← La bibliothèque
Parmi les fondements de la jurisprudence selon la méthodologie des gens du Hadith
من أصول الفقه على منهج أهل الحديث
Zakariyya ibn Ghulam Qadir al-Pakistani · Fondements du droit islamique (Usul al-Fiqh)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة
- الدليل
- القاعدة الأولى: الدليل هو الأصل الذي تبنى عليه المسألة
- القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية تؤخذ من الحديث الصحيح ولا يجوز أخذها من الحديث الضعيف
- القاعدة الثالثة: لا فرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال
- القاعدة الرابعة: يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف الصالح
- القاعدة الخامسة: يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله
- القاعدة السادسة: لا يصرف الدليل عن ظاهره بقول جمهور العلماء
- القاعدة السابعة: لا يسقط الاستدلال بالدليل بمجرد تطرق الاحتمال إليه
- القاعدة الثامنة: لا فرق بين الدليل المتواتر والآحاد في جميع القواعد والأحكام
- القاعدة التاسعة: يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحدا عمل به
- القاعدة العاشرة: يجب العمل بالدليل ولو خالفه من خالفه من السلف الصالح رضوان الله عليهم
- القاعدة الحادية عشر: لا يشرع ترك الدليل وإن عمل الناس بخلافه
- القاعدة الثانية عشر: الأدلة لا تعارض بالعقل، بل يسلم للدليل تسليما من غير اعتراض عليه
- القاعدة الثالثة عشر: الأحكام التي وردت في الأدلة مطلقة لا يجوز تحديدها
- القاعدة الرابعة عشرة: الأعيان المذكورة في الدليل لا يلحق بها ما لم يذكر في الدليل
- القاعدة الخامسة عشر: لا احتياط فيما ورد به الدليل
- القاعدة السادسة عشر: يجب تفسير الدليل وفهمه باعتدال من غير إفراط ولا تفريط
- القاعدة السابعة عشر: الحكم الوارد في قصة ما لا يكون خاصا بصاحب القصة بل يكون الاستدلال بذلك الحكم الوارد في تلك القصة داخلا فيه غير صاحب القصة أيضا:
- الإجماع
- القاعدة الأولى: الإجماع حجة من الحجج الشرعية
- القاعدة الثانية: الإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة
- القاعدة الثالثة: الإجماع لا يقدم على الكتاب أو السنة
- القاعدة الرابعة: الإجماع لا ينسخ النص
- القاعدة الخامسة: الإجماع الذي يغلب على الظن وقوعه هو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة
- القاعدة السادسة: إجماع الصحابة ممكن وقوعه وأما إجماع من بعدهم فمتعذر غالبا
- القاعدة السابعة: إذا اختلف عالمان في الإجماع على مسألة ما فإنه يقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبت
- القاعدة الثامنة: عدم العلم بالمخالف لا يصح به دعوى الإجماع
- القاعدة التاسعة: إجماع أهل المدينة لا يعتبر حجة
- القاعدة العاشرة: قول جمهور العلماء في مسألة من المسائل لايعتبر حجة
- القياس
- القاعدة الأولى: القياس حجة من الحجج الشرعية
- القاعدة الثانية: لا قياس في مقابل النص
- القاعدة الثالثة: القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة
- القاعدة الرابعة: يصح القياس على ما ثبت خلافا للأصل
- القاعدة الخامسة: القياس الصحيح مقدم على الحديث الضعيف
- القاعدة السادسة: قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر مقدم على القياس
- القاعدة السابعة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
- القاعدة الثامنة: العلة لا تثبت إلا بدليل
- القاعدة التاسعة: لايصح التعليل بمجرد الشبه في الصورة
- القاعدة العاشرة: لا قياس في العبادات
- افعال الرسول صلى الله عليه وسلم
- القاعدة الأولى: الخصوصية لا تثبت إلا بديل
- القاعدة الثانية: لا يشرع المداومة على ما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات
- القاعدة الثالثة: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة
- القاعدة الرابعة: ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حجة وإن لم يكن اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه
- القاعدة الخامسة: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب
- القاعدة السادسة: ما أصله مباح وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل تركه له على أنه واجب علينا تركه
- القاعدة السابعة: الأصل أن ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه لا يكون حجة
- القاعدة الثامنة: الفعل الجبلي المحض الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقرب المكلف بفعله إلى الله عز وجل
- القاعدة التاسعة: ما استحب النبي صلى الله عليه وسلم فعله من الأمور العادية فيستحب فعله لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له
- القاعدة العاشرة: ما يحتمل من الأفعال خروجه من الجبلية إلى التشريع بمواظبته على وجه مخصوص فيستحب التأسي به فيه
- القاعدة الحادية عشر: ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ما مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع يدل على أن ترك ذلك الفعل سنة وفعله بدعة
- القاعدة الثانية عشرة: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
- القاعدة الثالثة عشر: إذا تعارض القول مع الفعل ولم يمكن الجمع بينهما فإن القول مقدم على الفعل
- القاعدة الرابعة عشر: الفعل الوارد بصيغة "كان" الأصل فيه أنه للتكرار
- قول الصحابي
- القاعدة الأولى: قول الصحابي فيما لا نص فيه يعتبر حجة إذا لم يخالفه غيره
- القاعدة الثانية: قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد يكون إجماعا وحجة
- القاعدة الثالثة: إذا اختلف الصحابة في مسألة ما رجع إلى الأصل ولا يقدم قول بعضهم على بعض
- القاعدة الربعة: إذا اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين فإن القول الذي فيه أحد الخلفاء الراشدين أرجح من القول الآخر
- القاعدة الخامسة: الصحابي أدرى بمرويه من غيره
- القاعدة السادسة: إذا خالف الصحابي ما رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآه
- الناسخ والمنسوخ
- القاعدة الأولى: مراد السلف بكلمة "النسخ" ليس هو المراد عند المتأخرين
- القاعدة الثانية: النسخ يثبت بدليل ولا يثبت بالاحتمال
- القاعدة الثالثة: لا يدخل النسخ في الأخبار أو القواعد الكلية
- القاعدة الرابعة: عدم جواز النسخ بالقياس
- القاعدة الخامسة: قبول قول الصحابي في النسخ
- القاعدة السادسة: تأخر إسلام الصحابي لا يدل على النسخ
- الجمع والترجيح
- القاعدة الأولى: الأحاديث المتعارضة يجمع بينهما ولا تطرح
- القاعدة الثانية: لا يجمع بين الدليلين إذا كان أحدهما لا يثبت
- القاعدة الثالثة: لا يجمع بين الدليلين المتعارضين بتأويل بعيد
- القاعدة الرابعة: لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع
- معرفة دلالات الألفاظ الشرعية
- القاعدة الأولى: الواجب حمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على الحقيقة الشرعية:
- القاعدة الثانية: النفي الوارد في الكتاب والسنة المراد به نفي الكمال الواجب وليس نفي الكمال المستحب
- القاعدة الثالثة: دلالة الاقتران تكون قوية إذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله
- الأمر
- القاعدة الأولى: الأمر يدل على الوجوب
- القاعدة الثانية: الأمر يقتضي الفور
- القاعدة الثالثة: الأمر المطلق يقتضي التكرار
- القاعدة الرابعة: الشيء الذي جاء الأمر بفعله على صفة معينة ولم يأت أمر بفعله ابتداء، فإن تلك الصفة تكون واجبة وابتداء ذلك الفعل ليس بواجب
- القاعدة الخامسة: قول الصحابي "أمرنا بكذا" يدل على وجوب المأمور به
- القاعدة السادسة: الأمر بعد الحظر يفيد ما كان عليه ذلك الشيء قبل ورود الأمر
- القاعدة السابعة: الخبر بمعنى الأمر يدل على الوجوب
- القاعدة الثامنة: إذا صرف الأمر من الوجوب فإنه يحمل على الاستحباب وليس على الإباحة
- القاعدة التاسعة: أمر الصحابي لا يحمل على الوجوب
- القاعدة العاشرة: العدد الذي يحصل به تطبيق الأمر هو المرة الواحدة
- القاعدة الحادية عشر: القضاء يكون بأمر جديد ولا يكون بالأمر بالأداء
- القاعدة الثانية عشر: الأمر الوارد عقب سؤال يكون بحسب قصد السائل:
- النهي
- القاعدة الأولى: النهي يدل على التحريم
- القاعدة الثانية: النهي يدل على الفساد
- القاعدة الثالثة: النهي الوارد عقب سؤال إفادته على حسب ما يقصده السائل
- العام والخاص
- القاعدة الأولى: الأصل أن التنصيص على بعض أفراد العام بالذكر لا يعني تخصيص النص العام بذلك المذكور إلا لقرينه
- القاعدة الثانية: الأصل في العام العمل به على عمومه حتى يوجد المخصص
- القاعدة الثالثة: لا يشرع العمل بالنص العام على عمومه إن لم يجر عمل السلف بالعمل به على عمومه
- القاعدة الرابعة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
- القاعدة الخامسة: ترك الاستفصال في مكان الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال
- القاعدة السادسة: الصورة النادرة داخلة في العموم
- القاعدة السابعة: ليس كل عام قد دخله التخصيص
- القاعدة الثامنة: يقدم الخاص على العام مطلقا سواء كان العام متقدما أو متأخرا
- القاعدة التاسعة: العام الذي دخله التخصيص يجب العمل بما بقي من عمومه
- القاعدة العاشرة: السياق من المخصصات للعموم
- القاعدة الحادية عشر: لا يصح تخصيص العام بالعرف سواء كان العرف قوليا أو عمليا
- القاعدة الثانية عشر: قول الصحابي قد يخصص العام
- القاعدة الثالثة عشر: لا يصلح تخصيص العام بالعقل
- القاعدة الرابعة عشر: لا يصح تخصيص العام بالقياس
- القاعدة الخامسة عشر: كما أنه لا يشرع إطلاق ما دل الدليل على تقييده كذلك لا يشرع تقييد ما دل الدليل على أنه مطلق
- القاعدة السادسة عشر: الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم عام لجميع الأمة إلا إذا دل دليل على التخصيص
- القاعدة السابعة عشر: خطاب الشارع للواحد خطاب لجميع الأمة
- القاعدة الثامنة عشر: دخول النساء في الخطاب الموجه للذكور
- القاعدة التاسعة عشر: الاستثناء الوارد بعد عدة جمل يرجع إلى جميع الجمل
- القاعدة العشرون: الأصل أن حكاية الفعل تدل على العموم
- المفهوم
- القاعدة الأولى: مفهوم الموافقة حجة
- القاعدة الثانية: مفهوم المخالفة حجة
- القاعدة الثالثة: إذا دل الدليل على أن ما خص بالذكر ليس مختصا بالحكم لم يكن مفهوم المخالفة حينئذ حجة
- الاحكام التكليفية (الواجب)
- مدخل
- القاعدة الأولى: الفرق بين الواجب والفرض ليس بصحيح
- القاعدة الثانية: الواجب الذي ليس له وقت محدد يجب المبادرة إلى فعله
- القاعدة الثالثة: الواجب إذا لم يكن الإتيان بتمامه فإن المسلم يأتي بما يستطيع منه
- القاعدة الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
- القاعدة الخامسة: ما لا يتم الواجب المشروط إلا به فهو غير واجب
- القاعدة السادسة: الواجب الذي لم يحدد له الشارع حدا فإنه يجب على المكلف أن يأتي منه ما يغلب على الظن أنه أدى ما وجب عليه من ذلك الواجب
- القاعدة السابعة: الواجب المخير يسقط بفعل واحد من أفراده، ولايشرع الجمع بين أفراده
- القاعدة الثامنة: الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين
- القاعدة التاسعة: إذا تعارض واجبان فإنه يقدم الآكد منهما وجوبا
- القاعدة العاشرة: كل لفظ دل على أنه يلزم فعل شيء من الأفعال فإن ذلك اللفظ يؤخذ منه وجوب ذلك الفعل
- المندوب
- القاعدة الأولى: حكم معرفة المندوب واجب على الكفاية
- القاعدة الثانية: المندوب لا يجب بالشروع فيه
- القاعدة الثالثة: السنة إذا أدى فعلها إلى فتنة فإنها تترك مؤقتا تأليفا للقلوب إلى أن يعلمها الناس
- القاعدة الرابعة: لا يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة
- المكروه
- القاعدة الأولى: المكروه هو كل ما لم ينه عنه الشارع نهيا جازما
- القاعدة الثانية: مراد الشرع بكلمة "المكروه" هو "الحرام"
- المحرم
- القاعدة الأولى: المحرمات متفاوته
- القاعدة الثانية: تحريم الشيء تحريم لجميع أجزائه
- القاعدة الثالثة: ما أدى إلى محرم فهو محرم
- القاعدة الرابعة: يأثم الإنسان بالعزم على فعل المحرم وإن لم يفعله
- القاعدة الخامسة: كل لفظ يدل على لزوم ترك فعل من الأفعال فإن ذلك اللفظ يؤخذ منه تحريم ذلك الفعل
- المباح
- القاعدة الأولى: الأصل في الأشياء الإباحة
- القاعدة الثانية: لا يأثم الإنسان بالمداومة على فعل بعض المباحات
- القاعدة الثالثة: يثاب المرء على فعل المباح إذا حسن نيته في فعل ذلك المباح
- ما يتعلق بالعباد من قواعد
- القاعدة الأولى: التكليف مشروط بالعلم والقدرة معا
- القاعدة الثانية: من لم يبلغ الإحتلام أو زال عقله فليس بمكلف
- القاعدة الثالثة: الأقوال والأفعال الصادرة من غير المكلف لا يترتب عليها حكم
- القاعدة الرابعة: ما يتعلق بالأموال والمتلفات فإنه لا يعذر فيها أحد أبدا
- الاجتهاد والتقليد
- القاعدة الأولى: لا يشرع لمن بلغه الدليل أو كان يستطيع البحث عن الدليل أن يقلد أي عالم من العلماء كائنا من كان ويترك الدليل
- القاعدة الثانية: يشرع التقليد لمن لم يستطيع الاجتهاد لعذر ما
- القاعدة الثالثة: لا يشرع الخروج عن أقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها
- القاعدة الرابعة: ليس كل مجتهد مصيب
- القاعدة الخامسة: ينكر على من خالف الدليل في أي مسألة من المسائل
- القاعدة السادسة: الخروج من الخلاف مستحب
- القاعدة السابعة: عدم التكلم في مسألة لم يسبق إلى القول بها إمام من الأئمة إلا إذا كان فيها نص
- قواعد متفرقة
- القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها
- القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وإكمالها
- القاعدة الثالثة: الأحكام الشرعية مبنية على المتماثلات
- القاعدة الرابعة: العبرة في الأحكام الشرعية بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ
- القاعدة الخامسة: الحكم للغالب والنادر لا حكم لها
- القاعدة السادسة: الأحكام الشرعية المحددة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان
- القاعدة السابعة: اليقين لا يزول بالشك
- القاعدة الثامنة: الضرورات تبيح المحظورات:
- القاعدة التاسعة: الضرر يزال
- القاعدة العاشرة: العادة محكمة
- القاعدة الحادية عشر: درء المفاسد أولى من جلب المصالح
- القاعدة الثانية عشر: الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان
- قواعد في البدعة
- القاعدة الأولى: الأصل في العبادات المنع وفي العادات الإباحة
- القاعدة الثانية: ليس في الشرع بدعة حسنة بل كل بدعة هي ضلالة
- القاعدة الثالثة: البدع كلها محرمة وليس فيها ما هو مكروه:
- القاعدة الرابعة: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة
- القاعدة الخامسة: النية الحسنة لا تخرج الشيء المحدث عن كونه بدعة بتلك النية الحسنة
- القاعدة السادسة: الاختلاف في فعل ما هل هو بدعة أم لا يسوغ العمل به بسبب ذلك الاختلاف
- القاعدة السابعة: شيوع عبادة ما وانتشارها بين الناس لا يدل ذلك على مشروعيتها إلا بدليل
- القاعدة الثامنة: الأصل أن إحداث زيادة ما في عبادة من العبادات لا يفسد العبادة كلها وإنما ذلك الأمر المحدث الزائد يكون هو الفاسد فقط إلا إذا كان الزائد مخلا بأصل العبادة
- القاعدة التاسعة: العبادة التي أطلقها الشارع لا يشرع تقييدها بزمان أو مكان أو صفة أو عدد
- القاعدة العاشرة: ما ثبت على صفة معينة من العبادات فان الاقتصار على جزء معين من تلك العبادة دون الإتيان بها بكاملها يعتبر بدعة
- القاعدة الحادية عشر: لا يشرع استعمال طريقة جديد لدعوة الناس إلى عبادة ربهم
- القاعدة الثانية عشر: ما جاء عن أحد من الصحابة فعل عبادة ما فإن تلك العبادة يشرع فعلها ولا تعتبر بدعة
- القاعدة الثالثة عشر: فعل العبادة على غير الصفة التي وردت بها أوغير السبب التي وردت من أجله تعتبر بدعة
- القاعدة الرابعة عشر: لا يشرع التقرب إلى الله بالمباحات
- القاعدة الخامسة عشر: المصلحة المرسلة ليست من البدعة في شيء
- القاعدة السادسة عشر: ليس كل من وقع في البدعة صار مبتدعا
- القواعد التي لا تصح لتصحيح الحديث أو تضعيفه
- أولا: ما لا يصح من القواعد لتصحيح الحديث
- ثانيا: مالا يصح تضعيف الحديث به:
- فمن القواعد التي لا يصح تضعيف الحديث بها:
- اولا: تضعيف الحديث لمخالفته للقياس
- ثانيا: تضعيف الحديث لمخالفته للعقل:
- ثالثا: تضعيف الحديث إذا كان مما تعم به البلوى وكان راويه واحدا
- رابعا: تضعيف الحديث لمخالفته للقرآن أو لحديث مشهور بالصحة
- خامسا: تضعيف الحديث لمخالفته لرأي الراوي له
- سادسا: تضعيف الحديث لعدم ورود في كتب الحديث المشتهرة