← La bibliothèque
Les points subtils pour les clairvoyants dans le commentaire des similitudes et des analogies
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر
Ahmad ibn Muhammad al-Hamawi al-Hanafi · Sciences du Fiqh et règles jurisprudentielles (Ulum al-Fiqh wa-al-Qawa'id al-Fiqhiyya)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- [مقدمة الكتاب]
- [الفن الأول قول في القواعد الكلية]
- [القاعدة الأولى لا ثواب إلا بالنية]
- [القاعدة الثانية الأمور بمقاصدها]
- [حقيقة النية]
- [ما شرعت لأجله النية]
- [تعيين المنوي وعدمه]
- [مسألة ينوي خلاف ما يؤدي]
- [صفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء]
- [بيان الإخلاص]
- [الجمع بين عبادتين بنية واحدة]
- [فائدة ما يتفرع على الجمع بين الشيئين في النية]
- [وقت النية]
- [بيان عدم اشتراط النية في البقاء وحكمها مع كل ركن]
- [محل النية]
- [اختلاف اللسان والقلب في النية]
- [لا يشترط مع نية القلب التلفظ في العبادات]
- [شروط النية]
- [فرع تقرب من نية القطع نية القلب]
- [فرع عقب النية بالمشيئة]
- [قاعدة تخصيص العام بالنية]
- [تنبيه ما اشتملت عليه قاعدة الأمور بمقاصدها من قواعد]
- [القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك يتدرج في هذه القاعدة قواعد]
- [قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان]
- [قاعدة الأصل براءة الذمة]
- [قاعدة من شك هل فعل شيئا أم لا فالأصل أنه لم يفعل]
- [قاعدة الأصل العدم]
- [تنبيه ليس الأصل العدم مطلقا]
- [قاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته]
- [قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة]
- [قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم]
- [مسألة صبية أرضعها قوم ولم يعرفوا المعتقة]
- [قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة]
- [خاتمة فيها فوائد في قاعدة اليقين لا يزول بالشك]
- [الأولي يستثنى من قاعدة اليقين لا يزول بالشك مسائل]
- [الثانية الشك تساوي الطرفين]
- [الثالثة في الاستصحاب]
- [القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير]
- [ختام قاعدة المشقة تجلب التيسير بفوائد مهمة]
- [الفائدة الأولى المشاق على قسمين]
- [الفائدة الثانية تخفيفات الشرع أنواع]
- [الفائدة الثالثة المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه]
- [الفائدة الرابعة ذكر بعضهم أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق]
- [القاعدة الخامسة الضرر يزال ويتعلق بها قواعد]
- [الأولى الضرورات تبيح المحظورات]
- [الثانية ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها]
- [تذنيب يقرب من هذه القاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله]
- [الثالثة الضرر لا يزال بالضرر]
- [الرابعة إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما]
- [الخامسة درء المفاسد أولى من جلب المصالح]
- [السادسة الحاجة تنزل منزلة الضرورة]
- [القاعدة السادسة العادة محكمة]
- [الثاني تعليم الكلب الصائد يترك أكله للصيد]
- [المبحث الثاني إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت]
- [المبحث الأول بماذا تثبت العادة وفي ذلك فروع]
- [الأول العادة في باب الحيض]
- [الثالث ثبوت العادة بالإهداء للقاضي المقتضية للقبول]
- [فصل في تعارض العرف مع الشرع]
- [مسائل يقدم الشرع على العرف]
- [حلف لا يركب حيوانا فركب إنسان]
- [فصل في تعارض العرف مع اللغة]
- [حلف لا يأكل لحما فأكل الكبد]
- [المبحث الثالث العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط]
- [تنبيه خرجت عن بناء الأيمان على العرف مسائل]
- [حلف لا يهدم بيتا فهدم بيت العنكبوت]
- [المبحث الرابع العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]
- [تنبيه هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف]
- [النوع الثاني من القواعد]
- [القاعدة الأولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
- [فروع على قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
- [تغير اجتهاده في القبلة]
- [حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده]
- [حكم القاضي برد شهادة الفاسق ثم تاب فأعادها]
- [كان لرجل ثوبان أحدهما نجس فتحرى بأحدهما وصلى ثم وقع تحريه على طهارة الآخر]
- [يستثنى من قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مسألتين]
