← La bibliothèque
Recueil des règles de la prière de l'imam
جامع أحكام صلاة الإمام
Ahmad al-Jabiri · Questions de jurisprudence (Masa'il Fiqhiyya)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة الناشر
- تقديم فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي
- مقدمة
- عملي في هذا الكتاب
- طريقتي في التخريج
- معنى الإمامة
- الإمامة لغة
- الإمامة اصطلاحا
- الإمامة عند الفقهاء
- ١ - نية الإمامة
- أولا: لا تجب نية الإمامة على الإمام مطلقا.
- ثانيا: لا تجب إلا عند إمامة النساء.
- ثالثا: لا تجب نية الإمامة إلا في خمسة مواضع: الجمعة، والجمع، والجنائز، والخوف، والاستخلاف.
- رابعا: تجب النية مطلقا.
- خامسا: تجب النية في الفرض دون النفل، ويستثنى في الفرض ما لو كان الإمام ينتظر أحدا.
- ٢ - الأحق بالإمامة
- المبحث الأول: الأحق بالإمامة
- القول الأول: يقدم الأفقه على الأقرأ، بشرط أن يعلم الحد الأدنى من القراءة.
- القول الثاني: يقدم الأقرأ على الأفقه
- المبحث الثاني: المقصود بأقرئهم
- ٣ - من أم قوما وهم له كارهون
- القول الأول: يكره له ذلك كراهة تحريمية.
- القول الثاني: يكره له ذلك تنزيها، ليس تحريما.
- القول الثالث
- ٤ - إمامة الفاسق والمبتدع
- المقصود بالفاسق
- المقصود بالمبتدع
- هل تصح إمامة الفاسق والمبتدع؟
- القسم الأول: يرى صحة إمامته.
- القسم الثاني: يرى عدم صحة إمامة الفاسق
- ١ - العدالة شرط في الإمامة.
- ٢ - قولوا: نمنع إمامته لما فيه من تكثير البدع بشهرة الإمامة.
- ٥ - إمامة الصبي
- القول الأول: تصح إمامته مطلقا.
- ١ - حديث عمرو بن سلمة الجرمي
- ٢ - قوله ﵊: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله».
- القول الثاني: لا تصح إمامته مطلقا.
- ١ - قوله ﵊: «وإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكثركم قرآنا».
- ٢ - قول ابن عباس ﵁: «لا يؤم الغلام حتى يحتلم».
- ٣ - قول ابن مسعود ﵁: «لا يصلي خلف الغلام حتى تجب عليه الحدود»
- شبهات القائلين بعدم جواز إمامة الصبي حول حديث عمرو بن سلمة
- ٦ - إمامة القاعد (الجالس)
- أولا: هل تصح إمامة القاعد؟
- القول الأول: تصح إمامته مطلقا.
- القول الثاني: لا تصح مطلقا
- القول الثالث: تصح إمامته بشرطين
- ثانيا: كيف يصلي المأمومون خلف الإمام القاعد؟ قياما: أم قعودا؟
- القول الأول: يصلون خلفه قياما، ولا يقعدون.
- القول الثاني: يصلون خلفه قعودا، ولا يقومون.
- القول الثالث: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة جالسا صلى من وراءه جلوسا.
- القول الرابع: يصلي المأمومون قياما، ويجوز لهم القعود أيضا.
- ٧ - إمامة من لا يحسن الفاتحة
- الأول: هل تصح إمامة من لا يحسن الفاتحة لمن يحسنها؟
- القول الأول: لا تصح إمامته مطلقا.
- القول الثاني: تصح إمامته في الصلاة السرية، أما في الجهرية فلا تصح.
- القول الثالث: تصح في النوافل فقط.
- القول الرابع: تصح مطلقا.
- ثانيا: هل تبطل صلاة المأمومين والإمام؟ أم تبطل صلاة المأمومين فقط؟!
- القول الأول: تبطل صلاة المأمومين، الذين يحسنون الفاتحة - فقط -.
- القول الثاني: تبطل صلاة الإمام والمأمومين جميعا.
