألة ٥ لا يعتبر الإسلام في رواة التواتر ويقع العلم بتواتر الكفار
- مسألة ٦ أخبار الآحاد لا توجب العلم
- مسألة ٧ يجوز التعبد بأخبار الآحاد
- مسألة ٨ يجب العمل بخبر الواحد من جهة الشرع
- مسألة ٩ يجب العمل بخبر الواحد وإن انفرد الواحد بروايته
- مسألة ١٠ يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى
- مسألة ١١ يقبل خبر الواحد وإن كان مخالفا للقياس ويقدم عليه
- مسألة ١٣ إذا روى الثقة حديثا مسندا وأرسله غيره لم يقدح ذلك في الرواية وكذلك إذا رفعه أحدهما ووقه الآخر على الصحابي
- مسألة ١٤ مراسيل غير الصحابة ليست بحجة
- مسألة ١٥ إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فهو كالمسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
- مسألة ١٦ إذا قال الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فهو كالمسند إلى رسول الله
- مسألة ١٧ إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كالمسند إليه سماعا منه
- مسألة ١٨ إذا قال حدثني فلان عن فلان فالظاهر أنه متصل
- مسألة ١٩ لا يقبل الخبر إلا ممن تعرف عدالته
- مسألة ٢٠ إذا روى الثقة عن المجهول لم يدل ذلك على عدالته
- مسألة ٢١ إذا روى الصحابي لغيره شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأى المروي له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلزمه أن يسأله عما حدث عنه
- مسألة ٢٢ إذا نسي المروي عنه الحديث والراوي عنه ثقة لم يسقط الحديث
- مسألة ٢٣ إذا ترك الراوي العمل بالحديث وأفتى بغيره لم يسقط الحديث
- مسألة ٢٤ إذا وجد سماعه على كتاب ولم يذكر أنه سمعه جاز له أن يرويه
- مسألة ٢٥ إذا كتب إليه رجل بحديث جاز أن يرويه عنه فيقول أخبرني فلان بهذا مكاتبة
- مسألة ٢٦ تجوز رواية الحديث على المعنى إذا كان عالما بمعنى الحديث
- مسألة ٢٧ يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة في أحد المذهبين ولا يرجح في المذهب الآخر وهو مذهب بعض الناس
- مسائل الإجماع
- مسألة ١ إجماع العلماء على حكم الحادثة حجة مقطوع بها
- مسألة ٢ إجماع أهل كل عصر حجة
- مسألة ٣ إذا قالت الصحابة قولا وخالفهم واحد أو اثنان لم يكن ذلك إجماعا
- مسألة ٤ إجماع أهل المدينة ليس بحجة
- مسألة ٥ اتفاق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحجة
- مسألة ٦ لا يعتبر في صحة الإجماع اتفاق العامة
- مسألة ٧ يصح انعقاد الإجماع عن القياس
- مسألة ٨ انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع في أصح الوجوه
- مسألة ٩ إذا اختلفت الصحابة في الحادثة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما لم تصر المسألة إجماعا في قول عامة أصحابنا
- مسألة ١٠ إذا أدرك التابعي عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد اعتبر رضاه في صحة الإجماع
- مسألة ١١ إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للتابعين إحداث قول ثالث
- مسألة ١٢ إذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين فذهبت طائفة منهما إلى حكم واحد وصرحت بالتسوية بينهما وذهبت الطائفة الأخرى إلى حكم آخر وصرحت بالتسوية بينهما فهل يجوز لمن بعدهما أن يأخذ بقول أحدهما في مسألة وبقول الآخر في المسألة الأخرى فيه وجهان
- مسألة ١٣ إذا قال الصحابي قولا وظهر ذلك في علماء الصحابة وانتشر ولم يعرف له مخالف كان ذلك إجماعا مقطوعا به
- مسألة ١٤ إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر لم يكن ذلك حجة ويقدم القياس عليه في قوله الجديد
- مسألة ١٥ إذا قال واحد من الصحابة قولا يخالف القياس لم يجعل ذلك توقيفا ويقدم القياس عليه
- مسائل التقليد
- مسألة ١ التقليد في أصول الديانات لا يجوز
- مسألة ٢ لا يجوز للعالم تقليد العالم
- مسألة ٣ إذا نزلت بالعالم نازلة وخاف فوت وقتها لم يجز له تقليد غيره
- مسألة ٤ يجوز للعامي تقليد العالم
- مسألة ٥ يجوز للعامي تقليد من شاء من العلماء
- مسائل القياس
- مسألة ١ القياس والاستدلال طريق لإثبات الأحكام في العقليات
- مسألة ٢ يجوز ورود التعبد بالقياس في الشرعيات
- مسألة ٣ القياس طريق الأحكام الشرعية
- مسألة ٤ إذا حكم صاحب الشرع بحكم في عين ونص على علته وجب إثبات الحكم في كل موضع وجدت فيه العلة وهو قول النظام والقاشاني والنهرواني وغيره من نفاة القياس وهو مذهب الكرخي
- مسألة ٥ يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات بالقياس
- مسألة ٦ يجوز ابتداء الأحكام بالقياس وإن لم يكن عليها نقل في الجملة
- مسألة ٧ يجوز إثبات الأسامي بالقياس في قول كثير من أصحابنا
- مسألة ٨ يجوز إثبات القياس على ما ثبت بالإجماع
- مسألة ٩ يجوز القياس على ما ورد به الخبر مخالفا للقياس وهو الذي يسميه أصحاب أبي حنيفة موضع الاستحسان
- مسألة ١٠ إذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين وهو قول أبي عبد الله البصري من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله
- مسألة ١١ العلة الواقفة صحيحة
- مسألة ١٢ يجوز أن يجعل الاسم علة للحكم
- مسألة ١٣ يجوز أن يجعل نفي صفة علة الحكم
- مسألة ١٤ لا يصح رد الفرع إلا الأصل إلى بعلة مقتضية للحكم أو شبه يدل عليه
- مسألة ١٥ الطرد والجريان شرط في صحة العلة وليس بدليل على صحتها
- مسألة ١٦ إذا أثرت العلة في موضع من الأصول دل على صحتها وإن لم يكن ذلك أصل العلة
- مسألة ١٧ لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لها
- مسألة ١٨ التسوية بين الأصل والفرع في مسألة النقض لا يدفع النقض
- مسألة ١٩ لا يجوز للمستدل أن ينقض علة السائل بأصل نفسه
- مسألة ٢٠ لا يجوز للسائل أن يعارض المسؤول بعلة منتقضة على أصله
- مسألة ٢١ القلب معارضة صحيحة
- مسألة ٢٢ قلب التسوية صحيح وذلك مثل أن يقول المخالف في مسألة النية في الوضوء إنها طهارة بمائع فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة فيقول الشافعي رضي الله عنه أقلب علته فأقول طهارة بمائع فاستوى حكمها وحكم الجامد في النية كإزالة النجاسة
- مسألة ٢٣ جعل المعلول علة والعلة معلولا لا يمنع من صحة العلة وذلك مثل أن يقول الشافعي رضي الله عنه في ظهار الذمي من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم فيقول الحنفي المسلم لم يصح ظهاره لأنه يصح طلاقه بل صح طلاقه لأنه يصح ظهاره
- مسألة ٢٤ إذا تعارضت في الأصل علتان إحداهما تقتضي حمل الفرع عليه والأخرى لا تقتضي حمل الفرع عليه جاز القول بهما إذا لم يتنافيا
- مسألة ٢٥ إذا تعارضت علتان إحداهما ناقلة والأخرى مبقية على الأصل فالناقلة أولى
- مسألة ٢٦ إذا كانت إحدى العلتين تقتضي الحظر والأخرى تقتضي الإباحة فالتي تقتضي الحظر أولى في قول بعض أصحابنا وهو قول أبي الحسن الكرخي
- مسألة ٢٧ إذا كانت إحدى العلتين توجب الحد والأخرى تسقطه فهما سواء
- مسألة ٢٨ إذا كانت إحدى العلتين تقتضي العتق والأخرى لا تقتضيه فهما سواء
- مسألة ٢٩ إذا كانت إحدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى كانت أكثرهما فروعا أولى
- مسألة ٣٠ إذا كانت إحدى العلتين أقل أوصافا من الأخرى فالقليلة الأوصاف أولى
- مسألة ٣١ إذا كانت إحدى العلتين منتزعة من أصلين والأخرى من أصل واحد قدمت من أصلين في قول بعض أصحابنا
- مسألة ٣٢ إذا كانت إحدى العلتين صفة ذاتية والأخرى حكمية فالحكمية أولى ومن أصحابنا من قال الذاتية أولى
- مسألة ٣٣ القول بالاستحسان باطل وهو ترك القياس لما يستحسن الإنسان من غير دليل
- مسائل الاجتهاد
- مسألة ١ الحق من قول المختلفين في أصول الديانات واحد وما عداه باطل
- مسألة ٢ الحق من قول المجتهدين في الفروع واحد وعلى ذلك دليل يجب طلبه وإصابته وما سواه باطل وهو قول أبي إسحاق الإسفراييني
- مسألة ٣ لا يجوز أن يتكافأ دليلان في الحادثة بل لا بد أن يكون لأحدهما مزية على الآخر وترجيح
- مسألة ٤ تخريج الشافعي رضي الله عنه المسألة على قولين جائز
- مسألة ٥ إذا ذكر في القديم قولا ثم ذكر في الجديد غيره فمذهبه هو الثاني والأول مرجوع عنه
- مسألة ٦ إذا نص الشافعي رحمه الله في مسألة على قولين ثم أعاد المسألة وذكر فيها أحد القولين أو فرع على أحد القولين كان ذلك اختيارا للقول المعاد والقول المفرع عليه في قول المزني رحمه الله
- مسألة ٧ إذا نص رحمه الله في مسألة على حكم ونص في غيرها على حكم آخر وأمكن الفصل بين المسألتين لم ينقل جواب إحداهما إلى الأخرى بل تحمل كل واحدة منهما على ظاهرها
- مسألة ٨ لا يجوز أن ينسب إلى الشافعي رضي الله عنه ما يخرج على قوله فيجعل قولا له
- مسألة ٩ إذا قال الشافعي رحمه الله في مسألة بقول ثم قال ولو قال قائل بكذا كان مذهبا لم يجز أن يجعل ذلك قولا له
- مسألة ١٠ يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
- مسألة ١١ كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الحوادث ويحكم فيها بالاجتهاد وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام
- مسألة ١٢ يجوز الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اجتهاده إلا أنه لا يقرأ عليه بل ينبه عليه