← La bibliothèque
Les règles des funérailles
أحكام الجنائز
Sa'id ibn Wahf al-Qahtani · Droit général (Fiqh Amm)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- المقدمة
- أولا: مفهوم الجنائز
- ثانيا: اغتنام الأوقات والأحوال بالأعمال الصالحة
- ثالثا: الاجتهاد في حالة الصحة في الأعمال الصالحة
- رابعا: الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة
- ١ - الإكثار من ذكر الموت والاستعداد للقاء الله تعالى
- ٢ - ذكر القبر والبلى
- ٣ - قصر الأمل والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة
- ٤ - القناعة وغنى النفس والتوكل على الله
- ٥ - الإكثار من التفكر في أحوال المحتضرين
- ٦ - التفكر في أحوال الظالمين عند الاحتضار
- ٧ - تذكر الحمل على الأكتاف وتشييع الناس له
- ٨ - تذكر فتنة القبر وسؤال منكر ونكير
- ٩ - تذكر نعيم القبر وعذابه
- ١٠ - الحذر من التنافس في الدنيا والانشغال بها
- ١١ - طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل
- * السبب الأول: خوف الله - عز وجل -
- * السبب الثاني: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي
- * السبب الثالث: الدعاء بحسن الخاتمة وإظهار الافتقار إلى الله - عز وجل -
- * السبب الرابع: قصر الأمل
- * السبب الخامس: بغض المعاصي والابتعاد عنها
- * السبب السادس: الصبر عند المصائب
- * السبب السابع: حسن الظن بالله - عز وجل -
- * السبب الثامن: معرفة ما أعده الله - عز وجل - من النعيم المقيم للمؤمنين
- ١٢ - معرفة قصر الحياة الدنيا
- ١٣ - معرفة فضل البكاء من خشية الله تعالى
- خامسا: آداب المريض الواجبة والمستحبة
- ١ - الصبر والاحتساب
- ٢ - لا يسأل البلاء
- ٣ - الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى
- * القدر في اللغة
- * القدر في الشرع
- * معنى القضاء
- * العلاقة بين القضاء والقدر
- * المرتبة الأولى: العلم
- * المرتبة الثانية: كتابة الله - عز وجل - لجميع الأشياء والمقادير في اللوح المحفوظ
- * المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة
- * المرتبة الرابعة: الخلق فالله - عز وجل - خالق كل شيء
- ٤ - الابتعاد والحذر كل الحذر من الاغترار بالأعمال
- ٥ - الجمع بين الخوف والرجاء
- ٦ - يرضى بقدر الله وقضائه - سبحانه وتعالى -
- * النوع الأول: ديني شرعي يجب الرضا به
- * النوع الثاني: الكوني القدري، فهذا النوع على ثلاثة أقسام
- - القسم الأول: يجب الرضا به: كالنعم
- - القسم الثاني: لا يجوز الرضا به: كالمعائب والذنوب
- - القسم الثالث: ما يستحب الرضا به على الصحيح ولا يجب: كالمصائب
- ٧ - لا ينسب الشر إلى الله - عز وجل -
- ٨ - يحمد الله على كل حال
- ٩ - يحسن الظن بالله تعالى
- ١٠ - يطهر ثيابه ويختار أجملها
- ١١ - لا يتمنى الموت لضر نزل به
- ١٢ - لا بأس أن يتداوى المريض
- ١٣ - يرقي نفسه
- ١٤ - يؤدي الحقوق لأصحابها
- * القسم الأول: ظلم النفس، وهو نوعان:
- النوع الأول: ظلم النفس بالشرك
- النوع الثاني: ظلمها بالمعاصي
- * القسم الثاني: ظلم العبد لغيره من الخلق
- ١٥ - يشرع له أن يوصي بالثلث فأقل لغير وارث
- ١٦ - يحرم عليه الإضرار في الوصية
- ١٧ - يقلم أظفاره ويحلق عانته
- ١٨ - يجتهد أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله
- سادسا: آداب زيارة المريض
- ١ - زيارة المريض حق على أخيه المسلم
- ٢ - ينوي بعيادة المريض القيام بحق أخيه المسلم
- ٣ - يدعو للمريض بالشفاء
- ٤ - يدعوه إلى التوبة وإحسان الظن بالله
- ٥ - يدعوه إلى الإسلام إن كان كافرا
- ٦ - يبين له فضل المرض وما يكفر من السيئات
- ٧ - يلقنه إذا كان في حالة النزع (لا إله إلا الله)
- ٨ - لا يقول في حضور المريض إلا خيرا
- ٩ - يوجه المحتضر إلى القبلة إن تيسر
- سابعا: الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم
- ١ - يغمض إذا خرجت الروح
- ٢ - يدعى له
- ٣ - يغطى بثوب يستر جميع بدنه
- ٤ - لا يغطى رأس المحرم ولا وجهه
- ٥ - يعجل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته
- ٦ - يدفن في البلد الذي مات فيه
- ٧ - لو مات في غير مولده دفن مكانه وكان خيرا له
- ٨ - يبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله
- ٩ - تنفذ وصيته: الثلث فأقل
- ثامنا: الأمور التي تجوز للحاضرين وغيرهم
- ١ - كشف وجه الميت
- ٢ - تقبيله
- ٣ - البكاء عليه بدمع العين
- ٤ - صنع الطعام لأهل الميت
- تاسعا: الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم
- ١ - الصبر
- ٢ - الاسترجاع
- عاشرا: الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم
- ١ - النياحة
- ٢ - الدعاء بدعوى الجاهلية
- ٣ - ضرب الخدود
- ٤ - شق الجيوب
- ٥ - رفع الصوت عند المصيبة
- ٦ - حلق الشعر
- ٧ - الويل والدعاء به
- ٨ - نشر الشعر
- ٩ - النعي المحرم
- الحادي عشر: النعي المباح الجائز
- الثاني عشر: العلامات التي تدل على حسن الخاتمة
- ١ - نطقه بالشهادة عند الموت من أعظم البشارات
- ٢ - الموت برشح الجبين
- ٣ - الموت ليلة الجمعة أو نهارها
- ٤ - الاستشهاد في ساحة القتال
- ٥ - من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد
- ٦ - المطعون شهيد
- ٧ - المبطون شهيد
- ٨ - الغرق شهيد
- ٩ - وصاحب الهدم شهيد
- ١٠ - والحريق شهيد
- ١١ - صاحب ذات الجنب شهيد
- ١٢ - المرأة تموت بجمع شهيدة
- ١٣ - من قتل دون ماله فهو شهيد
- ١٤ - من قتل دون أهله فهو شهيد
- ١٥ - من قتل دون دينه فهو شهيد
- ١٦ - من قتل دون دمه فهو شهيد
- ١٧ - من قتل دون مظلمته فهو شهيد
- ١٨ - السل شهادة
- ١٩ - الموت مرابطا في سبيل الله تعالى
- ٢٠ - الموت على عمل صالح
- ٢١ - ثناء الناس على الميت
- الثالث عشر: فضائل الصبر والاحتساب على المصائب
- ١ - صلوات الله ورحمته وهدايته للصابرين
- ٢ - الاستعانة بالصبر من أسباب السعادة
- ٣ - محبة الله للصابرين
- ٤ - معية الله للصابرين
- ٥ - استحقاق دخول الجنة لمن صبر
- ٦ - الصابرون يوفون أجورهم بغير حساب
- ٧ - جميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ
- ٨ - ما أصاب من مصيبة في النفس، والمال والولد، والأحباب، ونحوهم إلا بقضاء الله وقدره
- ٩ - الله تعالى يجزي الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون
- ١٠ - ما يقال عند المصيبة
- ١١ - الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجنة
- ١٢ - أشد الناس بلاء: الأنبياء
- ١٣ - من كان بلاؤه أكثر فثوابه وجزاؤه أعظم وأكمل
- ١٤ - ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة
- ١٥ - فضل من يموت له ولد فيحتسبه
- ١٦ - من مات له ثلاثة من الولد
- ١٧ - من قدم اثنين من أولاده دخل الجنة
- ١٨ - من مات له واحد من أولاده فاحتسبه وصبر دخل الجنة
- ١٩ - من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الجنة
- ٢٠ - المؤمن إذا مات ولده سواء كان ذكرا أو أنثى وصبر واحتسب وحمد الله على تدبيره وقضائه بنى الله له بيتا في الجنة
- ٢١ - السقط يجر أمه بسرره إلى الجنة
- ٢٢ - أولاد المسلمين في الجنة
- ٢٣ - من تصبر ودرب نفسه على الصبر صبره الله وأعانه وسدده
- ٢٤ - من أراد الله به خيرا أصابه بالمصائب
- ٢٥ - أمر المؤمن كله خير في السراء والضراء
- ٢٦ - المصيبة تحط الخطايا حطا
- ٢٧ - يجتهد المسلم في استكمال شروط الصبر
- الشرط الأول: الإخلاص لله - عز وجل - في الصبر
- الشرط الثاني: عدم شكوى الله تعالى إلى العباد
- الشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه
- ٢٨ - أمور لا تنافي الصبر
- الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى
- الأمر الثاني: الحزن ودمع العين
- ٢٩ - الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة
- * الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها
- * الأمر الثاني: العلم بتكفيرها للسيئات
- * الأمر الثالث: الإيمان بالقدر السابق بها
- * الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى
- * الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له
- * الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه
- * الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع
- * الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء
- * الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه
- * الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء
- * الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا
- * الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه
- * الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج
- * الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالله
- * الأمر الخامس عشر: التأسي بأهل الصبر
- * الأمر السادس عشر: استصغار المصيبة
- * الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة في غير الدين أهون
- * الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة
- - الأدلة من الكتاب
- - الأدلة من السنة المطهرة
- * الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله تعالى يجمع بين المؤمن وذريته
- الرابع عشر: غسل الميت
- الأمر الأول: معرفة العلامات التي تدل على خروج الروح
- ١ - شخوص البصر: أي انفتاحه
- ٢ - انخساف الصدغين
- ٣ - ميل الأنف إلى اليمين أو الشمال
- ٤ - انفصال الكفين
- ٥ - استرخاء الرجلين
- ٦ - سكون القلب ووقوف ضرباته تماما
- ٧ - امتداد جلدة الوجه أحيانا
- الأمر الثاني: آداب يحتاج إليها الميت عقب موته
- ١ - تغميض عينيه
- ٢ - يدعى له
- ٣ - شد لحييه
- ٤ - تليين مفاصله
- ٥ - تخلع ثيابه ويستر بثوب يكون شاملا للبدن كله
- ٦ - يوضع على بطنه شيء ثقيل
- ٧ - يجعل على سرير غسله أو لوح
- الأمر الثالث: الإسراع بتجهيزه
- الأمر الرابع: معرفة الفضل والأجر العظيم، لمن تولى غسل الميت المسلم
- الأمر الخامس: معرفة حرمة المسلم ومنزلته وكرامته حيا وميتا
- الأمر السادس: حكم تغسيل الميت: فرض كفاية
- الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة
- الأمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات في موضعه لا يغسل
- الأمر التاسع: المحرم لا يطيب ولا يحنط ولا يغطى رأسه ولا وجهه
- الأمر العاشر: لا يغسل الميت إلا: المسلم، العاقل، المميز، الأمين الثقة
- الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت
- ١ - يجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار
- ٢ - لا يحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه
- ٣ - يلين مفاصله، وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه، وعضديه إلى جنبيه
- ٤ - يوضع على عورة الميت ستر من سرته إلى ركبته
- ٥ - يجرد من ثيابه بعد ستر عورته
- ٦ - تقلم أظفاره، ويقص شاربه
- ٧ - يبدأ فيحني الميت حنيا رفيقا لا يبلغ به الجلوس
- ٨ - يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة
- ٩ - يلف الغاسل على يده خرقة أخرى أو ليفة أو نحوهما
- ١٠ - يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يبدأ بالميامن وأعضاء الوضوء
- ١١ - يؤتى بالسدر فيغسل رأسه برغوة السدر
- ١٢ - يبدأ بغسل جسد الميت فيبدأ بشقه الأيمن
- الأمر الثاني عشر: السنة الاغتسال من غسل الميت
- الخامس عشر: تكفين الميت
- الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم، فرض كفاية
- الأمر الثاني: معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولى تكفين الميت المسلم
- الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت
- الأمر الرابع: يكفن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما
- الأمر الخامس: يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها
- الأمر السادس: يكون الكفن سابغا طائلا يستر جميع بدن الميت
- الأمر السابع: إذا ضاق الكفن ستر به رأس الميت وما طال من جسده
- الأمر الثامن: إذا قلت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم
- الأمر التاسع: إحسان الكفن
- الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي
- ١ - يستحب البياض
- ٢ - يكون ثلاثة أثواب
- ٣ - تجمير الكفن ثلاثا لغير المحرم، وهو التبخير بالعود
- الأمر الحادي عشر: لا يغالى في الكفن ولا يزاد فيه على ثلاثة أثواب
- الأمر الثاني عشر: كفن الرجل والمرأة، الواجب فيه الثوب الساتر
- الأمر الثالث عشر: صفة تكفين الميت
- ١ - تقص الأربطة من نفس عرض الكفن
- ٢ - تجمر الأكفان ثلاث مرات
- ٣ - يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض
- ٤ - تبسط اللفافة الأولى على النعش أو على سرير تكفين الميت
- ٥ - يبسط فوق اللفافة الأولى اللفافة الثانية
- ٦ - يبسط فوق اللفافة الثانية اللفافة الثالثة
- ٧ - يوضع على اللفائف خرقة مثل التبان
- ٨ - ينقل الميت على الأكفان بساتر العورة الذي يستر عورته
- ٩ - يؤتى بدهن العود أو المسك
- ١٠ - توضع يداه محاذيتين لجنبيه، ويربط التبان
- ١١ - يبدأ بإحكام الكفن فيرد طرف اللفافة الأولى
- ١٢ - يبدأ بالأربطة، فيبدأ بالرباط على الرأس
- ١٣ - تكفن المرأة في خمسة أثواب بيض
- السادس عشر: الصلاة على الميت
- الأمر الأول: حكم الصلاة على الميت فرض كفاية