- [حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض]
- [تنبيهات]
- [الموثقين يكتبون عقب الواقعة عند القاضي]
- [قال الموثق وحكم بموجبه حكما صحيحا فهل يكتفي به]
- [الثالث لا فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب]
- [الرابع حكم بقول ضعيف في مذهبه أو برواية مرجوع عنها]
- [السادس القضاء بخلاف شرط الواقف]
- [الخامس قضى بشيء مخالف للإجماع]
- [القاعدة الثانية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]
- [فروع على قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]
- [تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة]
- [اشتبه محرمة بأجنبيات محصورات]
- [مجوسي أخذ بيد مسلم فذبح والسكين في يد المسلم]
- [وطء الجارية المشتركة]
- [بعض الشجرة في الحل وبعضها في الحرم]
- [شارك الكلب المعلم غير المعلم]
- [اختلطت مساليخ المذكاة بمساليخ الميتة]
- [اختلطت زوجته بغيرها فهل له الوطء]
- [أسلم على أكثر من أربع]
- [رمى صيدا فوقع في ماء]
- [الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجسا]
- [خرجت عن قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام مسائل]
- [الأولى من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي]
- [الثالثة الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر]
- [الرابعة سقى شاة خمرا ثم ذبحها من ساعته]
- [الخامسة أكل المحرم شيئا قد استهلك فيه الطيب]
- [السادسة اختلط مائع طاهر بماء مطلق]
- [السابعة اختلط لبن المرأة بماء]
- [التاسعة اختلطت حمامة المملوك بغير المملوك]
- [العاشرة غلب على ظنه أن أكثر بيوعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد]
- [الثامنة كان غالب مال المهدي حلالا فما حكم قبول هديته]
- [تتمة على قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]
- [تنبيه على قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]
- [خرجت عن قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام مسائل]
- [الأولى لو استشهد الجنب]
- [فصل إذا اجتمع الحلال والحرام]
- [الثانية لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار]
- [القاعدة الثالثة الإيثار في القرب]
- [القاعدة الرابعة التابع تابع وتدخل فيها قواعد]
- [الأولى أنه لا يفرد بالحكم]
- [الثانية التابع يسقط بسقوط المتبوع]
- [تنبيه يسقط الفرع إذا سقط الأصل]
- [الثالثة التابع لا يتقدم على المتبوع]
- [الرابعة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها]
- [فائدة يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء]
- [القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة]
- [تنبيه كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة]
- [تنبيه آخر تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى]
- [القاعدة السادسة الحدود تدرأ بالشبهات]
- [تنبيه القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة]
- [تنبيه التعزير يثبت مع الشبهة]
- [القاعدة السابعة الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبيا]
- [فروع على قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبيا]
- [وخرج عن هذه القاعدة إذا تنازع رجلان في امرأة وكانت في بيت أحدهما أو دخل بها أحدهما]
- [القاعدة الثامنة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا]
- [القاعدة التاسعة إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن فإن لم يمكن أهمل]
- [ما تفرع علي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن فإن لم يمكن أهمل]
- [القاعدة العاشرة الخراج بالضمان]
- [مسألة أعتقت المرأة عبدا]
- [القاعدة الحادية عشرة السؤال معاد في الجواب]
- [القاعدة الثانية عشرة لا ينسب إلى ساكت قول]
- [مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق]
- [القاعدة الثالثة عشرة الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل]
- [الأولى إبراء المعسر]
- [الثانية الابتداء بالسلام سنة أفضل من رده الواجب]
- [الثالثة الوضوء قبل الوقت مندوب أفضل من الوضوء بعد الوقت]
- [القاعدة الرابعة عشرة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه]
- [تنبيه ويقرب من هذا قاعدة ما حرم فعله حرم طلبه إلا في مسألتين]
- [القاعدة الخامسة عشرة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه]
- [من فروعها طلقها ثلاثا بلا رضاها قاصدا حرمانها من الإرث في مرض موته]
- [وخرجت عن هذه القاعدة مسائل]
- [قتلت أم الولد سيدها]
- [قتل صاحب الدين المديون]
- [أمسك زوجته مسيئا عشرتها لأجل إرثها]
- [شرب شيئا ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضا]
- [قتل المدبر سيده]
- [إذا شربت دواء فحاضت لم تقض الصلوات]
- [باع مال الزكاة قبل الحول فرارا عنها]
- [القاعدة السادسة عشرة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة]
- [القاعدة السابعة عشرة لا عبرة بالظن البين خطؤه]
- [وخرجت عن هذه القاعدة مسائل]
- [الأولى ظنه مصرفا للزكاة فدفع له ثم تبين أنه غني أو ابنه]
- [الثانية صلى في ثوب وعنده أنه نجس فظهر أنه طاهر]
- [القاعدة الثامنة عشرة ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله]
- [وخرجت عنها مسائل]
- [دل المودع السارق على الوديعة]
- [القاعدة التاسعة عشرة إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر]
- [قال ولي المرأة تزوجها فإنها حرة]
- [دل محرم حلالا على صيد فقتله]
- [الإفتاء بتضمين الساعي]
- [دفع إلى صبي سكينا ليمسكه له فوقع عليه فجرحته]
- [فائدة في حفر البئر قال الولي سقط وقال الحافر أسقط نفسه]
- [الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد]
- [كتاب الطهارة]
- [كتاب الصلاة]
- [كتاب الزكاة]
- [كتاب الصوم]
- [كتاب الحج]
- [كتاب النكاح]
- [ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل]
- [الأولى ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة]
- [الثانية القصاص الموروث]
- [الثالثة ولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين]
- [كتاب الطلاق]
- [كتاب العتاق وتوابعه]
- [كتاب الأيمان]
- [كتاب الحدود والتعزير]
- [كتاب السير]
- [باب الردة]
- [كتاب اللقيط واللقطة والآبق والمفقود]
- [كتاب الشركة]
- [كتاب الوقف]
- [كتاب البيوع]
- [إذا قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا ملكه إلا في مسائل]
- [بيع الهازل]
- [اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير وباعه له كذلك فاسدا]
- [المشتري إذا قبض المبيع في الفاسد بإذن بائعه]
- [اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان]
- [الغش حرام إلا في مسألتين]
- [كتاب الكفالة]
- [كتاب القضاء والشهادات والدعاوى]
- [لا يعتمد على الخط ولا يعمل به إلا في مسألتين]
- [تأخير القاضي الحكم بعد وجود شرائطه]
- [البقاء أسهل من الابتداء إلا في مسألتين]
- [من عمل إقراره قبلت بينته ومن لا فلا]
- [شهادة كافر على مسلم]
- [قضاء القاضي لنفسه]
- [قبول القاضي الهدية]
- [قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له]
- [شاهد الزور إذا تاب]
- [قضاء الأمير مع وجود قاضي البلد]
- [اختلاف الشاهدين]
- [كتمان الشهادة]
- [شهادة الفاسق إذا تاب]
- [شهادة الفرع لأصله]
- [تعارضت بينة التطوع مع بينة الإكراه]
- [تخصيص القضاء وتقييده بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات]
- [الرأي إلى القاضي في مسائل]
- [من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا في موضعين]
- [ادعى البائع أنه فضولي]
- [الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا لا إلا في مسائل]
- [إذا مات القاضي انعزل خلفاؤه]
- [رجوع القاضي عن قضائه]
- [التوكيل عند القاضي بلا خصم]
- [انعزال القاضي]
- [الشهادة حسبة بلا دعوى]
- [تصرف القاضي في الأوقاف]
- [من أتلف لحم إنسان وادعى أنه ميتة]
- [رأوا شخصا ليس عليه آثار مرض أقر بشيء]
- [المدعى عليه إذا دفع دعوى المدعي الملك من فلان بأن فلانا أودعه إياه]
- [دعوى الفعل من غير بيان الفاعل]
- [مسألة تنازع رجلان في عين]
- [كتاب الوكالة]
- [وكيل الأب في مال ابنه]
- [الوكيل بالإنفاق]
- [كتاب الإقرار]
- [الإقرار للمجهول]
- [أقر المشروط له الربع أنه يستحقه فلان دونه]
- [الإقرار في المضاربة]
- [كتاب الصلح]
- [الحق إذا أجله صاحبه]
- [ادعى المدعى دينا فأقر به وادعى الإيفاء أو الإبراء فأنكر فصالحه]
- [كتاب المضاربة]
- [كتاب الهبة]
- [لا جبر على النفقة إلا في مسائل]
- [كتاب المداينات وفيه مسائل]
- [قال الطالب لمطلوبه لا تعلق لي عليك]
- [أبرأ المحتال المحتال عليه فرده]
- [قبل الإقرار أو الإبراء عن الدين أو هبته له ثم رده]
- [قال المديون في الصلح أبرئني فأبرأه فرده]
- [أبرأ الطالب الكفيل فرده]
- [الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له]
- [وهب المحتال الدين من المحتال عليه]
- [شهد أحدهما بالإبراء والآخر بالهبة]
- [كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع]