← La bibliothèque
Réponse sur la foi et ses annulations
جواب في الإيمان ونواقضه
Abd al-Rahman ibn Nasir al-Barrak · Croyance (Aqida)
Chercher dans ce livre
Sommaire
- مقدمة المعتني
- مقدمة المؤلف
- [مباحث الكتاب]
- أملى المؤلف هذا الكتاب عام ١٤٢٢ من الهجرة النبوية
- دلت النصوص على أن الإيمان يشمل اعتقاد القلب وعمله، وإقرار اللسان، وعمل الجوارح
- ذكر الأدلة من القرآن على ذلك
- ذكر الأدلة من السنة على ذلك
- معنى: الحنتم والدباء والنقير والمزفت والمقير
- المقصود بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وذلك أضعف الإيمان»
- من غير بقلبه لعدم استطاعته؛ ليس أقل درجة ممن غير بيده
- الحريص على فعل الشيء، الذي يفعل ما يقدر عليه منه= هو بمنزلة الفاعل
- استفاض عن أئمة أهل السنة قولهم: «الإيمان قول وعمل»
- أراد الأئمة بالقول: قول القلب واللسان، وبالعمل: عمل القلب والجوارح
- اسم الإيمان يشمل كل ما أمر الله به ورسوله من: الاعتقادات، والإرادات، وأعمال القلوب، وأقوال اللسان، وأعمال الجوارح: أفعالا وتروكا
- الفرق بين قول القلب وعمل القلب
- الإحالة على تقريرات المؤلف لمذهب أهل السنة في قضايا الإيمان في كتبه الأخرى
- لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال؛ بل يحتاج إلى تفصيل
- ترك الشرك وأنواع الكفر والبراءة منها؛ شرط صحة لا يتحقق الإيمان إلا به
- ترك سائر الذنوب؛ شرط لكمال الإيمان الواجب
- انقياد القلب لمتابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإقرار اللسان بالشهادتين= شرط صحة لا يتحقق الإيمان بدونهما
- لم يتفق أهل السنة على أن ترك أحد أركان الإسلام غير الشهادتين شرط لصحة الإيمان
- لم يختلف أهل السنة أن فعل سائر الواجبات بعد أركان الإسلام شرط لكمال إيمان العبد
- المراد بـ «الشرط» في كلام المؤلف معناه الأعم، وهو: ما تتوقف الحقيقة على وجوده؛ فيشمل الشرط والركن
- لا يكون من قال بعدم كفر تارك الصلاة كسلا ـ أو غيرها من الأركان ـ مرجئا، كما لا يكون القائل بكفره حروريا
- يكون الرجل من المرجئة بإخراج أعمال القلوب والجوارح عن مسمى الإيمان
- مرجئة الفقهاء يقولون بوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، وترتب العقوبات
- غلاة المرجئة الجهمية يقولون: «لا يضر مع الإيمان ذنب «وقد كفرهم السلف
- لا أعلم أحدا من الأئمة المتقدمين تكلم بهذا ـ الأعمال شرط صحة أو كمال ـ، وإنما ورد في كلام بعض المتأخرين نسبته إلى السلف
- نسب الحافظ ابن حجر إلى السلف قولهم: «الأعمال شرط كمال في الإيمان» وتعقبه المؤلف
- بم يدخل الكافر الأصلي في الإسلام، ويثبت له حكمه؟
- الإقرار الذي تثبت به حقيقة الإسلام يشمل ثلاثة أمور
- «التزام شرائع الإسلام» معناه: الإيمان بالرسول - صلى الله عليه وسلم -، وبما جاء به، وعقد القلب على طاعته
- ما يضاد تصديق القلب وانقياه
- ما يضاد تصديق اللسان
- ستة أنواع من الكفر تضاد ما يتحقق به أصل الإسلام
- الامتناع عن اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولو مع تصديقه بالقلب واللسان، كفر؛ كحال أبي طالب
- كان أبو طالب يذكر صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - ونبوته في شعره
- جماع ما يخرج به المسلم عن الإسلام، ويصير مرتدا، ثلاثة أمور
- الأول: ما يضاد الإقرار بالشهادتين
- الثاني: ما يناقض حقيقة الشهادتين
- بيان حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله
- أنواع التوحيد الثلاثة وما تتضمنه
- جملة ما يناقض التوحيد أمور
- جحد وجود الله هو شر الكفر والإلحاد
- ومنه القول بـ: «وحدة الوجود»
- بيان المراد بـ «وحدة الوجود»
- وصف الله - سبحانه وتعالى - بالنقائض داخل في تشبيهه - عز وجل - بخلقه
- أنواع الكفر والشرك الداخلة في كفر الاعتقاد وشركه
- الفرق بين شرك الاعتقاد وشرك العمل
- سمي «توحيد الإلهية» و «العبادة»، و «شرك الإلهية» و «العبادة»؛ لما بين الاعتقاد والعمل من التلازم
- السحر وأنواعه
- أنواع من السحر تقوم على الشرك بالله
- السحر الرياضي والتمويهي ليسا من السحر الكفري
- صار السحر الرياضي والتمويهي وسيلة لترويج السحر الكفري
- بيان حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله
- جملة ما يناقض حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله أمور
- لماذا زعموا أن «الفيلسوف» و «العارف» عند الصوفية يسعهم الخروج عن الشرع؟
- بيان ما يناقض حقيقة الشهادتين جميعا، ويشمل أمورا
- تنبيهان في أن من أنواع الردة ـ المتقدمة ـ ما لا يحتمل العذر، ومنها ما يحتمله
- من أظهر الردة هازلا أو مداهنا أو معاندا في خصومة= كفر
- أمثلة لإظهار الردة التي لا يعذر فيها
- قرر ابن تيمية أن من تكلم بالكفر اختيارا من غير إكراه= فقد شرح بالكفر صدرا
- الثالث: ما يلزم منه لزوما ظاهرا ويدل دلالة ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين باطنا، ولو أقر بهما ظاهرا، وذلك يشمل أمورا
- المكلف لا يخرج من كفر الإعراض بفعل أي خصلة من خصال البر؛ بل لا بد من فعل واجب اختصت به شريعة الإسلام
- بعض الأحكام الطاغوتية المضادة لحكم الله ورسوله
- فرق بين وضع قانون يناقض أحكام الشريعة وبين التقصير في التطبيق والتنفيد
- تولي الكفار مراتب؛ منه ما يوجب الكفر والردة، ومنه ما هو دون ذلك
- ترجيح المؤلف أن المظاهرة إذا كانت دوافعها رغبة أو رهبة= لا توجب الردة
- ترك المسلم الصلاة دائما بحيث لا يصلى إلا مجاملة للناس= كفر بترك الإقرار بوجوبها، لا لأجل مطلق الترك المختلف في حكمه
- نقل عن ابن تيمية في هذه المسألة
- تعمد امتهان المصحف لا يصدر عمن يقر بأنه كلام الله - عز وجل -
- سوء التربية ليس عذرا في كفر من سب الله أو رسوله
- سوء التربية ليس عذرا في ترك واجب أو فعل محرم
- لو كان سوء التربية عذرا لعذر أولاد الكفار، وهذا لا يقوله مسلم
- [ملاحق]
- الملحق الأول: فتوى في حكم السجود أمام الصنم
- الملحق الثاني: فتوى في مظاهرة الكفار على المسلمين رهبة لا كرها للمسلمين
- الملحق الثالث: فتوى في نوع الفعل الذي فعله حاطب - رضي الله عنه - وحكم من فعل مثله
- قائمة مراجع التحقيق