← La bibliothèque
Réfutation des ambiguïtés concernant l'héritage de la femme en Islam
تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام
Abu 'Asim al-Barakati · Questions de jurisprudence (Masa'il Fiqhiyya)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة فضيلة الشيخ وحيد بالي
- على سبيل التقديم
- شبهات المستشرقين وأتباعهم
- الإجابة عليهم:
- أولا
- ثانيا
- ثالثا
- رابعا
- خامسا
- سادسا
- سابعا
- ثامنا
- تاسعا
- عاشرا
- حادي عشر
- ثاني عشر
- المرأة لها نصف الرجل في حالات خمس فقط
- في حين وجود أولاد ذكورا وإناثا للمتوفى
- في ميراث الزوج من الزوجة فإنه يرث ضعف ما ترث الزوجة من الزوج
- الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما ولم يكن له وارث إلا أبواه
- ميراث الأخوة والأخوات من أخيهما
- الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما، وله ابنة واحدة
- حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث
- ميراث الإخوة والأخوات لأم من أخيهما لأمهما
- الأب والأم في حين وجود الأبناء الذكور للميت
- لأب والأم في حين وجود أولاد إناث أكثر من واحدة
- إذا كان الورثة زوجا وأخت شقيقة، أو أخت لأب
- لو مات عن بنتين وأخ
- حالات ترث المرأة أكثر من الرجل
- حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل
- خاتمة