- ٨ - إمامة اللحان والألثغ ومن على شاكلتهما
- تعريفه
- اللحان
- الألثع
- التمتام
- الفأفاء
- أولا: إمامة اللحان
- قول شهاب الدين القرافي المالكي
- قول الإمام الشافعي
- قول الإمام الشافعي
- وأما اللحن في غير الفاتحة
- ثانيا: إمامة الألثغ والأرت.
- ثالثا: إمامة التمتام والفأفاء.
- ٩ - رجل صلى بقوم، ثم تبين أنه على غير طهارة
- القول الأول: تصح صلاتهم، وليس عليهم شيء.
- أثر عمر بن الخطاب ﵁
- أثر عثمان بن عفان ﵁
- أثر عبد الله بن عمر ﵁
- أثر علي بن أبي طالب ﵁
- القول الثاني: تبطل صلاة المأمومين، ويعيدونها.
- ١٠ - إمامة المسبوق
- الصورة الأولى: أن يؤم هذا المسبوق مسبوقين مثله.
- القول الأول: يجوز لهم ذلك.
- القول الثاني: لا يجوز لهم ذلك.
- الصورة الثانية: أن يؤم هذا المسبوق من لم يدرك الجماعة أصلا.
- القول الأول: يجوز له أن يأتم بذلك المسبوق.
- القول الثاني: لا يجوز له أن يأتم بذلك المسبوق.
- ١١ - إمامة المتنفل للمفترض
- تمهيد
- القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض.
- القول الثاني: تصح إمامة المتنفل للمفترض.
- القول الثالث: تصح إمامة المتنفل للمفترض للحاجة وهي كونه أحق بالإمامة.
- ١٢ - إمامة المفترض للمتنفل
- قال ابن عبد البر
- وقال ابن قدامة الحنبلي
- وقال السرخسي الحنفي
- ١٣ - إمامة الأعمى
- قال ابن المنذر
- الأدلة العامة
- الأدلة الخاصة
- ١ - أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس.
- ٢ - أن عددا من الصحابة قد أم الناس وهو أعمى، ومن هؤلاء.
- أ) عتبان بن مالك ﵁
- ب) جابر بن عبد الله ﵄
- جـ) البراء بن عازب ﵁
- د) عبد الله بن عباس ﵄
- الحاصل من جميع ما سبق
- القول الأول: البصير أولى.
- القول الثاني: الأعمى أولى.
- القول الثالث: كلاهما سواء.
- ١٤ - إمامة صاحب البيت
- ١) قال الكاساني الحنفي
- ٢) قال الإمام مالك
- ٣) قال الإمام الشافعي
- ٤) قال ابن قدامة الحنبلي
- ١٥ - إمامة المرأة للرجال
- قال ابن حزم
- القول الأول: لا تصح إمامة المرأة للرجال.
- القول الثاني: تصح إمامة المرأة للرجال مطلقا.
- القول الثالث: تصح إمامة المرأة للرجال في التراويح فقط.
- ١٦ - إمامة المرأة للنساء
- أولا: هل تؤم المرأة النساء؟
- القول الأول: يستحب للمرأة أن تؤم النساء، فرضا ونفلا.
- القول الثاني: لا تصح إمامة المرأة للنساء، وبه قال المالكية. واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر.
- القول الثالث: تكره إمامة المرأة للنساء، فرضا ونفلا.
- القول الرابع: يكره لها الإمامة في الفرض، ويجوز في النفل.
- ثانيا: أين تقف المرأة من النساء المأمومات؟
- ثالثا: هل تجهر بالقراءة في صلاتها؟
- ١٧ - تسوية الصفوف
- المراد بتسوية الصفوف
- جرى فعل الصحابة ﵃، بعد رسول الله ﷺ ومنهم
- عمر بن الخطاب ﵁
- عثمان بن عفان ﵁
- بلال بن رباح ﵁
- أنس بن مالك ﵁
- القول الأول: وهو أن تسوية الصفوف واجبة.
- القول الثاني: وهو أن تسوية الصفوف سنة مستحبة، ليست بواجبة.
- ١٨ - صلاة الإمام في مكان أعلى من المأمومين
- الصورة الأولى: أن يصلي الإمام في مكان مرتفع ومعه بعض المأمومين، وباقي القوم في مكان أسفل منه.
- القول الأول: يكره لمن بالأسفل الاقتداء بهذا الإمام، ولا يكره لمن معه في نفس المكان.
- القول الثاني: يجوز للقوم أن يقتدوا بإمام يصلي في مكان أعلى منهم طالما أن معه مأمومين في نفس مكانه، بلا كراهة.
- الصورة الثانية
- ١ - أن يكون ارتفاع الإمام عن المأمومين لحاجة وضرورة.
- ٢ - أن يكون الارتفاع يسيرا.
- القول الأول: لا تصح الصلاة.
- القول الثاني: تصح الصلاة.
- ١٩ - صلاة المأمومين في مكان أعلى من الإمام
- الصورة الأولى: أن يصلي الإمام في مكان ومعه بعض المأمومين، ويأتم به البعض وهم في مكان أعلى منه - كسطح المسجد.
- الصورة الثانية
- القول الأول: يكره أن يكون موضع المأموم أعلى من موضع الإمام إلا لحاجة.
- القول الثاني: جائز أن يكون موضع المأموم أعلى من الإمام بلا كراهة.
- ٢٠ - الإمام يفصل بينه وبين القوم حائط أو طريق
- أولا: إذا كان الحائل بين الإمام والقوم في نفس المسجد.
- ثانيا: إذا كان المقتدي خارج المسجد وبينه وبين الإمام حائط أو حائل.
- الصورة الأولى: أن يمتلأ المسجد بالمصلين، وتكتمل الصفوف،
- الصورة الثانية: أن يكون في المسجد مكان للمصلين،
- القول الأول: يصح الائتمام بهذا الإمام.
- يقول الحنفية
- ١) أثر عائشة ﵂
- ٢) أثر أنس بن مالك ﵁
- ٣) أثر إبراهيم النخعي ﵀
- القول الثاني: لا يصح الائتمام بهذا الإمام.
- ١ - عمر بن الخطاب ﵁
- ٢ - عائشة ﵂
- ثالثا: إذا كان الإمام في المسجد أو خارجه وبينه وبين المقتدي طريق
- القول الأول: يصح الاقتداء والائتمام بهذا بالإمام.
- القول الثاني: لا يصح الاقتداء.
- رابعا: إذا كان الفاصل بين الإمام والمأمومين نهر
- فعند الحنفية
- وعند المالكية
- وعند الشافعية
- وعند الحنابلة
- ٢١ - المد الزائد في التكبيرات في الصلاة
- القول الأول: يستحب حذفها وعدم المد فيها كما هو الشأن في تكبيرة الإحرام.
- القول الثاني: يستحب مدها إلى أن يصل إلى الركن المنتقل إليه.
- وممن ذهب إلى جواز ذلك أيضا
- ٢٢ - حذف السلام
- لأهل العلم في تعريف «حذف السلام»، عدة أقوال
- ٢٣ - مواطن سكتات الإمام
- القول الأول: للإمام أن يسكت سكتة واحدة بعد التكبير وقبل القراءة، يقول فيها: دعاء الاستفتاح، وليس له سكوت بعد ذلك.
- الدليل الأول: حديث أبي هريرة ﵁.
- الدليل الثاني: حديث علي بن أبي طالب ﵁.
- الدليل الثالث: أثر عمر بن الخطاب ﵁.
- القول الثاني: ليس للإمام أن يسكت في أي موطن، بل يكبر ثم يبتدئ القراءة.
- الدليل الأول: حديث أنس ﵁
- الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ﵁.
- القول الثالث: للإمام أن يسكت سكتتين.
- القول الرابع: للإمام أن يسكت ثلاث سكتات
- الدليل الأول: حديث سمرة بن جندب
- الدليل الثاني: أثر أبي سلمة بن عبد الرحمن
- الدليل الثالث: أثر إبراهيم النخعي
- الدليل الرابع: أثر عمر بن عبد العزيز
- القول الخامس: للإمام أن يسكت أربع سكتات
- أقوال لبعض أهل العلم المعاصرين في المسألة
- ١ - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- ٢ - سماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز ﵀ [ت: ١٤٢٠ هـ].
- ٣ - فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين ﵀ [ت: ١٤٢١ هـ].
- ٢٤ - جهر الإمام بالبسملة في الصلاة
- القول الأول: لا تقرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة المكتوبة سرا، ولا جهرا، ويجوز قراءتها في النافلة سرا.
- القول الثاني: يقرأ الإمام البسملة في أول الفاتحة، ولكنه يخفيها ولا يجهر بها.
- ورد عدم الجهر عن بعض الصحابة
- ١ - عمر بن الخطاب ﵁
- ٢ - علي بن أبي طالب ﵁
- ٣ - عبد الله بن مسعود ﵁
- ٤ - عبد الله بن عباس ﵁
- ٥ - عبد الله بن الزبير ﵁
- وجاء عن بعض التابعين أيضا عدم الجهر بها، ومنهم
- ١) أبو وائل - شقيق بن سلمة -
- ٢) الحسن البصري
- ٣) محمد بن سيرين
- ٤) إبراهيم النخعي
- القول الثالث: يستحب الجهر بالبسملة.
- أثر عمر بن الخطاب ﵁
- أثر على بن أبي طالب ﵁
- أثر أبي بن كعب ﵁
- أثر عبد الله بن عباس ﵁
- أثر عبد الله بن الزبير ﵁
- أثر عبد الله بن عمر ﵁
- القول الرابع: يستحب الجهر بالبسملة في المدينة النبوية دون غيرها.
- القول الخامس: يستحب الجهر بالبسملة جهرا خفيفا دون الجهر بالقراءة.
- القول السادس: الإسرار تارة، والإعلان في بعض الأحيان.
- القول السابع: الأمر في ذلك واسع، إن شاء جهر وإن شاء أسر.
- قال ابن خزيمة ﵀
- قال ابن حبان ﵀
- قال الحازمي ﵀
- قال ابن كثير ﵀
- قال الشوكاني ﵀
- قال الشيخ مقبل بن هادي ﵀
- ٢٥ - تأمين الإمام
- القول الأول: يسن للإمام أن يؤمن إذا فرغ من قراءة الفاتحة.
- أولا: يسن للإمام أن يجهر بالتأمين
- ثانيا: يخفي الإمام التأمين ولا يجهر به.
- القول الثاني: لا يؤمن الإمام بعد الفراغ من قراءة الفاتحة - في القراءة الجهرية -.
- القول الثالث: الإمام مخير، فإن شاء أمن، وإن شاء لم يؤمن.
- ٢٦ - تنكيس القراءة في الصلاة
- المقصود بالتنكيس
- التنكيس لغة
- التنكيس اصطلاحا
- التنكيس له صورتان
- الأولى: أن يقرأ من آخر السورة إلى أولها، آية بعد آية.
- الثانية: أن يقرأ القرآن من آخره إلى أوله،
- القول الأول: يجوز له أن يقرأ بخلاف ترتيب المصحف.
- القول الثاني: يكره له أن يقرأ بخلاف ترتيب المصحف.
- ٢٧ - الإمام يمر بآية رحمة أو عذاب
- القول الأول: يستحب للإمام أن يسأل الله الرحمة، أو يستعيذ به من العذاب، أو يسبحه فى النفل فقط
- أ - علي بن أبي طالب ﵁
- ب - أم المؤمنين عائشة ﵂
- جـ - أسماء بنت أبي بكر ﵂
- القول الثاني: يستحب للإمام أن يسأل الله الرحمة، أو يستعيذ به من العذاب، أو يسبحه، إذا مر بآية فيها شيء من ذلك = في الفرض والنفل.
- أثر أبي موسى الأشعري