← La bibliothèque
Les bénéficiaires de la Zakat dans l'Islam
مصارف الزكاة في الإسلام
Sa'id ibn Wahf al-Qahtani · Questions de jurisprudence (Masa'il Fiqhiyya)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- المقدمة
- أولا: المفهوم: لغة واصطلاحا.
- مفهوم المصارف لغة:
- ومفهوم المصارف اصطلاحا.
- ثانيا: حصر الله تعالى أهل الزكاة بلا تعميم في العطاء:
- ثالثا: أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف:
- المصرف الأول: الفقراء، وفيه مسائل:
- المسألة الأولى: مفهوم الفقير: لغة، واصطلاحا.
- مفهوم الفقير لغة
- مفهوم الفقر اصطلاحا.
- المسألة الثانية: نصيب الفقراء من الزكاة
- المسألة الثالثة: ما جاء من الآيات القرآنية
- والمصرف الثاني: المساكين وفيه مسائل:
- المسألة الأولى: مفهوم المساكين لغة واصطلاحا:
- مفهوم المساكين لغة
- مفهوم المساكين اصطلاحا.
- المسألة الثانية: هذه التعريفات السابقة، للفقير، والمسكين: تكون إذا جمع بين لفظ ((الفقير والمسكين))
- المسألة الثالثة: نصيب المساكين من الزكاة:
- المسألة الرابعة: ما جاء من الآيات القرآنية
- المسألة الخامسة: ما جاء من الأحاديث في المسكين
- المصرف الثالث: العاملون عليها، وفيه: مسائل:
- المسألة الأولى: مفهوم العاملين لغة
- مفهوم العاملين اصطلاحا.
- المسألة الثانية: نصيب العاملين عليها
- المسألة الثالثة: فضل الصدق والأمانة في حفظ الصدقة:
- المصرف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وفيه مسائل:
- المسألة الأولى: مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة واصطلاحا:
- مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة
- مفهوم المؤلفة قلوبهم اصطلاحا.
- المسألة الثانية: أقسام المؤلفة قلوبهم، وأنواعهم:
- القسم الأول: كفار، وهم نوعان:
- النوع الأول: من يخشى شره.
- النوع الثاني: من يرجى إسلامه.
- القسم الثاني: المسلمون وهم أربعة أنواع:
- النوع الأول: قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار.
- النوع الثاني: قوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين.
- النوع الثالث: قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف
- النوع الرابع: قوم سادات مطاعون في قومهم.
- المسألة الثالثة: نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة
- المصرف الخامس: (وفي الرقاب) وفيه مسائل:
- المسألة الأولى: مفهوم الرقاب لغة واصطلاحا:
- لغة: الرقاب.
- مفهوم الرقاب اصطلاحا
- النوع الأول: المكاتب المسلم،.
- النوع الثاني: الأسير المسلم، الذي وقع في قبضة الكفار.
- النوع الثالث: المملوك المسلم.
- المسألة الثانية: فضل إعتاق الرقاب جاء في الكتاب والسنة
- المسألة الثالثة: نصيب الرقاب من الزكاة:
- ١ - المكاتب المسلم
- ٢ - إعتاق الرقيق:.
- ٣ - الأسير المسلم.
- المصرف السادس: الغارمون:
- المسألة الأولى: مفهوم الغارمين لغة واصطلاحا.
- مفهوم الغارمين لغة:.
- مفهوم الغارمين اصطلاحا
- المسألة الثانية: أنواع الغارمين
- النوع الأول: غارم لإصلاح ذات البين
- فالغارم لإصلاح ذات البين: هو من يحمل دية، أو مالا
- الحال الأول: يتحمل مالا في ذمته للإصلاح.
- الحال الثاني: يقترض ويدفع للإصلاح.
- الحال الثالث: يدفع من ماله بنية الأخذ من الزكاة بدلا من ذلك.
- النوع الثاني: الغارم لنفسه في مباح
- المسألة الثالثة: نصيب الغارمين من الزكاة.
- المصرف السابع: في سبيل الله تعالى، وفيه مسائل:
- المسألة الأولى: مفهوم في سبيل الله لغة واصطلاحا:
- لغة: السبيل.
- اصطلاحا:.
- المسألة الثانية: نصيب الغزاة في سبيل الله من الزكاة.
- المصرف الثامن (وابن السبيل) وفيه مسائل:
- المسألة الأولى: مفهوم ابن السبيل لغة واصطلاحا.
- لغة: السبيل.
- واصطلاحا:.
- المسألة الثانية: نصيب ابن السبيل من الزكاة.
- رابعا: نصيب كل مصرف من مصارف الزكاة على سبيل الإجمال على النحو الآتي:
- ١ - كل صنف من أصناف أهل الزكاة
- ٢ - أربعة أصناف يأخذون أخذا مستقرا.
- ٣ - أربعة منهم: وهم الغارمون، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل
- ٤ - أربعة يأخذون مع الغنى: الغازي، والعامل، والغارم للإصلاح، والمؤلف
- ٥ - قال السعدي رحمه الله: المدفوع له نوعان:
- نوع يعطى لحاجته:.
- ونوع يعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه
- ٦ - إذا اجتمع في واحد من أهل الزكاة سببان جاز أن يأخذ بكل واحد منهما منفردا
- ٧ - يستحب صرف الزكاة إلى الأقارب المحتاجين.
- خامسا: أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم:
- ١ - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم
- ٢ - آل النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وهم بنو هاشم
- ٣ - موالي بني هاشم
- ٤ - المملوك.
- ٥ - الأغنياء بمال أو كسب
- ٦ - لا تدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني ينفق عليها.
- ٧ - من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة: وهم أنواع على النحو الآتي:
- النوع الأول: الأصول وإن علوا.
- النوع الثاني: الفروع وإن نزلوا.
- النوع الثالث: الزوجة
- النوع الرابع: الزوج
- القول الأول: لا تدفع زكاتها إلى زوجها.
- القول الثاني: يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها
- ٨ - المبتدع والفاسق الذين يصرفونها في الفسق والعصيان.
- ٩ - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية