← La bibliothèque
Les Finances - Abu Ubayd
الأموال - أبو عبيد
Abu 'Ubayd al-Qasim Ibn Salam · Livres de la Sunna (Kutub al-Sunna)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- الأموال للقاسم بن سلام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم ١ قرئ على الشيخة الصالحة الكاتبة فخر النساء , شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري الدينوري بمنزلها ببغداد في الحادي عشر من شعبان سنة أربع وستين وخمسمائة: أخبركم النقيب
- باب حق الإمام على الرعية، وحق الرعية على الإمام
- باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية وأصولها في الكتاب والسنة قال أبو عبيد: أول ما نبدأ به من ذكر الأموال ما كان منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا دون الناس وذلك ثلاثة أموال: أولها: ما أفاء الله على رسوله من المشركين، ما لم يوجف المسلمون
- كتاب الفيء، ووجوهه، وسبله
- باب الجزية، والسنة في قبولها، وهي من الفيء
- كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها الأئمة للرعية
- باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب
- باب أخذ الجزية من المجوس
- باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء
- باب فرض الجزية، ومبلغها، وأرزاق المسلمين، وضيافتهم
- باب اجتباء الجزية والخراج، وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى عنه من العنف عليهم فيها
- باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة، أو مات وهي عليه
- باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير
- باب الجزية كيف تجتبى؟ وما أخذ به أهلها من الزي، وختم الرقاب
- كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها
- باب فتح الأرض تؤخذ عنوة، وهي من الفيء والغنيمة جميعا قال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم، وهي أرض عشر، لا شيء عليهم فيها غيره،
- باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها، ويوضع عليها الطسق، وهو الخراج
- باب شراء أرض العنوة التي أقر الإمام فيها أهلها وصيرها أرض خراج
- باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟
- باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفي أمصار المسلمين، وما لا يجوز
- باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي قال أبو عبيد: جاءنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الأسارى من المشركين بثلاث سنن: المن، والفداء، والقتل، وبها نزل الكتاب. قال الله جل ثناؤه فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها
- باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام الحافظ العالم الأمير الورع أبو الحسن علي بن خلف بن معزوز التلمساني عرف الكومي قال: أخبرتنا الشيخة الصالحة فخر النساء الكاتبة شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري - قراءة
- كتاب افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها، وسننها، وهي من الفيء ولا تكون غنيمة
- باب الوفاء لأهل الصلح، وما يجب على المسلمين من ذلك، وما يكره من الزيادة عليهم
- باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهم
- باب ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما صولحوا عليه
- باب أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم
- باب من أسلم من أهل الصلح كيف تكون أرضه، أرض خراج أم أرض عشر؟
- باب الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة
- باب الصلح والموادعة تكون بين المسلمين والمشركين إلى وقت، ثم ينقضي ذلك الوقت، كيف ينبغي للمسلمين أن يصنعوا؟
- باب أهل الصلح والعهد ينكثون، متى تستحل دماؤهم؟
- باب الحكم في رقاب أهل الصلح، وهل يحل سباؤهم، أم هم أحرار؟
- باب كتب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح
- وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر
- وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة
- وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة
- وهذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى ٠ أهل دمشق
- وهذا كتاب صلح عياض بن غنم أهل الجزيرة
- وهذا كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد إرمينية
- كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها، ويجعل فيها
- باب الحكم في قسم الفيء، ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له
- باب فرض الأعطية من الفيء، ومن يبدأ به فيها؟
- باب فرض العطاء لأهل الحاضر، وتفضيلهم على أهل البادية
- باب الفرض للموالي من الفيء
- باب الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم
- باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء
- باب إجراء الطعام على الناس من الفيء
- باب تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهله
- باب فصل ما بين الغنيمة والفيء، ومن أيهما تكون أعطية المقاتلة، وأرزاق الذرية
- باب العطاء يموت صاحبه بعدما يستوجبه
- باب الفرض على تعلم القرآن والعلم، وعلى سابقة الآباء
- باب التسوية بين الناس في الفيء
- باب توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به
- كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، وإحيائها، وحماها، ومياهها
- باب الإقطاع
- باب إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها قال أبو عبيد: جاءت الأحكام في الإحياء على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يأتي الرجل الأرض الميتة فيحييها ويعمرها، ثم يثب عليها رجل آخر فيحدث غرسا أو بنيانا؛ ليستحق بذلك ما كان أحيا الذي قبله. والوجه الثاني:
- باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء
- كتاب الخمس وأحكامه وسننه
- باب ما جاء في الأنفال وتأويلها وما يخمس منها
- باب نفل السلب، وهو الذي لا خمس فيه
- باب النفل والربع بعد الخمس
- باب النفل من الخمس خاصة بعدما يصير إلى الإمام
- باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس
- باب سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس
- باب سهم ذي القربى من الخمس
- باب الخمس في المعادن والركاز
- باب الخمس في المال المدفون
- باب الخمس فيما يخرج البحر من العنبر والجوهر، والسمك
- كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
- باب فضائل الصدقة والثواب في إعطائها
- باب منع الصدقة والتغليظ في حبسها
- باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن
- باب صدقة البقر وما فيها من السنن
- باب صدقة الغنم وسننها
- باب الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
- باب ما يجب على المصدق من العدل في عمله، وما في ذلك من الفضل، وفي العدوان من الإثم
- باب ما يستحب لأرباب الماشية أن يفعلوه عند إتيان المصدق إياهم
- باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السنن
- باب الصدقة في التجارات والديون، وما يجب فيها، وما لا يجب
- باب الصدقة في الحلي من الذهب والفضة، وما فيهما من الاختلاف
- باب صدقة مال اليتيم، وما فيه من السنة والاختلاف
- باب صدقة مال العبد والمكاتب، وما يجب عليهما منها وما لا يجب
- باب الصدقة في الخيل والرقيق، وما فيهما من السنة
- جماع أبواب صدقة ما تخرج الأرضون من الحب والثمار، وما فيها من العشر ونصف العشر
- باب السنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض
- باب الصدقة في أدنى ما تخرج الأرض، وما يكون منها فيه العشر أو نصف العشر
- باب خرص الثمار للصدقة، والعرايا، والسنة في ذلك
- باب ما اختلف الناس في وجوب صدقته من الأموال، وهو ثلاثة أصناف: العسل، والزيتون، والخضر
- باب وأما الزيتون
- وأما الخضر
- باب الصاع الذي تعرف به صدقة الأرضين، وزكاة الفطر، وكفارة الأيمان، وفدية المناسك، وغسل الجنابة، مع جميع ما جاء ذكره في الحديث من المكاييل كلها. قال أبو عبيد: وجدنا الآثار قد نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم بثمانية أصناف من
- جماع أبواب صدقة الأموال التي يمر بها على العاشر من أهل الإسلام والذمة والحرب
- باب ذكر العاشر وصاحب المكس، وما فيه من الشدة والتغليظ
- باب ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين، وعشور أهل الذمة والحرب
- باب العشر على بني تغلب، وتضعيف الصدقة عليهم
- هذا جماع أبواب مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيها
- باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها، وفرق بين من تحل له الصدقة أو تحرم عليه
- باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة، وكم أكثر ما يطيب له منها؟
- باب دفع الصدقة إلى الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك
- باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض
- باب دفع الصدقة إلى الأقارب، ومن يكون لها منهم موضعا أو لا يكون
- باب إعطاء المرأة زوجها من صدقة مالها
- باب تعجيل الصدقة، وإخراجها قبل أوانها
- باب قسم الصدقة في بلدها، وحملها إلى بلد سواه، ومن أولى بأن يبدأ به منها
- باب الرجل يخرج الصدقة فتضيع، أو يدفعها إلى غني وهو لا يشعر
- باب سهم الفقراء والمساكين من الصدقة، والفصل بينهما في التأويل
- باب سهم العاملين على الصدقة والمؤلفة قلوبهم
- باب سهم الرقاب، والغارمين في الصدقة
- باب سهم الغزاة في سبيل الله، وابن السبيل
- باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة، وما يجزي من ذلك مما لا يجزي