← La bibliothèque
L'encyclopédie simplifiée de la jurisprudence sur la jurisprudence du Livre et de la Sunna purifiée
الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة
Husayn al-'Awayishah · Droit général (Fiqh Amm)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة المؤلف
- الطهارة
- المياه وأقسامها
- القسم الأول: الماء الطهور:
- ١ - ماء المطر:
- ٢ - ما كان أصله الماء؛ كالثلج والبرد:
- ٣ - مياه العيون والينابيع:
- ٤ - ماء البحر:
- ٥ - ماء زمزم:
- ٦ - الماء الآجن المتغير بطول المكث أو بمخالطة طاهر لا يمكن صونه عنه؛ كالطحلب، وورق الشجر، والصابون، والدقيق.
- ٧ - الماء الذي خالطته النجاسة، ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه:
- ٨ - الماء المستعمل:
- ٩ - الماء المسخن:
- القسم الثاني: الماء الطاهر غير المطهر:
- القسم الثالث: الماء النجس:
- النجاسات
- أولا: غائط الآدمي، وبوله:
- ثانيا: دم الحيض:
- ثالثا: الودي:
- رابعا: المذي:
- خامسا: الميتة:
- سادسا: لحم الخنزير:
- سابعا: الكلب:
- ثامنا: لحم السباع:
- تاسعا: لحم الحمار:
- عاشرا: الجلالة:
- حادي عشر: عظام وشعر وقرن ما يحكم بنجاسته:
- الأسآر
- القسم الأول: الأسآر الطاهرة:
- ١ - سؤر الآدمي:
- ٢ - سؤر ما يؤكل لحمه:
- ٣ - سؤر الهرة:
- القسم الثاني: الأسآر النجسة:
- ١ - سؤر الكلب:
- ٢ - سؤر الحمار:
- ٣ - سؤر الخنزير:
- ٤ - سؤر السباع:
- ما يظن أنه نجس وليس كذلك
- أولا: المني:
- ثانيا: الخمر:
- ثالثا: روث وبول ما يؤكل لحمه:
- رابعا: الدماء سوى دم الحيض والنفاس:
- خامسا: رطوبات فرج المرأة:
- سادسا: قيء الآدمي:
- سابعا: عرق الجنب والحائض:
- ثامنا: ميتة ما لا نفس له سائلة:
- إزالة النجاسات
- أولا: حكم إزالة النجاسة:
- ثانيا: قاعدة جليلة جامعة في تطهير النجاسات:
- ثالثا: تطهير النجاسات:
- ١ - العذرة (الغائط):
- ٢ - دم الحيض:
- ٣ - الإناء الذي ولغ فيه الكلب:
- ٤ - البول:
- ٥ - إزالة الأذى من الذيل والثوب:
- ٦ - الودي:
- ٧ - المذي:
- ٨ - جلد الميتة:
- ٩ - إذا وقع الفأر في السمن ونحوه:
- ١٠ - إذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة:
- ١١ - الماء القليل إذا تنجس يطهر بالمكاثرة:
- ١٢ - حبل الغسيل:
- ١٣ - إذا استحالت النجاسة في الماء ولم يبق لها أثر؛ فإن الماء طهور:
- رابعا: هل الماء متعين في إزالة النجاسة:
- آداب التخلي وقضاء الحاجة
- ١ - أن يبتعد عن الناس ويستتر منهم:
- ٢ - أن لا يتخلى في الطرق والظلال والموارد:
- ٣ - أن لا يبول في الماء الراكد أو المستحم:
- ٤ - جواز البول في الإناء أو الطست لمرض أو برد أو نحو ذلك:
- ٥ - ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى لا تنكشف عورته:
- ٦ - أن يقول عند دخول الخلاء: "بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث":
- ٧ - عدم استقبال القبلة:
- ٨ - التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب، والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن والثياب:
- ٩ - عدم الاستنجاء باليمين:
- ١٠ - الاستنجاء بالماء:
- ١١ - إذا استجمر بالحجارة؛ فلا يجعلها أقل من ثلاثة:
- ١٢ - عدم الاستنجاء بالروث أو العظم:
- ١٣ - عدم رد السلام عند قضاء الحاجة:
- ١٤ - أن يقول عند الخروج من الخلاء: غفرانك:
- ١٥ - دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء:
- هل يجوز التبول قائما؟
- الوضوء
- فضل الوضوء
- الوضوء شرط من شروط الصلاة
- فرائض الوضوء
- ١ - النية
- ٢ - التسمية
- ٣ - المضمضة والاستنشاق والاستنثار مرة واحدة.
- ٤ - غسل الوجه مرة واحدة.
- ٥ - تخليل اللحية.
- ٦ - غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة.
- ٧ - مسح الرأس مرة واحدة.
- ٨ - مسح الأذنين مرة واحدة.
- ٩ - غسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة.
- ١٠ - تخليل أصابع اليدين والرجلين.
- ١١ - الموالاة في الوضوء.
- ١٢ - التيامن.
- ١٣ - "الدلك لمن كان ذا شعر كثير كثيف".
- سنن الوضوء
- ١ - السواك:
- ٢ - غسل الكفين في أول الوضوء.
- ٣ - الدلك لمن لم يكن ذا شعر طويل كثيف.
- ٤ - تثليث الغسل.
- ٤ - الدعاء بعده.
- ٥ - صلاة ركعتين بعده.
- ما يجب له الوضوء
- ١ - الصلاة، سواء كانت فرضا أو نافلة.
- ٢ - الطواف بالبيت.
- الأمور التي يستحب لها الوضوء
- ١ - عند ذكر الله عز وجل.
- ٢ - عند كل صلاة.
- ٣ - الوضوء عند كل حدث.
- ٤ - الوضوء من حمل الميت:
- ٥ - الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال:
- ٦ - الوضوء للجنب إذا أراد الأكل.
- ٧ - المعاودة للجماع.
- ٨ - الوضوء من القيء.
- ٩ - الوضوء من أكل ما مسته النار.
- ١٠ - عند النوم.
- مسألة في الوضوء لمس المصحف:
- نواقض الوضوء
- ١ - ما خرج من السبيلين (القبل والدبر) من بول أو مذي أو مني أو غائط أو ريح.
- ٢ - زوال العقل:
- ٣ - مس الفرج بشهوة:
- ٤ - أكل لحم الإبل.
- ٥ - النوم.
- باب أمور تظن أنها تنقض الوضوء وليست كذلك
- ١ - مس الفرج بلا شهوة كما تقدم.
- ٢ - لمس المرأة إن لم ينزل منه شيء.
- ٣ - خروج الدم لجرح أو حجامة أو نحو ذلك.
- ٤ - القيء قل أو كثر.
- ٥ - الشك في الحدث.
- ٦ - الإحساس بالنقطة.
- ٧ - الأخذ من الشعر أو الأظفار، وخلع الخفين.
- مسائل في الوضوء
- ١ - المضمضة باليمين.
- ٢ - الاستنثار باليسرى.
- ٣ - المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة.
- ٤ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا من صيام.
- ٥ - تخليل اللحية.
- ٦ - وجوب مسح جميع الرأس.
- ٧ - كيف يمسح الرأس؟
- ٨ - مسح الرأس مرة واحدة.
- ٩ - مسح الرأس مرتين.
- ١٠ - مسح الرأس ثلاثا.
- ١١ - المسح على العمامة.
- ١٢ - مسح باطن وظاهر الأذنين.
- ١٣ - مسح الأذنين بماء الرأس وجواز أخذ ماء جديد لهما عند الحاجة.
- ١٤ - عدم ورود المسح على العنق.
- ١٥ - غسل الرجلين إلى الكعبين.
- ١٦ - غسل الرجلين بغير عدد.
- ١٧ - تخليل أصابع الرجلين.
- ١٨ - الترهيب من النقص في غسل الرجلين.
- ١٩ - النضح بعد الوضوء.
- ٢٠ - وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، ولا يصح الوضوء بترك مثل موضع الظفر أو قدر الدرهم.
- ٢١ - ما يوجب إعادة الوضوء.
- ٢٢ - التيمن في الوضوء.
- ٢٣ - إسباغ الوضوء على المكاره.
- ٢٤ - عدم ترتيب الوضوء لا يفسده.
- ٢٥ - النهي عن الاعتداء في الوضوء.
- ٢٦ - الرجل يوضئ صاحبه.
- ٢٧ - التخفيف في الوضوء.
- ٢٨ - استعمال فضل وضوء الناس.
- فوائد يحتاج المتوضىء إليها.
- خلاصة ميسرة لأعمال الوضوء.
- الذكر المستحب عقب الوضوء
- المسح على الخفين
- أولا: المسح على الخفين.
- ثانيا: المسح على الجوربين.
- ثالثا: المسح على النعلين.
- رابعا: المسح على الخف أو الجورب المخرق.
- خامسا: المسح على اللفائف.
- سادسا: أحكام تتعلق بالمسح على الخفين.
- ١ - خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؛
- ٢ - انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء؟
- ٣ - هل تنزع الخفاف من جنابة؛
- ٤ - اللبس على طهارة شرط للمسح.
- ٥ - محل المسح.
- ٦ - مدة المسح، ومتى تبدأ؟
- هل يشرع المسح على الجبيرة ونحوها؟
- الغسل
- موجبات الغسل
- أولا: خروج المني بدفق -سواء كان في النوم أو اليقظة- من ذكر أو أنثى:
- ثانيا: التقاء الختانين:
- ثالثا: انقطاع الحيض والنفاس:
- رابعا: الموت:
- خامسا: الكافر إذا أسلم:
- سادسا: غسل الجمعة:
- الأغسال المستحبة
- أولا: غسل العيدين:
- ثانيا: غسل يوم عرفة:
- ثالثا: غسل الإحرام:
- رابعا: الاغتسال عند دخول مكة:
- خامسا: غسل من غسل ميتا.
- سادسا: الاغتسال عند كل جماع:
- سابعا: اغتسال المستحاضة لكل صلاة، أو للظهر والعصر جميعا غسلا، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا، وللفجر غسلا
- ثامنا: الاغتسال من دفن المشرك:
- تاسعا: الاغتسال من الإغماء:
- أركان الغسل وواجباته
- سنن الغسل
- ما يحرم على الجنب
- مسائل في غسل المرأة
- صفة غسل الجنابة
- مسح اليد بالتراب أو غسلها بالصابون ونحوه:
- غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء
- الوضوء قبل الغسل:
- المضمضة والاستنشاق:
- إفاضة الماء على الرأس ثلاثا وتخليل الشعر:
- البدء بشق أيمن الرأس ثم أيسره:
- تأخير غسل الرجلين:
- عدم الوضوء بعد الغسل:
- عدم استعمال المنديل:
- التيمن في الغسل:
- إفاضة الماء على الجلد كله:
- الغسل بالصاع ونحوه:
- هل الدلك واجب؟
- مراعاة غسل المرافغ عند الاغتسال:
- مسائل في الاغتسال
- النهي عن البول في المستحم:
- جواز الاغتسال عريانا بحيث لا يرى:
- التستر في الغسل:
- هل يجزئ غسل عن غسل إذا كانا واجبين؟
- الطوف على جميع نسائه بغسل واحد:
- الاغتسال عند كل واحدة غسلا:
- جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له:
- اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد من الجنابة واشتراكهما في ذلك:
- الاغتسال بفضل المرأة وما جاء في النهي عن ذلك:
- خلاصة ميسرة لأعمال الغسل
- التيمم
- تعريفه:
- ثبوت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع
- اختصاص أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - به
- سبب مشروعيته
- كيفية التيمم
- نواقض التيمم
- ما يتيمم به وعدم اشتراط التراب:
- من يستباح له التيمم:
- هل يتيمم من خاف فوت الرفقة؟
- التيمم لرد السلام في الحضر أو السفر بوجود الماء:
- (باب استحباب التيمم في الحضر لرد السلام وإن كان الماء موجودا).
- تيمم المريض
- تيمم المسافر:
- تيمم الجنب:
- هل التيمم إلى المناكب والآباط صحيح؟
- التيمم ضربة أم ضربتان؟
- هل التيمم يقوم مقام الماء؟
- اشتراط طهارة الصعيد للمتيمم:
- جواز تيمم جماعة من موضع واحد:
- صحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم:
- عدم الإعادة لمن صلى بالتيمم وإن لم يفت الوقت: