← La bibliothèque
Les Questions de Harb al-Kirmani, du livre du mariage jusqu'à la fin du livre - édité par Fa'iz Habis
مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس
Harb al-Kirmani · Droit hanbalite (Fiqh Hanbali)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- ١ - [باب]
- ٢ - باب: الأب أحق أم الابن؟
- ٣ - باب المرأة تتزوج بغير ولي فأجاز الولي النكاح.
- ٤ - باب المرأة يتزوجها وليها.
- ٥ - باب إذا زوجها وليان في يوم واحد
- ٦ - باب: وفيه الاخوة.
- ٧ - باب: تزويج الأخ والأب غائب.
- ٨ - باب: تزويج اليتيمة.
- ٩ - باب: تزويج الصغار بلا شهود.
- ١٠ - باب المرأة لا يكون لها بينة بالمهر.
- ١١ - باب: الصغيرة يزوجها غير الأب.
- ١٢ - باب: إذا أشهد شاهدين متفرقين.
- ١٣ - باب: الشغار ونكاح الفاسد.
- ١٤ - باب: المولى يتزوج بالعربية.
- ١٥ - باب: تزويج المرأة على عمتها أو خالتها.
- ١٦ - باب: ولاية الأب
- ١٧ - باب: الثيب يزوجها أبوها بغير رضاها.
- ١٨ - باب: الأب يزوج ابنه صغيرا, على من الصداق؟
- ١٩ - باب: النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها.
- ٢٠ - باب: من فجر بأخت امرأته.
- ٢١ - باب: من فجر بامرأة، أيتزوج أمها أو ابنتها؟
- ٢٢ - باب: إذا لم يدخل بالمرأة، أيتزوج أمها أو ابنتها؟
- ٢٣ - باب: من يجمع بين ابنتي عم.
- ٢٤ - باب: من طلق امرأة فتزوج بأختها.
- ٢٥ - باب: إذا اشترى أخت جاريته؟
- ٢٦ - باب: من تزوج بذات محرم وهو لا يعلم.
- ٢٧ - باب: من قبل امرأة، أتحل لابنه؟
- ٢٨ - باب: العبد يتزوج بسيدته.
- ٢٩ - باب: المتعة.
- ٣٠ - باب: من تزوج بالمرأة، ثم وجد بها داء؟
- ٣١ - باب: من فجر بامرأة، ثم تزوجها.
- ٣٢ - باب: العنين.
- ٣٣ - باب: العقيم يتزوج.
- ٣٤ - باب: من تزوج، وشرط لها ألا يخرجها
- ٣٥ - باب: إذا شرط لها بالنفقة.
- ٣٦ - باب: إذا اشترط أن يعزل عنها.
- ٣٧ - باب: من تزوج اليهودية على المسلمة.
- ٣٨ - باب: نكاح أهل الكتاب.
- ٣٩ - باب: من جمع بين الحرة والأمة.
- ٤٠ - باب: كم يقيم عند البكر والثيب؟
- ٤١ - باب: المرأة تصوم تطوعا بغير إذن زوجها.
- ٤٢ - باب: الحر يتزوج المملوكة.
- ٤٣ - باب: كم يتزوج العبد من النساء؟
- ٤٤ - باب: المملوك يتزوج بغير إذن سيده.
- ٤٥ - باب: المرأة توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها.
- ٤٦ - باب: من تزوج امرأة على حكمها.
- ٤٧ - باب: من زوج ابنته، وأخذ شيئا.
- ٤٨ - باب: من دخل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئا.
- ٤٩ - باب: من أكره على التزويج.
- ٥٠ - باب: ولد الزنا.
- ٥١ - باب: الرجل يكره أن يتزوج ختنه على ابنته.
- ٥٢ - باب: من أصدق امرأته سرا، ثم أعلن، بأكثر من ذلك.
- ٥٣ - باب: كم أقل المهر؟
- ٥٤ - باب: هل للمشرك من ولاية؟
- ٥٥ - باب: من تزوج امرأة، فولدت لأقل من ستة أشهر.
- ٥٦ - باب: من تزوج امرأة في عدتها.
- ٥٧ - باب: إذا أغلق بابا، وأرخى سترا.
- ٥٨ - باب: التحليل.
- ٥٩ - باب: من ادعى ولد زنا.
- ٦٠ - باب: من تزوج الأمة على الحرة.
- ٦١ - باب: من تزوج امرأة رجل، وابنته من غيرها.
- ٦٢ - باب: من تزوج امرأة وشرط لها أن يطلق التي هي تحته.
- ٦٣ - باب: من تزوج أمة، فطلقها ثم اشتراها.
- ٦٤ - باب: من تزوج أمة، فولدت له، ثم اشتراها أيبيعها؟
- ٦٥ - باب: رجل تحته أمة، فطلقها، فغشيها سيدها، أتحل له؟
- ٦٦ - باب: عبد تزوج حرة، وظنت أنه حر؟
- ٦٧ - باب: رجل تزوج امرأة، وظن أنها حرة.
- ٦٨ - باب: نفقة المرأة
- ٦٩ - باب: قدر نفقة المرأة.
- ٧٠ - باب: المهر عاجل وآجل.
- ٧١ - باب: كم يتزوج المسلم من أهل الكتاب؟
- ٧٢ - باب: كم يتزوج الحر من الإماء؟
- ٧٣ - باب: العبد تحته حرة فبيع.
- ٧٤ - باب: من قال إذا كان وقت كذا، فقد أنكحتك فلانة.
- ٧٥ - باب من تزوج امرأة، وفي نفسه طلاقها.
- ٧٦ - باب: ضرب الدف.
- ٧٧ - باب: مناكحة الفساق وأهل الأهواء.
- باب: من تزوج امرأة، ولم يدخل بها، فجاءت بولد.
- ٧٨ - باب: من تزوج أخت أخته من الرضاع.
- ١ - باب: الطلاق قبل النكاح.
- ٢ - باب: الظهار قبل النكاح
- ٣ - باب: المجوسي تزوج أمه، هل لها المهر؟
- ٤ - باب: إذا أنكر الدخول بامرأته.
- ٥ - باب: من أتى أم امرأته من الرضاعة.
- ٦ - باب: من قال: إن لم أتزوج فلانة فأنت طالق.
- ٧ - باب: من تزوج امرأة على أن يحج بها.
- ٨ - باب: من خطب على خطبة أخيه.
- ٩ - باب: مناكحة الجن.
- ١٠ - /٤٦/باب: يتزوج الرجل على تحو سنه.
- ١١ - باب: امرأة لها أمة، فزوجتها
- ١٢ - باب: لكل مطلقة متعة.
- ١٣ - باب: طلاق العبد امراته.
- ١٤ - باب: الاستثناء في الطلاق.
- ١٥ - باب: طلاق السكران.
- ١٦ - باب: من أكره على الطلاق
- ١٧ - /٥٠/باب: من قال لامرأته أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق.
- ١٨ - باب: إذا قال: أنت طالق قبل أن يدخل بها، ثم وطئها.
- ١٩ - باب: النية في الطلاق.
- ٢٠ - باب: طلاق البائن.
- ٢١ - باب: من قال كل امرأة في الدنيا طالق.
- ٢٢ - باب: طلاق السنة.
- ٢٣ - باب: إذا كتب بطلاق امرأته.
- ٢٤ - باب: إذا وصل إليها الكتاب، هل تعتد؟
- ٢٥ - باب
- ٢٦ - باب: إذا قال لامرأته: قد أعتقتك.
- ٢٧ - باب: إذا طلقها ثلاثا، وهو صحيح، ثم مرض، فمات، هل ترثه؟
- ٢٨ - باب: إذا طلقها ثلاثا، وهو مريض.
- ٢٩ - باب: إذا طلقها، وهو مريض، قبل أن يدخل بها.
- ٣٠ - باب: إذا قال: أنت طالق ما شئت.
- ٣١ - باب: إذا قال أن أضرب غلامي فامرأته طالق.
- ٣٢ - باب: من له امرأتان أو ثلاث فقال: إحداكن طالق
- ٣٣ - باب: من قال: بينكن تطليقة لأربع نسوة
- ٣٤ - باب
- ٣٥ - باب: إذا حلف بطلاق امرأته ألا يفعل كذا ففعله ناسيا
- ٣٦ - باب: من حلف أن لا يدخل دارا فحمل كرها
- ٣٧ - باب: من حلف بالطلاق على شيء ولم يدر أهو كما قال
- ٣٨ - باب: إذا أشار بالطلاق
- ٣٩ - باب: طلاق الأخرس
- ٤٠ - باب: إذا طلق امرأته ثم أنكر
- ٤١ - باب: إذا قال: أنت طالق إلى سنة
- ٤٢ - باب: من باع امرأته ...
- ٤٣ - باب: إذا قال لامرأته أنت طالق إذا حبلت
- ٤٤ - باب: إذا قال يا مطلقة
- ٤٥ - باب: إذا قيل له: ألك امرأة؟ قال: لا.
- ٤٦ - باب: إذا قيل له أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم.
- ٤٧ - باب: إذا قال لامرأته ما أنت امرأتي
- ٤٨ - باب: من قال: حلف ثم قال: كذبت
- ٤٩ - باب: إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق
- ٥٠ - باب: إذا قال: أنت طالق إن شئت
- ٥١ - باب: من حلف بالطلاق أن لا يمس الدراهم فمس الكيس
- ٥٢ - باب: من طلق امرأته في نفسه
- ٥٣ - باب: إذا قال: إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق
- ٥٤ - باب: إذا قال: أنت طالق كذا إلا كذا
- ٥٥ - باب: إذا حلف على الغضب ولا يدري طلق واحدة أو ثلاثا
- ٥٦ - باب: من حلف بالطلاق على أمر ففعله ناسيا
- ٥٧ - باب: الخلع
- ٥٨ - باب: من حلف أن لا يطعم فأخذ برة في فيه
- ٥٩ - باب: إذا قال الطلاق لازم ونوى اليمين
- ٦٠ - باب: إذا قال: لا أريدك أو تبرأت منك
- ٦١ - باب: إذا حلف أن يشرب /٧٣/ ما في الحب من الخمر
- ٦٢ - باب: إذا قال لامرأته إن لم تخرجي الشيء الذي في البيت فأنت طالق
- ٦٣ - باب: طلاق أهل الشرك
- ٦٤ - باب: إذا حلف أن لا يأكل من كسب امرأته
- ٦٥ - باب: إذا قال لامرأته اذهبي فتزوجي من شئت
- ٦٦ - باب: طلاق المبرسم والمجنون
- ٦٧ - باب: طلاق الغلام
- ٦٨ - باب: إذا قال: أنت علي حرام
- ٦٩ - باب: إذا قال: لجاريته أنت علي حرام
- ٧٠ - باب: الخلية والبرية والبائنة والبتة
- ٧١ - باب: إذا قال لامرأته اعتدي
- ٧٢ - باب: إذا قال لامرأته أمرك بيدك
- ٧٣ - باب: إذا جعل امرأته بيد رجل أن يطلقها
- ٧٤ - باب: الخيار
- ٧٥ - باب: الرجل يهب امرأته لأهلها
- ٧٦ - باب: المفقود
- ٧٧ - باب: المفقود يقدم وقد تزوجت امرأته
- ٧٨ - باب: امرأة المفقود أترث من الزوج الثاني إذا مات وقدم الأول
- ٧٩ - باب: الرجل يطيل الغيبة فأصابت امرأته ولدا
- ٨٠ - باب: هل تتزوج امرأة الغائب إذا بلغها موته
- ٨١ - باب: المرأة تلد بعد العدة
- ٨٢ - باب: الحكم في مال المفقود
- ٨٣ - باب: نفقة المطلقة
- ٨٤ - باب: المرأة المتوفى عنها زوجها وهو غائب كيف تعتد؟
- ٨٥ - باب: الطلاق بالرجال
- ٨٦ - باب: النفساء تطلق كم تعتد؟
- ٨٧ - باب: الأمة يتوفى عنها سيدها وهي حامل
- ٨٨ - باب: إن العذراء قد تحمل
- ٨٩ - باب: نفقة الحامل المتوفى عنها
- ٩٠ - باب: القافة
- ٩١ - باب: النفساء تزوج في نفاسها
- ٩٢ - باب: الذي بيده عقدة النكاح
- ٩٣ - باب: ما تلبس المتوفى عنها في عدتها
- ٩٤ - باب: المختلعة ألها نفقة
- ٩٥ - باب: المطلقة ثلاثا حاضت حيضتين ثم ارتفع حيضها
- ٩٦ - باب: الخلع
- ٩٧ - باب: الحكمين
- ٩٨ - باب: تخيير الغلام بين أبويه
- ٩٩ - باب: رضاع الصبي
- ١٠٠ - باب: كسب المرأة في بيت زوجها
- ١٠١ - باب: إذا استدانت المرأة على زوجها وهو غائب
- ١٠٢ - باب: من عجز عن نفقة امرأته
- ١٠٣ - باب: المرأة تتزوج ولها ولد ترضعه أله إن يمنعها؟
- ١٠٤ - باب: المرأة تعصي زوجها
- ١٠٥ - باب: من يجبر على نفقة المرضع
- ١٠٦ - باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في مذمة الرضاع
- ١٠٧ - باب: إذا دفع المهر أيحمل امرأته حيث شاء؟
- ١٠٨ - باب: ولد أهل الذمة يسلم أحد أبويه
- ١٠٩ - باب: من كان تحته نصرانية مع من يكون الولد
- ١١٠ - باب: المرأة تسلم قبل زوجها هل ترجع إليه
- باب: كيف الإيلاء
- باب: من ترك امرأته فلم يقربها أشهرا كثيرة
- باب: المولى يوقف فلم يفء/١٠٩/ولم يطلق
- باب: إذا حلف بالطلاق أن لا يقر بها سنة
- باب: تفسير قول علي الإيلاء والطلاق أنهما كفرسي رهان
- باب: إيلاء العبد
- باب: عدة أم الولد
- باب: من باع جارية ثم ظهر بها حمل
- باب: العزل
- باب: من اشترى جارية فقبلها
- باب: استبراء الأمة
- باب: إذا اشترى جارية وهي حائض
- باب: الأمة تباع ولها زوج
- باب: الرضاع
- باب: الحقنة
- باب: إخصاء الدواب
- باب: استعمال المرعراء
- باب: استعمال بقر الحرث في غير الحرث
- باب: حرق كور الزنابير
- باب: تسمية البهيمة والطير
- باب: اتخاذ الطيور والحمامات في المنازل
- باب: قطع السدر
- باب: قطع النخلة
- باب: الرجل يخوف الشجرة بالمنشار ليحمل الثمر
- باب: أكل الكراث والثوم والبصل
- باب: الملازقة
- باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- باب: الرجل يدعى إلى طعام فيرى في البيت آنية الفضة
- باب: أكل الرمان بشحمه
- باب: تعبير الرؤيا
- باب: التدليس في الحديث
- باب: لم سمي يوم القيامة الساعة؟
- باب: في قول الله عز وجل {لا يمسه إلا المطهرون}
- باب معارضة الكتاب
- باب الرجل يأمر أباه بالمعروف وينهاه عن المنكر
- باب: معنى لا يكونن أحدكم امعة
- باب: أطفال المشركين
- باب: وسوسة القلوب
- باب: الذي يستمد من محبره الرجل
- باب: الزنادقة الذين يضعون الأحاديث
- باب: تفسير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ((من غشنا فليس منا))
- باب: القول بالمذهب
- باب: في الإيمان
- باب: الاستثناء في الإيمان
- باب: فيمن يقول: أنا مؤمن حقا
- باب/١٨٢/: الصلاة خلف المرجئ
- باب: في القدر
- باب: في الشهادة على قوم بالجنة
- باب: الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان
- باب: الصلاة خلف الجهمي والرافضي
- باب: في الدجال
- باب: في فتنة القبر
- باب: في الحوض
- باب: في الصراط
- باب: في الميزان
- باب: في الصور
- باب: في القلم
- باب: في الشفاعة
- باب: في الموت
- باب: في الجنة والحور العين
- باب: في كلام الله